| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 14 من 14

  1. #11

    الصورة الرمزية أحمد كمال

    رقم العضوية : 33438

    تاريخ التسجيل : 19Feb2009

    المشاركات : 14,563

    النوع : ذكر

    الاقامة : استراليا

    السيارة: None

    السيارة[2]: Toyota Camry

    دراجة بخارية: Harley-Davidson

    الحالة : أحمد كمال غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    ياااااااادي الاخوان

    88 هيعملوا ايه وسط اغلبية ساحقة ماحقة من الوطني كان احمد عز يزغر لهم يوافقوا من غير تفكير؟


  2. #12

    الصورة الرمزية AhMeD EzZ

    رقم العضوية : 14275

    تاريخ التسجيل : 06Jul2008

    المشاركات : 3,032

    النوع : ذكر

    الاقامة : cairo

    السيارة: MERCEDES 190 D

    السيارة[2]: SPERANZA A 516

    دراجة بخارية: ------------

    الحالة : AhMeD EzZ غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد كمال مشاهدة المشاركة
    ياااااااادي الاخوان

    88 هيعملوا ايه وسط اغلبية ساحقة ماحقة من الوطني كان احمد عز يزغر لهم يوافقوا من غير تفكير؟
    مش القصد الاخوان بالذات
    د/ محمد يقصد ان المجلس دة كان بيتمتع بانتخابات نزيهة و لو حتي ب 70%
    و برضة حصل موافقة علي الكلام دة
    مش الفصد الاخوان انما القصد كل المجلس

    عضو 6 ابريل و افتخر !

    6 Of April Member & Proud !


  3. #13

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد كمال مشاهدة المشاركة
    ياااااااادي الاخوان

    88 هيعملوا ايه وسط اغلبية ساحقة ماحقة من الوطني كان احمد عز يزغر لهم يوافقوا من غير تفكير؟
    انت واقف لي عل ىاواحدة
    طب ايه راي كان الاخوان فيه اعضاء كتير منهم وافقوا على التعديلات
    اتهد بقة
    واسئل ام ادهم عارفة مين وافق منهم
    بص يا ابو كمال
    اي حد في البلد دي خصوصا اللى بيوصلوا للمجلس له ملف فيه بلاويه
    زي ما مرتضي منصور بيعمل ملفات للناس كلها كدة
    الكل له ملف والكل على راسه باطحة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed ezz مشاهدة المشاركة
    مش القصد الاخوان بالذات
    د/ محمد يقصد ان المجلس دة كان بيتمتع بانتخابات نزيهة و لو حتي ب 70%
    و برضة حصل موافقة علي الكلام دة
    مش الفصد الاخوان انما القصد كل المجلس
    الله ينور عليك
    ولو كانوا دعاة اصلاح وكلام فاضي من ده وحصلت التعديلات دي كان اشرف لهم التقدم باستقالة جماعية من المجلس ما دام وجودهم زي عدمه


  4. #14

    الصورة الرمزية SALAHHAKIM

    رقم العضوية : 82970

    تاريخ التسجيل : 06Dec2010

    المشاركات : 322

    النوع : ذكر

    الاقامة : القاهرة

    السيارة: بروتون بيرسوناat بروتون ساجا m t بيجو 406 اتو بيجو 406 مانيو

    السيارة[2]: مش عاوز افتكرهم

    دراجة بخارية: لا

    الحالة : SALAHHAKIM غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    السلام عليكم
    المادة (88)
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.


    لمادة (77)
    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

    المادة (74)

    لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجـرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حـل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات.

    المادة (75)
    يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

    المادة (76)

    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه‏.‏
    وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏
    1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.
    2-‏ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
    3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.
    4-‏ الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.
    5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.
    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
    كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
    ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة‏.
    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
    وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    [all1=#0022ff]
    SALAH HAKIM
    [/all1]



 
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال ساذج
    بواسطة monermonerhutu في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-12-2011, 07:37 AM
  2. مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 17-03-2011, 04:03 PM
  3. نص المواد المعدلة من الدستور قبل وبعد التعديل
    بواسطة abdelaziz-waleed في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-03-2011, 11:26 PM
  4. سؤال ساذج
    بواسطة SunSet في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 30-05-2010, 10:04 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2