السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله
لا يجب عليها ذلك ، ولا يشرع لها . على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها
، ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله
عنهم . وبالله التوفيق
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن سؤال هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة
وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء ؟.
وروى البخاري (684) ومسلم (421) رحمهما الله عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ
إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .
قال الحافظ بن حجر رحمه الله :
" وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ
اَلافْتِتَانِ "
فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ ، وإنما تصفق ، حتى لا ترفع صوتها
بحضرة الرجال ، فكيف يسمح لها بالأذان ؟!
وقد اتفق العلماء على عدم مشروعية أذان النساء ، وهذه بعض أقوالهم في هذا :
جاء في "بدائع الصنائع" (1/411) (حنفي) : " يكره أذان المرأة باتفاق الروايات " .
وفي "مواهب الجليل" (2/87 ) (مالكي) : " فلا يصح أذان امرأة " .
وقال الشافعي في الأم (1/84 ) : " ولا تؤذن امرأة ، ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها " .
وفي "الإنصاف" (1/395 ) (حنبلي) : "لا يعتد بأذان امرأة " .
والله أعلم وصل اللهم الحبيب محمد
المفضلات