هو لو الواحد لقى فلوس فى الشارع يعمل ايه؟؟؟؟؟؟؟
عرض للطباعة
هو لو الواحد لقى فلوس فى الشارع يعمل ايه؟؟؟؟؟؟؟
اول حاجة .. لو حاجة قيمة .. تحاول تقف وتستدل لو حد وقع منه حاجة وبيدور عليها من خلال مثلا المحلات اللى فى الشارع او البوابين مثلا .. لو مقدرتش .. تعرفهم انك لقيت حاجة لو حد بيدور عليها اديهم رقم المحمول بتاعك .. وطبعا متقولش الحاجة دى ايه اصلا ..او تبلغ اقرب قسم بأنك لقيت الحاجة دى .. وتخيها معاك وتديهم رقمك .. ولو حد اتصل خليه يقولك اوصافها ..لو محدش سأل او اتصل خلال اسبوع او عشر ايام مثلا .. حاول تخرجها او تخرج قيمتها .. كصدقة لصاحبها .. دى وجهة نظرى
ياريت حضرتك متالوش حاجة بتفكيرك او وجهة نظرك :b4_556::b4_556::b4_556:
لان دي ليها حكم في الدين اسمها
[gdwl]اللقــــــطـــــــة [/gdwl]
وياريت صاحب الموضوع يسال علي حكمها من واحد عنده علم بالدين عشان يقدر يقلك تعمل اية
ممكن تبحث في الانترنت علي موضوع اللقطة وهتعرف حكمها اية
وطريقة التعريف بالقطة - ومدتة تعرفها - واحكمها كلها
[CENTER]وخد الرابط دة ونت هتعرف عنها الكثير
http://www.balagh.com/woman/ahkam/zm19on0o.htm
http://www.rahmah.de/fatawa-Dateien/...a9ita.htm#ما حكم اللقطة صغرت أو كبرت
السؤال : ما حكم اللقطة صغرت أو كبرت ؟ أي أننا أحيانا نجد مبلغاً من المال في مكان عام ويغلب على ظني أني إذا سلمت هذا المبلغ إلى قسم الشرطة فسيتصرفون فيه على وفق هواهم وليس وفق حكم الشرع؟
الجواب : ليس من اللازم تسليم اللقطة إلى مركز الشرطة ،وإنما عليك أن تَعرِف أوصافها ثم تُعرِّفها لمدة سنة ،كأن تقول مثلاً : من فقد ذهباً أو فضة أو مالاً في منطقة كذا ،فليأت إلي ليأخذه بعد أن يذكر مقداره وأوصافه ،ففي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال : ( عرفها سنة ثم اعرف عِفاصها(أي وعاءها الذي وضعت فيه من جلد ونحوه ) ووكاءها ( وهو ما يربط به) فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها ...) ، ويكون التعريف في أماكن تجمع الناس كالأسواق وأبواب المساجد ،وربما يكفي في ذلك وضع إعلان في مكان بارز يتردد عليه الناس ، فإن انتهت السنة دون أن يتعرف عليها أحد فالأرجح من أقوال أهل العلم أنها تصير ملكاً لمن وجدها لقوله صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد : ( وإلا فاستنفقها). أما بخصوص التفرقة بين ما كان صغيراً أو كبيراً من اللقطة فقد فرق بعض أهل العلم بين ما له قيمة فقالوا لا يحل أخذه إلا لتعريفه بالطريقة السابق ذكرها ،وبين ما كان تافهاً فأباحوا أخذه والانتفاع به دون تعريف ،ومثلوا لليسير بما لا تتبعه النفس كالتمرة والكسرة والخرقة ونحو ذلك كما في المغني لابن قدامة ، وقيل في تحديد ما لا يلزم تعريفه غير ذلك ، والظاهر أنه ير جع في ذلك إلى عُرف الناس وما يعتبرونه ذا قيمة أو تافهاً والله أعلم .
[SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]وعلى كل حال فلست ملزماً بالتقاط ما تجده من نقود ونحوها ،بل ذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل ترك الالتقاط خوفاً من أن لا يستطيع الإنسان التصرف فيها على الوجه الشرعي والله أعلم .
المبحث الثالث: الأموال الملتقطة
يكره التقاط المال الضائع المجهول مالكه، وعلى الواجد أن يتجنب أخذه وعليه أن يدعه في مكانه، وذلك لإمكان أن يرجع صاحبه إلى مكان فقدانه فيجده ويأخذه، ومن أجل ما يترتب على واجده من تبعات ومسؤولية مزعجة ومؤذية.. إذا التقطه.
ولكن يجوز التقاط المال وأخذه، وحينئذ فالمال له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون للمال الملتقط علامة مميزة وصفات محددة يمكن ذكرها من قبل صاحبها والتعرف على المال المفقود من خلالها.
وأن يكون مقدار المال الملتقط ما يعادل قيمة مقدار (50و2) غرام من الفضة، وذلك بأن يرى ثمن هذا المقدار من الفضة منسوباً إلى مقدار المال الملتقط.. نقداً كان أو عيناً، وهو الذي يساوي الدرهم الشرعي.
في هذه الحالة يجب على الواجد أن يُعرّف عن المال الذي وجده مدة سنة كاملة من تاريخ وجدانه.
وبعد ذلك فهو مخيّر بين أن يتصدّق به عن صاحبه، أو يتملكه ويتصرف به، أو يتركه أمانة عنده حتى يظهر صاحبه.
وهاهنا مسائل:
م ـ 1 ـ : يعتبر التعريف واجباً لا يجوز التفريط به ولا تركه، فإذا تركه لعذر تمام السنة لم يجب عليه التعريف بعد ذلك، ويصبح مخيراً بين التصدق والإبقاء أمانة، ولا يجوز التملك في هذه الحالة.
وإذا ترك التعريف بعض السنة لعذر كفى ما عرّفه من السنة وبعد انتهائها يصبح مخيراً كما مرّ.
وأما إذا ترك التعريف عصياناً حتى مضت السنة أو بعضها.. عُدّ آثماً، والتغى تحديد التعريف بالسنة، ووجب عليه التعريف حتى ييأس من وجدان المالك، حيث يمكن أن يتحقق هذا البأس بشهر أو أسبوعين أو ثلاثة أشهر، ثم يصبح بعد اليأس مخيراً بين التصدق وبين إبقائه أمانة بيده.. دون أن يجوز له تملكه.
م ـ 2 ـ : يجب التعريف في موضع الالتقاط دون غيره من المواضع، لكن إذا وجده في المواضع العامة مثل الطريق العام أو السوق أو ساحة البلدة، فإن الواجب عليه عند ذلك أن يُعرّف عنه في مجامع الناس وأماكن تواجدهم مما يظنّ وجوده بينهم.
م ـ 3 ـ : إذا كانت اللقطة من الحاجات التي تتلف بمرور الوقت، وذلك مثل الخضار والفاكهة ونحوهما، فإن عليه في هذه الحالة إما:
أ ـ أن يقوّم ثمنها على نفسه ويتصرف بها ويبقى الثمن في ذمته للمالك.
ب ـ أو أن يبيعها لغيره ويحفظ ثمنها للمالك.
وفي كلتا الحالتين فإنه لا بد من حفظ فاتها والتعريف عنها بعد ذلك سنة.. مثل غيرها من الأموال.
الحالة الثانية:
وفيها صور عديدة:
الأولى: أن لا يكون للمال الملتقط علامة مميزة، وذلك مثل معظم المصنوعات في زماننا، فإن المصانع تنتج سلعة بالأوصاف نفسها بأعداد كبيرة، الأمر الذي يصعب معه تمييز السلعة عن مشابهها، ففي هذه الصورة يسقط التعريف، ويجوز التملك والتصدق كما مرّ.
الثانية: أن يعلم أن صاحب المال المُلتقط قد سافر إلى مكان يصعب التعرف عليه فيه، ففي هذه الحالة يسقط التعريف، ويجب الاحتياط بالتصدق به، ولا يصح تملكه في هذه الحالة.
الثالثة: أن يكون مقدار المال الملتقط أقلّ من مقدرا الدرهم الشرعي، ففي هذه الحالة يجوز تملكه.. سواء كانت له علامة أو لم تكن، دون أن يكون التعريف عنه واجباً.
إلفات:
إذا تصدّق الملتقط بالمال ثم ظهر صاحبه وجب عليه ضمان المال إذا طالب به المالك، وكذلك إذا كان قد تملكه الواجد، فإن كان لا يزال عنده وجب دفعه إليه، وإن كان تالفاً كان عليه قيمته فيما ليس له مشابه أو بدله فيما له مشابه وبدل.
ـ في اللواحق ـ :
وفيه مسائل:
الأولى: مَن وجد في داره مالاً ولم يعلم أنه له أو لغيره، فإن كان لا يدخل يبعد كونها لغيره.. بسبب قلة الداخلين فالمال الذي وجده يعتبر له.
وأما إذا كان الداخلون عليه كثيرين.. وذلك مثل دار الضيافة ونحوها، فإنه يجري عليه حكم اللقطة على النحو المتقدم.
الثانية: يصدف أن يتبدل حذاء إنسان بحذاء إنسان آخر للتشابه بينهما، أو ثوبه بثوبه، وذلك في الأماكن العامة.. كالمساجد ونحوها، وتفصيل الحكم له عدة صور:
أ ـ أن يعلم أنه قد تعمد أخذ حذائه، فيجوز للآخر أن يأخذ الحذاء الموجود مقابل ذلك الحذاء، ولكن إذا كانت قيمة هذا الحذاء أكثر وجب عليه التصدّق بالزائد إن لم يمكن إيصال المال إلى المالك.
ب ـ إذا لم يُعلم تعمده لذلك التبديل، فهنا:
إذا علم رضاه بأخذ البديل جاز أخذه والتصرف به.
وإن لم يحرز رضاه وجب عليه الفحص عن مالكه حتى ييأس من معرفته، وعليه بعد ذلك الاحتياط بالتصدق به بعد استئذان الفقيه العادل، ولا يجوز له تملكه في هذه الحالة.
ولن الغالب إحراز رضا الطرف الثاني.. خاصة مع التساوي في القيمة أو كون المفقود أحسن من هذا الموجود.
فكرة القسم ده فى الضياع
ممكن تعرف حد يبان عليه الامانة
وتعرفه نمرتك وتصبر بقى شهر مثلا لما حد يظهرلك
يسيبها
لو مش عايز يسيبها يحطها في جيبه و سكتم بكتم ..
لأن في الزمن ده لو إديتها لحد بنسبة كبيرة هايحطها في جيبه حتى لو في القسم