| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 35

  1. #21

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr-mohamed مشاهدة المشاركة
    بصي ي ااستاذة زينة
    في الوضع الحالي امامنا احد امرين:
    الاول تعديل مواد محددة من الدستور وهي 76 و 77 و88 فقط واجراء انتخابات رئاسية بناء عليها وهو ما يستغرق 3 الى 5 شهور
    الثاني الغاء الدستور تماما وعمل دستور جديد يستند الي الشرعية الثورية وفي هذه الحالة لابد من انتخاب جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد وهو امر خطير لان الانتخاب في هذه الحالة تحديدا لن يأتي بالافضل بل بالمشهور وللاسف فقهاء القانون الدستوري والعلماء ليسوا من المشهورين في ظل نظام لم يكن يعترف بغير لاعبي الكرة والمطربين والراقصات فمن يعرف من هو د يحي الجمل او دكتور فتحي فكري او عاطف البنا وغيرهم من علماء القانون الدستوري المحترمين وللعلم جميعهم من معارضي النظام السابق والحل هو تعيين جميعة تأسيسة لكن المشكلة من يعينها
    المهم بعد ان يتم الاستقرار على هذه الجمعية التاسيسية تقوم بعمل دستور جديد ويتم عرضه على الشعب في استفتاء عام للموافقة عليه
    وحتي يتم وضع دستور سليم ليس به عوار كالدستور الحالي الذي اصبح كالمنخل يستغرق ذلك ما لا يقل عن 6 شهور
    ما رايك ؟؟؟؟؟؟؟؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينة الله مشاهدة المشاركة
    ماشى يا فندم ما تيجى نحسبها سوا و من كلامك برضو

    الحل الأول :

    لو رقعنا الدستور الحالى بتغيير المواد 76 و 77 و 88 محتاجين من 3 إلى 5 شهور زى ما حضرتك تفضلت و قلت

    ثم يحصل انتخابات ( و هى لازم تحصل فى الحلين اللى حضرتك وضحتهم )

    ثم يتم وضع دستور سليم فى مدة لا تقل عن 6 شهور ( والا هنمشى بالدستور المرقع ؟؟!!!)

    فيكون الاجمالى من 9 إلى 11 شهر !!!!!!!!!

    دا غير الثقة المفقودة اساسا فى إن النظام يصلح ما افسده كما ينبغى

    الحل الثانى :

    يتم وضع دستور سليم فى مدة لا تقل عن 6 شهور

    و ناس كتير أمثال د يحى الجمل و غيره من الخبراء معروفين للمعارضة و الشباب

    و نشتغل من غير قلق على نور أحسن من سابقة الخبرة للنظام القديم

    مش كدا والا إيه ؟؟
    لا يا فندم
    الحلين منفصلين
    يعني الحل الاول عمل تعديلات حول المواد التهريجية اللى هي 76 و 77 و 88 و ده يستغرق 3 الى 5 شهور ويتم بناء عليه انتخابات رئاسية محترمة
    الحل التانى عمل دستور جديد وهايستغرق فترة لا تقل عن 6 شهور
    يعني الحل الاول لا يتم بعده عمل دستور جديد فورا لاننا مش حمل مشاكل عمل دستور جديد دلوقت
    وبردو التعديلات لازم يعملها الخبراء الكبار المحترمين ومعهم قضاة المحكمة الدستورية العليا وبعض القضاة المحترمين مثل المستشار زكريا عبد العزيز ومنهم من اشرت اليهم مش كل واحد مسك ميكروفون زي اللى اسمه عصام سلطان المحامي

    مشاركة محذوفة


  2. #22

    الصورة الرمزية alaa99991111

    رقم العضوية : 82022

    تاريخ التسجيل : 06Oct2010

    المشاركات : 360

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجبيل \ الاسكندرية

    السيارة: ميتسوبيشي اوتلاندر 2011 / سوبارو XV

    السيارة[2]: تويوتا ياريس 2008

    الحالة : alaa99991111 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

    سبحان الله و بحمده
    سبحان الله العظيم

    مشاركة محذوفة


  3. #23

    الصورة الرمزية زينة الله

    رقم العضوية : 62456

    تاريخ التسجيل : 17Feb2010

    المشاركات : 1,812

    النوع : انثى

    الاقامة : مصر

    السيارة: لما نتعلم ع الأولانية

    السيارة[2]: 128

    دراجة بخارية: -

    الحالة : زينة الله غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr-mohamed مشاهدة المشاركة
    لا يا فندم
    الحلين منفصلين
    يعني الحل الاول عمل تعديلات حول المواد التهريجية اللى هي 76 و 77 و 88 و ده يستغرق 3 الى 5 شهور ويتم بناء عليه انتخابات رئاسية محترمة
    الحل التانى عمل دستور جديد وهايستغرق فترة لا تقل عن 6 شهور
    يعني الحل الاول لا يتم بعده عمل دستور جديد فورا لاننا مش حمل مشاكل عمل دستور جديد دلوقت
    وبردو التعديلات لازم يعملها الخبراء الكبار المحترمين ومعهم قضاة المحكمة الدستورية العليا وبعض القضاة المحترمين مثل المستشار زكريا عبد العزيز ومنهم من اشرت اليهم مش كل واحد مسك ميكروفون زي اللى اسمه عصام سلطان المحامي
    مش فاهمة ؟؟ يعنى حضرتك شايف إن تغيير المواد الثلاثة فقط يكفى و نمشى على هذا الدستور القديم فيما بعد !!!

    طيب و فين التغيير فى النظام اللى هو دستور وقوانين و قواعد للدول مش مجرد تغيير اشخاص

    و بعدين احنا مش حمل عمل دستور جديد ليه ؟؟

    أكم من قانون طوارئ و ضرايب و مرور و اتفاقيات تصدير لمواردنا ....... و هلم جرا اتطبق علينا بموافقة مجلس الموافقة للأسوء

    و ناس تغرق و ناس تتحرق و ناس تموت فى المعتقلات و ........ و أخيرا فى الأحداث الأخيرة

    لما نحب نغيير للأحسن نبقى مش حمل تغيير !!!

    و بعدين 6 شهور ما تفرقش من 5 شهور ، بالعكس من غير لف و دوران و مراوغات هيكون فى مدة أقرب إن شاء الله

    مشاركة محذوفة


  4. #24

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينة الله مشاهدة المشاركة
    مش فاهمة ؟؟ يعنى حضرتك شايف إن تغيير المواد الثلاثة فقط يكفى و نمشى على هذا الدستور القديم فيما بعد !!!
    طيب و فين التغيير فى النظام اللى هو دستور وقوانين و قواعد للدول مش مجرد تغيير اشخاص
    و بعدين احنا مش حمل عمل دستور جديد ليه ؟؟
    أكم من قانون طوارئ و ضرايب و مرور و اتفاقيات تصدير لمواردنا ....... و هلم جرا اتطبق علينا بموافقة مجلس الموافقة للأسوء
    و ناس تغرق و ناس تتحرق و ناس تموت فى المعتقلات و ........ و أخيرا فى الأحداث الأخيرة
    لما نحب نغيير للأحسن نبقى مش حمل تغيير !!!
    و بعدين 6 شهور ما تفرقش من 5 شهور ، بالعكس من غير لف و دوران و مراوغات هيكون فى مدة أقرب إن شاء الله
    يا استاذة زينة
    اقري الدستور كويس المشكلة الحقيقية لتحقيق الديمقراطية في هذه المواد الثلاث
    اما تغييرالدستور كامل فمشكلة كبيرة جدا وفيه مشاكل هاتتفتح علينا كمجتمع مصري احنا لا نحتملها ومش هفسر اكتر من كدة على العام
    وتغيير النظام لا يعني الغاء الدستور والقوانين ابدا ولم تحدث ثورة في التاريخ غيرت كل القوانين
    ممكن قوانين تلغي اه زي قانون الطوارئ سيء السمعة وبعض قوانين الضرائب والمرور وعقد تصدير الغاز للكيان الصهيوني وغيره من القوانين التفصيل لكن الغي جميع القوانين مستحيل
    وصدقيني تغير بعض المواد افضل من تغيير الدستور كله لان فيه مشاكل كتيرة منها مادة معينة ممكن تقلب البلد حرب داخلية

    مشاركة محذوفة


  5. #25

    الصورة الرمزية زينة الله

    رقم العضوية : 62456

    تاريخ التسجيل : 17Feb2010

    المشاركات : 1,812

    النوع : انثى

    الاقامة : مصر

    السيارة: لما نتعلم ع الأولانية

    السيارة[2]: 128

    دراجة بخارية: -

    الحالة : زينة الله غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr-mohamed مشاهدة المشاركة
    يا استاذة زينة
    اقري الدستور كويس المشكلة الحقيقية لتحقيق الديمقراطية في هذه المواد الثلاث
    اما تغييرالدستور كامل فمشكلة كبيرة جدا وفيه مشاكل هاتتفتح علينا كمجتمع مصري احنا لا نحتملها ومش هفسر اكتر من كدة على العام
    وتغيير النظام لا يعني الغاء الدستور والقوانين ابدا ولم تحدث ثورة في التاريخ غيرت كل القوانين
    ممكن قوانين تلغي اه زي قانون الطوارئ سيء السمعة وبعض قوانين الضرائب والمرور وعقد تصدير الغاز للكيان الصهيوني وغيره من القوانين التفصيل لكن الغي جميع القوانين مستحيل
    وصدقيني تغير بعض المواد افضل من تغيير الدستور كله لان فيه مشاكل كتيرة منها مادة معينة ممكن تقلب البلد حرب داخلية

    طبعا يا دكتور ما ينفعش نغير كل القوانين لأننا كدا هنحتاج 100 سنة و ما حدش بيعمل كدا فى العالم

    و أفهم كلامك جيدا عن الدستور و المواد اللى عجباك فيه أساسا كثير منها لم يكن يطبق و لا يحترم

    لكنى أرى أن يتم مراجعته من قبل الخبراء و تصحيح أكبر قدر منه و إعادة الصياغة إن لزم الأمر لتحقيق الاتساق العام

    و التوافق مع متطلبات التطور

    مع احترام الغالبية العظمى لمواطنى الدولة كما يحدث فى دستور أى دولة فى أوربا أو أمريكا عندما تشترط ديانة محددة للرئيس مثلا

    و ربنا يقدم اللى فيه الخير

    مشاركة محذوفة


  6. #26

    الصورة الرمزية swimmer25

    رقم العضوية : 19487

    تاريخ التسجيل : 19Sep2008

    المشاركات : 3,293

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo - Dubai

    السيارة: Yaris "08/Accord "13

    السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14

    دراجة بخارية: N/A

    الحالة : swimmer25 غير متواجد حالياً

    افتراضي تعرف دستور بلدك...مقتطفات من الدستور المصري..! -

    السلام عليكم
    لازم كلنا نعرف دستور بلدنا...لازم تقروه و ومع كل كلمة شوفوا بيطبق في مصر ولا لا

    الموضوع ده انا اللي عامله...بصراحة عمري ما قريت دستور مصر (غلطان طبعا)...دي مقتطفات منه عشان كلنا نعرف ايه هو الدستور واللي عايز الدستور كامل موجود علي الصفحة دي:
    ط¨ظˆط§ط¨ط© ط§ظ„ط.ظƒظˆظ…ط© ط§ظ„ظ…طµط±ظٹط© - ط¯ط³طھظˆط± ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹط© ظ…طµط± ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط©

    اللي تحته خط ده علي قد ما قدرت واجتهدت...ده تعديل علي الدستور من مبارك..والله اعلم


    #26198a

    وثيقة إعلان الدستور

    نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.

    نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.

    نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل، بذورها النضال الطويل والشاق، الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.

    نحن جماهير شعب مصر؛ باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق:



    (أولا) السلام لعالمنا:
    عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
    (ثانيا) الوحدة:
    أم أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.
    (ثالثا)
    التطوير المستمر للحياة فى وطننا، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائنا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه والإنسانية.

    لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليو سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة لاكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والإنتماء القومى وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.
    (رابعا)
    الحرية لإنسانية المصرى عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.

    أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.

    أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.

    أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى.


    الباب الأول: الدولة


    مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة
    مادة(3): السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
    مادة(4): يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال.
    مادة(5): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.

    وينظم القانون الأحزاب السياسية.

    وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.


    الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع


    الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية



    مادة(7): يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
    مادة(8): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
    مادة(9): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
    مادة(10): تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
    مادة(16): تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
    مادة(17): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
    مادة(19): التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
    مادة(20): التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
    مادة(23): ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
    مادة(24): ترعي الدولة الإنتاج الوطني، وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية‏.
    مادة(25): لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
    مادة(26): للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى.
    مادة(29): تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
    مادة(30): الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة،
    مادة(31): الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
    مادة(32): الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض فى طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.
    مادة(33): للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون،
    مادة(35): لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
    مادة(37): يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
    مادة(38): يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.

    قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
    يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
    شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار

    مشاركة محذوفة


  7. #27

    الصورة الرمزية swimmer25

    رقم العضوية : 19487

    تاريخ التسجيل : 19Sep2008

    المشاركات : 3,293

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo - Dubai

    السيارة: Yaris "08/Accord "13

    السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14

    دراجة بخارية: N/A

    الحالة : swimmer25 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    تابع مقتطفات الدستور

    الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة


    مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
    مادة(41): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

    مادة(42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

    وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.
    مادة(44): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
    مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

    وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
    مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
    مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
    مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
    مادة(50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
    مادة(54): للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
    مادة(56): إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

    وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.

    وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.
    مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
    مادة(59): حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.
    مادة(62): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
    مادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

    قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
    يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
    شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار

    مشاركة محذوفة


  8. #28

    الصورة الرمزية swimmer25

    رقم العضوية : 19487

    تاريخ التسجيل : 19Sep2008

    المشاركات : 3,293

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo - Dubai

    السيارة: Yaris "08/Accord "13

    السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14

    دراجة بخارية: N/A

    الحالة : swimmer25 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    تابع المقتطفات

    الباب الرابع: سيادة القانون


    مادة(64): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
    مادة(65): تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
    مادة(71): يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما
    . مادة(72): تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


    الباب الخامس: نظام الحكم


    الفصل الأول: رئيس الدولة

    مادة(73): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب، وعلي احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.


    مادة(74): لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات.
    مادة(76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو 2007 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
    1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
    2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
    3- إعلان نتيجة الانتخاب.
    4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
    5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
    مادة(79): يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    مادة(80): يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.

    ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل.

    لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
    مادة(81): لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
    مادة(82): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.
    مادة(84): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82.

    ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
    مادة(85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

    ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.

    وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

    الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب

    مادة(86): يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
    مادة(87): يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.

    ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

    ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
    مادة(88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
    مادة(90): يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

    "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"
    مادة(91): يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
    مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

    وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

    ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
    مادة(95): لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
    مادة(96): لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
    مادة(97): مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه
    . مادة(98): لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه. مادة(99): لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

    وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.

    ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
    مادة(106): جلسات مجلس الشعب علنية.

    ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
    مادة(108): لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
    مادة(112): لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
    مادة(118): يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا بابا، ويصدر بقانون.

    كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

    وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى
    . مادة(119): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

    ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
    مادة(123): يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك
    . مادة(124): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

    وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.

    ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.
    مادة(125): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

    وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
    مادة(126): الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

    ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.

    ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس. مادة(127): لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة، وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب،

    وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه،

    ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة.

    الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

    الفرع الأول: رئيس الجمهورية

    مادة(138): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.

    ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.
    مادة(139): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

    وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
    مادة(149): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    مادة(152): لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.

    الفرع الثانى: الحكـــــــــــومة

    مادة(153): الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.

    ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.
    مادة(157): الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
    مادة(158): لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أ، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها. مادة(159): لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.

    ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

    الفرع الثالث: الإدارة المحلية

    مادة(161): تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.

    ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏
    . مادة(162): تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.

    ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

    الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة

    مادة(164): تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

    الفصل الرابع: السلطة القضائية

    مادة(165): السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون. مادة(166): القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
    مادة(172): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
    مادة(173): تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏,‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏,‏ يرعي شئونها المشتركة‏,‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.

    الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا

    مادة(174): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة. مادة(175): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

    ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

    الفصل السادس: مكافحة الإرهاب

    مادة(179): تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

    الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى

    مادة(180): الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏,‏ وهي ملك للشعب‏,‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏,‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.

    ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
    مادة(181): تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
    مادة(182): ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
    مادة(183): ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.

    الفصل الثامن: الشرطة

    مادة(184): الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.

    وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

    قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
    يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
    شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار

    مشاركة محذوفة


  9. #29

    الصورة الرمزية swimmer25

    رقم العضوية : 19487

    تاريخ التسجيل : 19Sep2008

    المشاركات : 3,293

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo - Dubai

    السيارة: Yaris "08/Accord "13

    السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14

    دراجة بخارية: N/A

    الحالة : swimmer25 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    خلاص دول اخر بابين متزهقوش...كملوا ارجوكم

    الباب السادس: احكام عامة وانتقالية

    مادة(189): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.


    الباب السابع: احكام جديــــدة(1)


    الفصل الأول: مجلس الشورى
    مادة(194): يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة
    الفصل الثانى: سلطة الصحافة

    مادة(206): الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
    مادة(207): تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
    مادة(208): حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
    مادة(209): حرية إصدار الصحف وملكيتها للأسسخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

    وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
    مادة(210): للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
    مادة(211): يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

    ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.

    قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
    يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
    شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار

    مشاركة محذوفة


  10. #30

    الصورة الرمزية swimmer25

    رقم العضوية : 19487

    تاريخ التسجيل : 19Sep2008

    المشاركات : 3,293

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo - Dubai

    السيارة: Yaris "08/Accord "13

    السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14

    دراجة بخارية: N/A

    الحالة : swimmer25 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    اتقدم بالاسف لصاحب الموضوع...لم اكن اعلم بوجود نفس الموضوع

    اتاخرت شوية في قراية الدستور

    انا مش كاتب الدستور كله ولكن بعض الفقرات اللي تشرح المناصب والفقرات اللي ممكن نكون بنتعرض ليها حاليا وكمان بعض الفقرات اللي تعرف الشعب حقوقه و واجباته

    للاسف الشعب المصري معندوش ثقافة سياسية قوية (وانا منهم طبعا) وبالتالي قاموا بالثورة متاخر جدا وكان بياخد فوق دماغه (للاسف)

    قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
    يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
    شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار

    مشاركة محذوفة



 
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2