| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

  1. #1

    الصورة الرمزية MASERATI

    رقم العضوية : 68210

    تاريخ التسجيل : 17Apr2010

    المشاركات : 2,398

    النوع : ذكر

    الاقامة : Saskatchewan - Canada

    السيارة: NISSAN MAXIMA SE

    السيارة[2]: PEUGEOT 505

    دراجة بخارية: مابعرفش أسوقها للأسف !!!!

    الحالة : MASERATI غير متواجد حالياً

    Talking سؤال ساذج بخصوص المواد 76و77و88 من الدستور!!! - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته





    أنا من زمان و أنا عمال أسمع عن مواد الدستور 76 و 77 و 88 و كده.

    ممكن حد يكسب فيا ثواب و يعرفنى المواد دى بتقول ايه دلوقتى و المطلوب تغييرها عشان تبقى ايه؟؟؟

    شكرا و جزاكم الله كل خير و جعله فى ميزان حسناتكم ان شاء الله .

    Maserati Quattroporte
    بسم الله الرحمن الرحيم
    لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار(72)لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم(73)
    صدق الله العظيم


  2. #2

    الصورة الرمزية أحمد كمال

    رقم العضوية : 33438

    تاريخ التسجيل : 19Feb2009

    المشاركات : 14,563

    النوع : ذكر

    الاقامة : استراليا

    السيارة: None

    السيارة[2]: Toyota Camry

    دراجة بخارية: Harley-Davidson

    الحالة : أحمد كمال غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    76 : لازم نسبة من الحزب تكون في المجلس ما تقلش عن عدد معين عشان يقدر يرشح عضو منه لانتخابات الرئاسة (يعني بوضع المجلس الحالي لازم الوطني او الوطني او الوطني !!) ...... او لو مستقل يبقى لازم يجمع 250 توقيع من اعضاء مجلسي الشعب و الشورى و المجالس المحلية (يعني عند امه يا ادهم)

    77: تقريبا بتاعة مدد الرئاسة بس مش متأكد

    88: الاشراف القضائي عالانتخابات .. بس مش عارف تفاصيل


  3. #3

    الصورة الرمزية 3ateef

    رقم العضوية : 63782

    تاريخ التسجيل : 01Mar2010

    المشاركات : 2,807

    النوع : ذكر

    الاقامة : Masr

    السيارة: *

    السيارة[2]: Nubira II CDX

    الحالة : 3ateef غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    (*) ( (مادة ٧٦
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
    ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح
    مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى
    الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل
    عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة
    وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس
    شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد
    المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن
    أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ
    من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال
    لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
    الخاصة بذلك كله.
    . (*) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥
    - الجريدة الرسمية ، العدد ٢١ تابع " أ " فى ٢٦ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، ثم عدلت طبقا
    . للاستفتاء الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧


    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة
    أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت
    طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر
    انتخابات على نسبة ( ٣%)على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى
    مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن
    يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
    الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على
    الأقل.
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب
    السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على
    الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى
    انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو
    ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على
    عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسي ة"
    تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ،
    وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس
    المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم
    نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود
    لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين

    مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك
    لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى
    من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .
    وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
    ١- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة
    النهائية للمرشحين .
    ٢- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
    ٣- إعلان نتيجة الانتخاب.
    ٤- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة
    باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
    ٥- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون
    قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق
    وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف
    التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات
    الأخرى للجنة.
    كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد
    المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء
    الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .

    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية
    اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم
    بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات
    القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية
    المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين
    على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
    المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع
    ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ،
    وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات
    الصحيحة.
    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح
    مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
    ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح
    الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
    وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه
    الأغلبية.
    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
    الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
    وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها

    فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
    فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع
    رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .
    وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات
    الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.





    (١) ( ( مادة ٧٧
    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
    الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .





    (*) ( ( مادة ٨٨
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ،
    ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال
    والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون .
    ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها
    على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين
    وسابقين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات
    على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع
    ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات
    قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا
    للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.


  4. #4

    الصورة الرمزية MASERATI

    رقم العضوية : 68210

    تاريخ التسجيل : 17Apr2010

    المشاركات : 2,398

    النوع : ذكر

    الاقامة : Saskatchewan - Canada

    السيارة: NISSAN MAXIMA SE

    السيارة[2]: PEUGEOT 505

    دراجة بخارية: مابعرفش أسوقها للأسف !!!!

    الحالة : MASERATI غير متواجد حالياً

    Talking -

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته





    ألف شكر يا رجالة و جزاكم الله كل خير.

    المواد دى بالحال اللى هى عليه حاليا, شكلها زبااااااااااااااالة و لا يطلق عليها, الا أنها تهريج رخيص و سمج و لازم تتغير و خاصة المادة 88, اللى بتشترط اشراف القضاء, لأن غير كده, هتبقى الانتخابات مش انتخابات, هتبقى كشك سجاير بيبيع سجاير بلمونت بس.

    Maserati Quattroporte
    بسم الله الرحمن الرحيم
    لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار(72)لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم(73)
    صدق الله العظيم


  5. #5

    الصورة الرمزية AhMeD EzZ

    رقم العضوية : 14275

    تاريخ التسجيل : 06Jul2008

    المشاركات : 3,032

    النوع : ذكر

    الاقامة : cairo

    السيارة: MERCEDES 190 D

    السيارة[2]: SPERANZA A 516

    دراجة بخارية: ------------

    الحالة : AhMeD EzZ غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد كمال مشاهدة المشاركة
    76 : لازم نسبة من الحزب تكون في المجلس ما تقلش عن عدد معين عشان يقدر يرشح عضو منه لانتخابات الرئاسة (يعني بوضع المجلس الحالي لازم الوطني او الوطني او الوطني !!) ...... او لو مستقل يبقى لازم يجمع 250 توقيع من اعضاء مجلسي الشعب و الشورى و المجالس المحلية (يعني عند امه يا ادهم)

    77: تقريبا بتاعة مدد الرئاسة بس مش متأكد

    88: الاشراف القضائي عالانتخابات .. بس مش عارف تفاصيل
    +1

    بس هطلب منك طلب
    كفاية تعليقاتك دي عشان بجد بموت من الضحك منك
    و الله ما في حد بيبسط الحاجة و الحياة زيك :)

    عضو 6 ابريل و افتخر !

    6 Of April Member & Proud !


  6. #6

    الصورة الرمزية Lion_Heart

    رقم العضوية : 4491

    تاريخ التسجيل : 19Jan2008

    المشاركات : 2,738

    النوع : ذكر

    الاقامة : Mansoura

    السيارة: ----------

    السيارة[2]: Excel 1300

    دراجة بخارية: ------------

    الحالة : Lion_Heart غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3ateef مشاهدة المشاركة
    (*) ( (مادة ٧٦
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
    ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح
    مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى
    الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل
    عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة
    وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس
    شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد
    المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن
    أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ
    من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال
    لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
    الخاصة بذلك كله.
    . (*) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥
    - الجريدة الرسمية ، العدد ٢١ تابع " أ " فى ٢٦ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، ثم عدلت طبقا
    . للاستفتاء الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧


    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة
    أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت
    طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر
    انتخابات على نسبة ( ٣%)على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى
    مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن
    يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
    الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على
    الأقل.
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب
    السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على
    الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى
    انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو
    ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على
    عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسي ة"
    تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ،
    وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس
    المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم
    نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود
    لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين

    مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك
    لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى
    من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .
    وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
    ١- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة
    النهائية للمرشحين .
    ٢- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
    ٣- إعلان نتيجة الانتخاب.
    ٤- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة
    باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
    ٥- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون
    قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق
    وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف
    التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات
    الأخرى للجنة.
    كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد
    المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء
    الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .

    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية
    اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم
    بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات
    القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية
    المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين
    على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
    المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع
    ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ،
    وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات
    الصحيحة.
    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح
    مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
    ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح
    الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
    وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه
    الأغلبية.
    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
    الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
    وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها

    فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
    فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع
    رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .
    وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات
    الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


    ايه المادة دى ... دول ناقص يكتبوا اسم الريس اللى جاى و طبعا لو استمرت عمر الرئاسة ما هتحرج عن الحزب الوطنى
    المفروض اللى عملها ووافق عليها يتعلق من رقبته
    دا الشيطان نفسه ممكن يتعجب من المادة دى

    اللهم اجعل قلوبنا عامرة بالإيمان


  7. #7

    الصورة الرمزية أحمد كمال

    رقم العضوية : 33438

    تاريخ التسجيل : 19Feb2009

    المشاركات : 14,563

    النوع : ذكر

    الاقامة : استراليا

    السيارة: None

    السيارة[2]: Toyota Camry

    دراجة بخارية: Harley-Davidson

    الحالة : أحمد كمال غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed ezz مشاهدة المشاركة
    +1

    بس هطلب منك طلب
    كفاية تعليقاتك دي عشان بجد بموت من الضحك منك
    و الله ما في حد بيبسط الحاجة و الحياة زيك :)
    يا باشا ده من قرفي و غلبي و الله

    و انا سعيد اني اسعدتك :)


  8. #8

    الصورة الرمزية 3ateef

    رقم العضوية : 63782

    تاريخ التسجيل : 01Mar2010

    المشاركات : 2,807

    النوع : ذكر

    الاقامة : Masr

    السيارة: *

    السيارة[2]: Nubira II CDX

    الحالة : 3ateef غير متواجد حالياً


  9. #9

    الصورة الرمزية AhMeD EzZ

    رقم العضوية : 14275

    تاريخ التسجيل : 06Jul2008

    المشاركات : 3,032

    النوع : ذكر

    الاقامة : cairo

    السيارة: MERCEDES 190 D

    السيارة[2]: SPERANZA A 516

    دراجة بخارية: ------------

    الحالة : AhMeD EzZ غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد كمال مشاهدة المشاركة
    يا باشا ده من قرفي و غلبي و الله

    و انا سعيد اني اسعدتك :)
    ربنا يخليك يا باشا
    و ربنا يهون علينا و نعدي الايام دي علي خير

    عضو 6 ابريل و افتخر !

    6 Of April Member & Proud !


  10. #10

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maserati مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته






    ألف شكر يا رجالة و جزاكم الله كل خير.

    المواد دى بالحال اللى هى عليه حاليا, شكلها زبااااااااااااااالة و لا يطلق عليها, الا أنها تهريج رخيص و سمج و لازم تتغير و خاصة المادة 88, اللى بتشترط اشراف القضاء, لأن غير كده, هتبقى الانتخابات مش انتخابات, هتبقى كشك سجاير بيبيع سجاير بلمونت بس.
    علشان كدة لازم التهريج ده كله يتغير ومش هاينفع يتغير غير ومبارك موجود حتى لو شكلا علشان كدة اقرا تصريحات النائب ورئيس الوزارة كويس جدا ان وجود الرئيس ضروري للقيام بالاصلاحات التشريعية والدستورية المطلوبة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lion_heart مشاهدة المشاركة
    ايه المادة دى ... دول ناقص يكتبوا اسم الريس اللى جاى و طبعا لو استمرت عمر الرئاسة ما هتحرج عن الحزب الوطنى
    المفروض اللى عملها ووافق عليها يتعلق من رقبته
    دا الشيطان نفسه ممكن يتعجب من المادة دى
    يا باشا البركة في مجلس الشعب السابق اللى كان منتخب انتخابات شبه نزيهة وكان فيه 88 عضو من الاخوان واتوافق على النصوص التهريج دي

    فيه دكتور قانون دستوري في حقوق القاهرة اسمه فتحي فكري كان مشرشح لهم في كتابه على التعديلات دي


    بمالناسبة احمد يا كمال فين الواد ادهم ده نفسي اشوفه هو وامه اللى مدوخينك ومدوخينا وراهم



 
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال ساذج
    بواسطة monermonerhutu في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-12-2011, 07:37 AM
  2. مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 17-03-2011, 04:03 PM
  3. نص المواد المعدلة من الدستور قبل وبعد التعديل
    بواسطة abdelaziz-waleed في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-03-2011, 11:26 PM
  4. سؤال ساذج
    بواسطة SunSet في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 30-05-2010, 10:04 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2