جزاكم الله خيرا
رقم العضوية : 77974
تاريخ التسجيل : 18Aug2010
المشاركات : 112
النوع : ذكر
الاقامة : الهرم / المريوطية
السيارة: دايو
السيارة[2]: دايو
دراجة بخارية: لا
الحالة :
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هو بيبيع كسر زيرو او مستعمل
رقم العضوية : 150143
تاريخ التسجيل : 17Oct2013
المشاركات : 167
النوع : ذكر
الاقامة : مصر
السيارة: لايوجد
السيارة[2]: لادا
دراجة بخارية: لايوجد
الحالة :
جزاكم الله خيرا
رقم العضوية : 165423
تاريخ التسجيل : 15Sep2014
المشاركات : 129
النوع : ذكر
الاقامة : Alex
السيارة: ..
السيارة[2]: ..
الحالة :
ربنا يجزيك خير على هذا الموضوع
رقم العضوية : 173987
تاريخ التسجيل : 06Apr2015
المشاركات : 46
النوع : ذكر
الاقامة : القاهرة
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: بريليانس اف ار في 2010 والحمد لله
الحالة :
وردت فتوى في موقع (الإسلام سؤال وجواب) يستفاد منها أنه:
اختلف العلماء في حكم مسألة التقسيط .
فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا .
قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا .
وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه .
وبخصوص انك يعتبر قلت أن الإسلام حرم المغالاة في الربح:
ورد في فتوى في موقع (الإسلام سؤال وجواب) أيضا:
الحمد لله
" يجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بأكثر من ثمنها حالاً أو مؤجلاً , ولا نعلم حداً ينتهي إليه في الربح , لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي ؛ لما ورد فيه من الترغيب , إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك , إلا إذا أعلمه بالحقيقة ؛ لأن بيعها بأكثر : نوع من الغَبن ( أي : الخداع ) , والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه ولا يخونه , بل ينصح له أينما كان , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ) الحديث , رواه مسلم في صحيحه , وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله اليماني قال : ( بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/89) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضاً :
" ليست الأرباح في التجارة محدودة , بل تتبع أحوال العرض والطلب , كثرة وقلة ، لكن يستحسن للمسلم تاجراً أو غيره أن يكون سهلاً سمحاً في بيعه وشرائه , وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه , فيغبنه في البيع أو الشراء , بل يراعي حقوق الأُخوّة الإسلامية " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/91) .
المفضلات