لا انت عليك ذنب ولا حتى الذي قتلها عليه ذنب لكن عليه الدية لان هذا اسمه قتل خطأ
ويجب التفريق بين الذنب وبين اقامة الحد وللاسف كثيرون لا يعرفون الفرق
وسأوضح الفرق
القاعدة لشرعية تقول (انما الاعمال بالنيات)
فلو كانت نية هذا الشخص هو القيادة بسرعة بهدف قتل الناس فهو مذنب ويعتبر قاتل لانه متعمد للقتل وعليه القصاص (وهذا مستبعد لان الرجل لم يفر)
اما اذا كان مسرعا بسيارته لسبب اضطراري فليس عليه شئ الا دية القتل الخطأ
اما اذا كان مسرعا بدون سبب او تهور فيكون عليه الدية والتعزير كما يرى ولي الامر الضر ب او الحبس او ما شابه
و الذنوب اعمال تلزمها النية القلبية
ففي بعض الحالات قد يكون الشخص غير مذنب ولكن عليه حقوق مثل هذه الحالة
وفي بعض الحالات قد يكون الشخص مذنب مرتكب للكبيرة وليس عليه حد فمثلا لو زنى شخص حقيقة وشهد عليه 3 شهود فليس عليه حد ولكن عليه ذنب بينه وبين الله عز وجل
فانتفاء شروط الحد لاتعني البراءة من الذنب كما ان اثبات الحد لا يعني بالضرورة وجود الذنب كما في حالة القتل الخطأ لان المسلم معافى من الخطأ
فلزم التفريق بين الحدود والذنوب
والامام ابو حنيفة رحمه الله تعرض لهجوم الجهلة كثيرا لانه كان يدرء الحدود بالشبهات فظنوا انه يدرء الذنوب ايضاً بالشبهات
فيا اخي صاحب الموضوع
اطمئن ليس عليك اي شئ وحتى اذا (سخنت) الشخص الاخر للقيادة بسرعة فانت لم تحمسه او تشجعه لقتل الناس و لاهو كان مسرعا بهدف قتل الناس فتأمل
وفوق كل ذي علم عليم وهو الاعلى والاعلم