المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعيسى
ما دام الموضوع موضوع دين و حلال و حرام يبقى كل واحد يحتفظ بأرائه الجميلة لنفسه و يبقى الكلام لعلماء الدين اللي أجمعو على إن تحديد (وليس تنظيم) النسل حرااااااااااااام حاء راء الف ميم
وبعدين ليه كل واحد بيقول رأيه في الدين و ميقدرش يعمل كدا في الطب مثلا
يعني ينفع اروح للدكتور يقولي انت محتاج تاخد دوا كذا اقولو لا دا الدوا الفلاني هو اللي ينفع
أسف للحدة بس كلو الا الدين
ربنا يبارك فيك
ياريت الناس تبقى عارفه قبل ما تتكلم في شئ هو علمها اد ايه علشان تقول رايها او درسوا ايه في الدين علشان يتكلموا فيه
يعني معقولة واحد مدخلشي طب يروح يقول للدكتور انت ازاي فتحت قلبه وعملت كذا وكذا كده غلط والمفروض الطبيعي بالعقل انك تعمل كذا الأول
ده اسمه تهريج فعلا والله بجد
من قال لا اعلم فقد افتى
وانا لا اعلم ازاي الناس بتتجرأ على الفتوى والكلام على دين الله بدون اي علم
طيب حد عرف او قرأ تفسير القرآن علشان يجزم ان مفيش نص صريح لذلك
حسبي الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ما هدنا جميعا
كلمة من اخ لأخوته
احترموا اراء مشايخنا فهم أحق منا في ذلك وهم يخافون الله اكثر منا
فقد قال الله عزو و وجل في محكم اياته (((( انما يخشى الله من عباده العلماء ))))
يعني منبقاش بنتكلم عليهم أكنهم واحد صحى الصبح منهم وجاتله فكره وراح قايلها
هما مش بيهظروا
هما مش بيظتظرفوا
هما مش بيهبلوا
هما مش أصحاب اهواء
هما مش فاضيين لذلك اصلا
هما لا يعرفوا الا الدين وبالدليل
ولا يوجد منهم من يقول راي الا معه دليل
ولا يوجد في الدين الأسلامي من يفتي من نسج خياله
مثل الاديان الاخرى
راجعوا انفسكم يا أخواني وانا اولكم
واعيدو النظر في المسألة
واقرأو في الدين لمن يرديد الحق ولا يريد التحدث وخلاص او يريد التحييز لرأي هو يرى انه مناسب له
-----------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في الحكم الشرعي في تحديد النسل
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه .. وبعد :
فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو ما يسمى تضليلاً بـ ( تنظيم النسل ) .
وبعد المناقشة وتبادل الأراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي :
نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره ، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده ، وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله – عز وجل – وسنة رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها ، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله – تعالى – لعباده ، ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة ، وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة ، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية ، وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن الله – تعالى – وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها .
لذلك كله فإن المجمع الفقي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ، لأن الله – تعالى – هو الرزاق ذو القوة المتين ، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً .
أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنينن فإنه لا مانع من ذلك شرعاً ، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة ، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمة إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين .
أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعاً للأسباب المتقدم ذكرها ، وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير ، بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب .
الرئيس رئيس مجلس المجمع الفقهي
عبد الله بن حميد
نائب الرئيس
محمد على الحركان
المصدر : ياله من دين
------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، لي سؤال بسيط قد حيرني كثيراً، وهو: ما الفرق بين تنظيم الأسرة وتحديد النسل وما حكم الشرع فيهما، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فتحديد النسل يراد به وضع حد أعلى لعدد الأولاد الذين ينجبهم الزوجان، فإن كان هذا التحديد بقرار عام من جهة رسمية فلا يجوز؛ لأنه يعارض توجيه الإسلام إلى تكثير النسل؛ ولأنه في الغالب يبنى على مقاصد اقتصادية، وأن كثرة النسل تؤثر على المستوى الاقتصادي للبلاد، وأن الموارد لا تكفي إلا لعدد محدود، وهذا مخالف لحسن الظن بالله والتوكل عليه، وأنه ما من نفس منفوسة إلا على الله رزقها. أما إن كان القرار خاصا بزوجين معينين فينظر سببه، فإن كان السبب طبيا كتضرر المرأة من الحمل وخطره عليها، وثبت ذلك من قبل طبيب حاذق أمين أو من لجنة طبية موثوقة فلا بأس بذلك، وأما إذا لم توجد حاجة حقيقية ولا ضرورة، وإنما قصد الزوجان الاكتفاء بعدد محدد من الأولاد وكان هذا عن تراض منهما فهذا لا يخلو من كراهة شديدة؛ لمخالفته مقصد من أهم مقاصد الزواج، لكن لا أقول بتحريمه؛ لأن ترك الزواج وإيثار العزوبة ليس بمحرم، فلأن لا يحرم عليه الإنجاب بعد الزواج من باب الأولى. أما تنظيم النسل فيقصد به المباعدة بين فترات الحمل، والأخذ بأسباب منع الحمل حتى لا يكون الإنجاب متتابعا، وقد يرى الزوجان في ذلك مصلحة كراحة الأم من أتعاب الحمل مدة قبل أن تحمل بآخر، أو لمزيد من التفرغ للعناية بالطفل قبل أن يأتي له أخ جديد، فلا بأس بذلك، وقد كان العزل معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر رضي الله عنه: (كنا نعزل والقرآن ينزل) والعزل سبب من أسباب منع الحمل. والله أعلم وأحكم.
وأنقل لك قرارهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وقرار مجمع الفقه الإسلامي بهذ الشأن:
أولا: قرار هيئة كبار العلماء رقم 42 وتاريخ 13/4/1396هـ:
نظراً لأن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومِنة عظيمة منَّ الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثه المعد للهيئة والمقدم إليها، ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعبادة، ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة؛ حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وربطها، لذلك كله فإن المجلس قرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية إملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضار معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره، عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل، وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب دواء لإلغاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ثانيا: قرارمجمع الفقه الإسلامي رقم: 39 (1/5): إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي
المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب، والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم. والله أعلم
قرار رقم: 39 (1/5)، بشأن تنظيم النسل. انظر: مجلة المجمع (ع 4 ، ج1 ص 73).
-----------------------------------------------------
المفضلات