الأخ عمرو عمارة والأخ أبو الوليد على ما أعرف إن فرضيته قال بيها الإمام أحمد ويجوز الإمام مالك أيضاً ، وقالوا كمان إن هو نفسه له قولين فى تغطية الوجه ، فمحصلة اللى سمعته ده يقول إنه ليس فرض ولكن مطلوب فى بعض الحالات وده اللى قولته ، ومع ذلك الموضوع أكبر منى إنى أقول ده كذا أو كذا لأنه من القضايا اللى فيها أقاويل زى ما انت شايف ، وانا فاكر إن الإمام الغزالى رحمة الله عليه كان له كلمة فى الموضوع ده بيقول إن على المنتقبة ألا تحقر من شأن المحجبة وعلى المحجبة ألا ترفض المنتقبة بمعنى إن الإتنين على صواب
بس حضرتك بتتكلم فى نقطة تانية وهى تعريف النقاب و بتقول إن يجب تغطية الوجه أثناء الإحرام بقماش من فوق الراس وإن ده غير النقاب المنهى عنه حال الإحرام فى الحديث الشريف ، النقطة دى ممكن نتناقش فيها كتير لأن إيه هو النقاب المذكور طيب طالما ممكن تغطية الوجه على النحو اللى حضرتك ذكرته ؟ وبعدين الرسول منع النقاب هنا وربط المنع بحالة معينة وهى الإحرام وده لا يقتضى إنه يكون فرض فى غير الحالة المذكورة وإلا كان ذكر حديث بهذا المعنى من غير الحاجة للإستنتاج فى حكم مهم زى ده يتعلق بكافة المسلمات ، وفيه حديث للرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه (ما أحل الله فهو الحلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته) وده رحمة بينا ، وأنا على فكرة ماشوفتش معتمرة بتغطى وجهها فى الحرم ولا مرة إلا إنى برضوا ماقدرش أتصدى لحاجة زى دى وماقدرش أتحمل وزرها إن كانت خطأ ، بس أنا -من اللى قرأته وسمعته- ميال لمبدأ عدم فرضيته مع وجوبه فى الحالات التى يخشى فيها من الفتنة ، وعلى أى حال أنا غير موافق نهائياً على منعه كما ذكرت
المفضلات