بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله , هذا بمشيئة الله تعالى هو درسنا التاسع في علم المواريث
وقد تحدثنا في الدروس الثمانية السابقة عن :
فضل هذا العلم - حكم تعلمه - غايته - الحقوق المتعلقة بالتركة -أسباب الإرث -
شروط الإرث - موانع الإرث - أقسام الورثة - ميراث الزوج - ميراث الزوجة - ميراث الأم
وحديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن رابع الوارثين بالفرض وهو الأب
[mark=#f7ff00]ميراث الأب[/mark]
للأب ثلاث حالات على حسب حالته :
قال تعالى وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
الحالة الأولى : السدس , إن كان للميت ولد ( ذكر)
الحالة الثانية : السدس + الباقي , إن كان للميت ولد ( أنثى ) , ولم يكن له ولد ( ذكر )
الحالة الثالثة : الباقي , إن لم يكن للميت ولد ( ذكر أو أنثى )
وبالمثال يتضح المقال
فمثال على الحالة الأولى , لو أن رجلا قد مات وترك ابن وأب فهنا للأب السدس
ومثال على الحالة الثانية , لو أن رجلا قد مات وترك ابنة وأب فهنا للأب السدس + الباقي بعد
نصيب الإبنة
ومثال على الحالة الثالثة , لو أن رجلا قد مات وترك زوجة وأب فهنا للأب الباقي بعد نصيب
الزوجة
ولقائنا القادم بمشيئة الله تعالى مع ميراث الجدة
وصل اللهم وسلم على الحبيب المصطفى