طبعا اللى حصل ده ناتج رئيسى عن الجهل بالدين و ان ناس كتير مش عارفين حاجه و لا عارفين الامور الاساسيه اللى المسلم العادى المفروض يكون عارفها ان العبادات بقت تقيله على الناس .. بقه صعب ان الواحد يقف يصلى 20 دقيقه لكن عادى انه يقعد ساعتين يتفرج على ماتش ولا فيلم.
طبعا مش حرام ان الواحد يرفه عن نفسه لكن لو الانسان فعلا فطرته سليمه هيستمتع بالعباده مش هتكون تقيله عليه .. عثمان بن عفان بيقول "لو طهرت قلوبكم .. ما شبعتم من كلام ربكم"
النقطه التانيه النصيحه لها اسلوب معين و مش اى حد ينصح لازم يكون عنده علم و مينصحش على الملأ يعنى ماشوفش واحد بيشرب سجاير أو مبيغضش بصره مثلا اجى قدام الناس ازعق و اقول له "ياخى اتق الله" لأ اخده على جنب وانصحه لو كنت انا مؤهل لكده .. عشان لا ينفر و يتمسك بالمعصيه.
ثالثا ده حكم الاطاله فى صلاة الفجر منقول من موقع الاسلام شؤال و جواب:
"المشروع في صلاة الفجر إطالة القراءة ، ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من غير تخصيص لسورة معينة ، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه ؛ كسورة السجدة ، وسورة الدهر - هل أتى على الإنسان- في صلاة الفجر يوم الجمعة" انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 340) .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :بعض الأئمة يقرأون في جماعتهم في صلاة العشاء والفجر مقدار صفحة أو صفحتين في الركعة الأولى والثانية ، ويشتكي جماعة المسجد بأن الإمام أطال في القراءة ، وحجتهم أنه يوجد كبار السن وبعضهم مرضى ، وكذلك يقولون : إن هذا ينفر من الصلاة في المسجد ، فهل هذه تُعد إطالة ، وما نصيحتكم تجاه ذلك ؟فأجاب رحمه الله :
" السُنة في صلاة الفجر الإطالة ؛ لأن الله سماها قرآنًا بقوله : ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) أي صلاة الفجر ـ التي تطول فيها القراءة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين الستين آية إلى المائة أو نحو نصف سورة آل عمران أو ثلثها ، وذلك قدر اثني عشر صفحة إلى خمسة عشر وجهًا ، وكان عمر يقرأ فيها بسورة يوسف كاملة أو بسورة النحل كاملة ، أي فوق ثلاثة عشر وجهًا ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ نصف سورة "المؤمنون" في ركعة , أي نحو أربع صفحات ، فعلى هذا لا يُقال لمن قرأ ثلاث صفحات في الركعتين إنه قد أطال , بل هو مختصر , ولا عذر لأحد في طلب التخفيف الذي هو خلاف السُنة ، ومن كان عاجزًا لكبر سن أو مرض فله أن يُصلي وهو جالس إذا عجز عن الإتمام قائمًا ، فإن صلى قائمًا وعجز جاز له القعود لمرض أو كبر سن حتى في الفريضة ، فأما القادر فلا يجوز له الجلوس ؛ لأن القيام ركن في الصلاة ، والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ .هذا هو الأصل في صلاة الفجر ، وعلى الإمام أن يراعي حال المأمومين ، فلا يطيل عليهم إطالة تنفرهم من الصلاة خلفه ؛ فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا . فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ , فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ ؛ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ) متفق عليه.
فقد تكون الإطالة مناسبة في مسجد ، وغير مناسبة في مسجد آخر ، لاختلاف حال أهل المسجدين .
وقد سئل علماء اللجنة للإفتاء :ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية ، علما بأنه يوجد وراءه رجال متقدمين في السن ؟فأجابوا :
"ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة ، فليراع كل إمام حال جماعة مسجده ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيكم أم الناس فليخفف ؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة )" انتهى .
المفضلات