بس كده؟ انا لسه قاري الفتوى طازة :)
ادي اللينك
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط¹ظ†ط¯ظ‡ طµظٹط¯ظ„ظٹط© ظˆط.ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط.ظˆظ„ ظپظƒظٹظپ ظٹط®ط±ط¬ ط²ظƒط§طھظ‡ط§طں
و ادي نص الفتوى
السؤال : أخي يمتلك صيدلية وحال عليها الحول فهل يقع زكاة على ما يوجد بها من الأدوية ومستلزماتها الأخرى ؟
الجواب :
الحمد لله
المال المعروض للتجارة تجب فيه الزكاة بشرطين :
الشرط الأول : بلوغ النصاب .
الشرط الثاني : مرور الحول عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رواه الترمذي (632) ، وابن ماجة (1792) ، واللفظ له ، وصححه الألباني رحمه الله .
وزكاة عروض التجارة تجب في كل ما أُعِدَّ للبيع والتجارة ، فيدخل في ذلك أدوية الصيدلية وجميع المستلزمات التي تباع فيها ، أما ما لا يباع فلا زكاة فيه ، كالأثاث والرفوف والأجهزة (كالمكيف والكمبيوتر) ... إلخ .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (50726) .
وعلى هذا ، فعلى أخيك أن يُقَوِّم ما يُباع في الصيدلية إذا مَرَّ الحول بالثمن الذي يبيع به عند نهاية الحول ، ويضيف إلى ذلك الأرباح التي ربحها من الصيدلية ، ولم ينفقها بل لا تزال معه ، ويزكي الجميع ، فيخرج 2.5 بالمائة .
وينبغي أن يُعلم أن حول عروض التجارة ، هو تكملة حول النقود التي اشتريت بها ، ولا يُحسب من يوم شرائها ، ولبيان ذلك ينظر جواب السؤال رقم (32715) .
والله أعلم
المفضلات