مؤجل الصداق : دين في ذمة الزوج ، وحق من حقوق المرأة على زوجها ، ومرجع استيفائه إلى الشرط حين العقد إذا وُجد ، أو إلى العرف السائد بين الناس في مجتمع الزوجين ، المعمول به لديهم بلا نكير ؛ إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
فإذا اشترط في العقد أن المؤخر يحل في أجل معين ، بعد سنة أو سنتين ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فالواجب على الزوج أن يوفيه في الأجل المحدد له ، وألا يماطل زوجته به ، وهو في ذلك كسائر الديون التي لا يحل لصاحبها أن يماطل صاحب الحق ، إذا حل أجله ، وكان قادرا على الوفاء.
فإذا لم يحدد أجل معين لسداد مؤخر الصداق ، فإن المطالبة به تكون عند الفرقة بطلاق أو نحوه ، أو عند موت أحد الزوجين ؛ فإن مات الزوج أولا : حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر صداقها ، قبل إخراج وصيته ، أو توزيع تركته على الورثة ، ثم تأخذ نصيبها من التركة كاملا ، إن بقي شيء فيها .
وإن كانت الزوجة هي التي ماتت قبل زوجها : فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم في مؤخر الصداق ، كغيره من أموالها ، ويوزع عليهم بحسب نصيبهم في الميراث ، بمن فيهم الزوج .
قال ابن القيم رحمه الله :
" فصل : تأجيل جزء من المهر وحكم المؤجل... الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به ، وان لم يسميا أجلا ، بل قال الزوج مائة مقدمة ومائة مؤخرة ؛ فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة . هذا هو الصحيح ، وهو منصوص أحمد فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه : إذا تزوجها على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة . واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى ، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد .. " انتهى . " إعلام الموقعين " (3/81) .
وزي ما قولت سمعت فتوى من الشيخ السرساوي بينصح الرجال بسداد الدين اثناء حياته لانه مش ضامن بعد موته الورثة هايسددوا عنه ولا لا
المفضلات