أولا مشكور على الموضوع
ثانيا
أفهم من كده إن التعديلات إللى إتنشرت قبل كده كانت مقترحات لم يتم الموافقة عليها ؟ إللى هى فيها gps - و الفاميه مش فاكر ب 2000 جنيه و الكلام الفاكس ده ؟
رقم العضوية : 82537
تاريخ التسجيل : 02Dec2010
المشاركات : 11,874
النوع : ذكر
الاقامة : Egypt
السيارة: الحمد لله رضااااااااا
السيارة[2]: شاهين 2004
دراجة بخارية: موتوسيكل صينى
الحالة :
نص تعديلات مشروع قانون المرور الجديد.. سحب الرخصة من مرتكبي الحوادث وقائدي السيارات الملوثة للبيئة
نص مشروع تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، وذلك بعد اطلاع وموافقة كل من رئيس الجمهورية، والإطلاع علي الدستور وقانون العقوبات والاجراءات الجنائية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدولة.
تضمن المشروع في "المادة الاولي" استبدال نصوص المواد 7 و35 أ مكرر، والمادة 66، والمادة 72 مكرر 2، والمادة 74، و74 مكرر، و74 مكرر (2)، والمادة 76 من قانون المرور.
- مادة 7: الدراجة الآلية مركبة، ذات محرك آلي وتسير بواسطته وهي من وسائل النقل الخفيفة ومن أنواعها:
الدراجة الالية وتسير بعجلتين، أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي، لنقل الاشياء أو الأفراد.
أما التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات، وتكون مجهزة لنقل الافراد والركاب بالأجر، وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذيه.
والدراجة الالية التي تسير بثلاث عجلات، أو أكثر وتكون مصممة للسير في الاماكن الوعرة، ولا يسمح بالسير الا في الاماكن الجبلية او الساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الافراد، ويجوز أن يكون بها صندوق خلفي لنقل الاشياء أو الأفراد وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- المادة 35 مكرر(1):
في حالة تسبب قائد المركبة في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة، أو اصابة يتم الغاء رخصة للقيادة جديدة، ولا يتم منحه رخصة مرة أخري الا بعد اجتيازه دورة تدريبيبة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، في احدى المدارس المتخصصة والمعتمدة من الادارة العامة للمرور، ثم يعاد اختباره وفقا للمادة (35)، ودون الاخلال بما ورد في نص المادة (36).
- المادة 66:
يحظر علي من كان واقعا تحت تأثير الخمر أو المخدر قيادة أي مركبة، ولمأموري الضبط القضائي عند التبلس، بمخالفة الفقرة الاولي من هذه المادة في احدي الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من الاجراءات الجنائية، أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير الصحة، دون الاخلال بالقانون.
ويلتزم قائد المركبة الذي ثبت عليه تعاطيه للمخدرات أو الخمر، وفقا للاجراءات السالف ذكرها، بسداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئي المستخدم بما لا يقل عن 500 جنيه، علي أن تؤول تلك الحصيلة الي صندوق تطوير المرور، بالاضافة الي سداده لقيمة التحاليل التي قام بها في وزارة الصحة.
- مادة 72 مكرر (2):
يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، كل قائد سيارة يتسبب في القاء أي فضلات أو مخلفات بناء، بشأنها أن تلوث الطريق، وكذلك كل من اصدر اصواتًا مزعجة، أو أضر البيئة بدخان كثيف من سيارته، ويتم مضاعفة قمية الغرامة، إذا تكررت نفس المخالفات في خلال 3 شهور من ارتكابة الأولي.
وفي حالة العودة لنفس الاخطاء، في خلال 6 شهور من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يتم معاقبته بسحب الرخصة منه لمدة عام كامل.
- مادة 74:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، من يخالف التزامه بالجانب الايمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين، أو السير في مسار مخالف، مع الغاء العقوبة في كل من البند (1_ 2_ 3_4).
وإذا تمت مخالفة احكام المواد (7_ 76_68_69) من هذا القانون، وعدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشرط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها، أما المادة التاسعة ملغاة.
وفي جميع الاحوال يتم مضاعفة العقوبة المالية، عند ارتكاب اي من الافعال المشار اليها، خلال 6 شهور من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
- مادة 74 مكرر(2) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد سيارة دون الحصول علي رخصة قيادة.
- مادة 76:
يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر أو المسكر، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنية، ولا تزيد عن 3000 جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ حكم الادانة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه، لمن يتسبب في حالة حادث مروري ترتب عليه حدوث حالة وفاة أو اصابة.
- المادة الثانية:
تضاف مواد جديدة بأرقام (32، 42، 64، 74 مكرر4 ،_74 مكرر 5) نصها الاتي:
-المادة 32:
يلغي ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، اذا استخدمت في الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضي 30 يوما من تاريخ الضبط.
وفي حالة العودة للفعل ذاته خلال ستة أشهر، من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغي ترخيص المركبة، ورخصة قائدها لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، وفي حالة العودة للفعل ذاته مرة أخري خلال سنة، من تاريخ ارتكاب الفعل الاول يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة 6 شهور.
- مادة 42:
يحظر قيادة أي مركبة نقل سريع دون الحصول علي رخصة قيادة سارية تجيز قياداتها أو اثناء فترة سحب او ايقاف سريان الرخصة أو الغائها.
- مادة 64 مكرر:
دون الاخلال بأحكام المادة (28) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
- مادة 74 مكرر 4
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول، علي رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال سنة يتم مضاعفة العقوبة.
- مادة 74 مكرر 5:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 3000 جنيه، كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكرر.
- المادة الثالثة: يضاف بند جديد برقم (11) إلي المادة 74 مكرر نصه كالأتي:
- المادة 74 مكرر:
يعاقب كل من يقوم بوضع أي ملصقات أو وضع كتابة أو أي رسوم بالمخالفة للقانون، غير تلك الواجبة بحكم القانون.
- المادة الرابعة:
يتم نشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
رقم العضوية : 141768
تاريخ التسجيل : 26Apr2013
المشاركات : 531
النوع : ذكر
الاقامة : Cairo
السيارة: NA
السيارة[2]: NA
الحالة :
أولا مشكور على الموضوع
ثانيا
أفهم من كده إن التعديلات إللى إتنشرت قبل كده كانت مقترحات لم يتم الموافقة عليها ؟ إللى هى فيها gps - و الفاميه مش فاكر ب 2000 جنيه و الكلام الفاكس ده ؟
رقم العضوية : 85345
تاريخ التسجيل : 09Jan2011
المشاركات : 1,514
النوع : ذكر
الاقامة : giza
السيارة: لانسر2007
السيارة[2]: فليشيا
دراجة بخارية: لايوجد
الحالة :
متابع
رقم العضوية : 71514
تاريخ التسجيل : 25May2010
المشاركات : 26,773
النوع : ذكر
الاقامة : EgYpT-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-
السيارة: -- -- all FiaT ---
السيارة[2]: ToYoTa CorOllA ---
دراجة بخارية: - - - - - - -
الحالة :
تظل مواد وقوانين فقط
رقم العضوية : 156633
تاريخ التسجيل : 27Feb2014
المشاركات : 261
النوع : ذكر
الاقامة : Alexandria
السيارة: kia cerato
السيارة[2]: Hyundai matrix
الحالة :
كلام كلام
رقم العضوية : 31197
تاريخ التسجيل : 26Jan2009
المشاركات : 379
النوع : ذكر
الاقامة : Tanta
السيارة: ............
السيارة[2]: Opel Vectra A 2.0 Auto
دراجة بخارية: .................
الحالة :
بافتراض ان دى الصيغه النهائيه لمشروع تعديلات قانون المرور
شايف ان الموضوع مش اكتر من تغليظ عقوبات ورفع قيمه المخالفات وكانهم عايزين يلموا اكبر قد من الفلوس وخلاص لان من وجه نظرى الحل فى المرور مش فى التشريعات بل السر يكمن ف التطبيق السليم الصحيح
ف نفس الوقت شايف ان الماده 72 مكرر (2) التى تنص على :
( يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، كل قائد سيارة يتسبب في القاء أي فضلات أو مخلفات بناء، بشأنها أن تلوث الطريق، وكذلك كل من اصدر اصواتًا مزعجة، أو أضر البيئة بدخان كثيف من سيارته، ويتم مضاعفة قمية الغرامة، إذا تكررت نفس المخالفات في خلال 3 شهور من ارتكابة الأولي.
وفي حالة العودة لنفس الاخطاء، في خلال 6 شهور من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يتم معاقبته بسحب الرخصة منه لمدة عام كامل. )
[color="rgb(0, 100, 0)"]بها عوار واضح ف النص القانونى بما يجعلها ماده مطاطه يستخدمها رجل المرور كما يشاء بناءاً على تقيمه الشخصى ورغبته الشخصيه وخاصه ان الماده بها لبث وغموض فى تحديد الاشياء المخالفه وارفض تماماً اعضاء رجل المرور سعه تقديريه فى مثل هذه الامور المطاطه حتى لا نرجع لزمن الرشاوى ومزاج البيه الظابط
[/color]
لذلك انصح بتأجيل هذا المشروع لحين انشاء مجلس شعب منتخب يقوم بمهمته الاساسيه بمناقشته جيداً ووضع الصيغه النهائيه له وادخال التعديلات المناسبه على المشروع قبل اقراره خاصه ان هذا التعديل القانونى يمس فئه كبيره ف المجتمع المصرى لا يمكن الاستهانه بها وبمصالحها
رقم العضوية : 82537
تاريخ التسجيل : 02Dec2010
المشاركات : 11,874
النوع : ذكر
الاقامة : Egypt
السيارة: الحمد لله رضااااااااا
السيارة[2]: شاهين 2004
دراجة بخارية: موتوسيكل صينى
الحالة :
قانون المرور - بدأ تطبيقه فعليا - الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية
************************************************** *
المخالفة: عدم إرتداء السائق حزام الأمان
الغرامة: من ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنیه
العقوبة: الحبس من ١ شھر إلى ٣ أشھر
المخالفة: أستخدام التلیفون المحمول یدویاّ
الغرامة: من١٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: السیر عكس الإتجاه
الغرامة: من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: الإنتظار الخاطيء
الغرامة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك
الغرامة: من ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ جنیه
العقوبة : الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر
المخالفة: إرتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السیارة
الغرامة: لیس أقل من ٣٠٠ جنیه
العقوبة: الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر
المخالفة: قیادة المركبة لیلاّ بدو ن استعمال الأنوار الأمامیة المقررة و الأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن ستة أشھر
المخالفة: قیادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصریح
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر
المخالفة: أستخدام الأنوار المبھرة لیلاّ
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
المخالفة: عدم أستخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قیادة الدراجة الناریة
الغرامة: لیست أقل من ١٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: الأمتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: من ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: القیام بطلب أجرة أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: من ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: نقل عدد من الركاب یزید عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: من ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: نقل الركاب من غیر مواقف الانتظار المخصصة (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: مخالفة خط سیر المركبة الأجرة المحدد
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
المخالفة: السیر بالسیارة الأجرة بعطل العداد
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
المخالفة: عدم وجود مثلث عاكس للرؤیة
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر
المخالفة: عدم وجود حقیبة إسعافات أولیة بسیارتك
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر
[img3]https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10365875_10152444649696358_5267056482054582834_n.j pg[/img3]
رقم العضوية : 149487
تاريخ التسجيل : 02Oct2013
المشاركات : 10,977
النوع : ذكر
الاقامة : DAMANHOUR , ALEX
السيارة: ♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥
السيارة[2]: O---P---T---R---A
دراجة بخارية: ♥♥♥-._.-♥♥♥
الحالة :
ده الواحد على كده مش هايلاقى ياكل
رقم العضوية : 18037
تاريخ التسجيل : 06Sep2008
المشاركات : 133
النوع : ذكر
الاقامة : cairo
السيارة: honda
السيارة[2]: lancer
دراجة بخارية: no
الحالة :
طيب على الله بس يتطبق على الكل، مش ناس وناس كالعادة
رقم العضوية : 13237
تاريخ التسجيل : 19Jun2008
المشاركات : 1,304
النوع : ذكر
الاقامة : Nasr City
السيارة: ^بتاعت الحاج^
السيارة[2]: Hyundai Verna 2007
دراجة بخارية: No
الحالة :
بس غريبه مخالفه عدم وجود شنطه اسعافات اوليه
يا عم انا حر مش بحب امشي بشنطه اسعاف و طبعا لازم اغير كل المواد اللي فيها عند تاريخ انتهاء الصلاحيه
و لو مش هيبصوا على تاريخ صلاحيه الحاجات الموجوده في الشنطه محدش هيغيرها لما تنتهي
و بالتالي ملهاش اي اهميه
محمود ابو السعود
لا تقلق كثيرا بشأن الماضي / ولا تحمل هم الغد / الان هو حياتك عيشها
المفضلات