| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
النتائج 1 إلى 2 من 2

  1. #1

    الصورة الرمزية SALAHHAKIM

    رقم العضوية : 82970

    تاريخ التسجيل : 06Dec2010

    المشاركات : 322

    النوع : ذكر

    الاقامة : القاهرة

    السيارة: بروتون بيرسوناat بروتون ساجا m t بيجو 406 اتو بيجو 406 مانيو

    السيارة[2]: مش عاوز افتكرهم

    دراجة بخارية: لا

    الحالة : SALAHHAKIM غير متواجد حالياً

    Exclamation نص قانون الطوارى - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    السلام عليكم
    هذا القانون ليس بالصورة المفهومة لدى البعض .
    بعد القرأءة تجد انه ليس كما هو مفهوم


    قانون بشأن حالة الطوارئ

    [عدل] مادة 1


    يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء.

    [عدل] مادة 2


    يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتــي:
    أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها.
    ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.
    ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.

    [عدل] مادة 3


    لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة:
    1. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
    2. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
    3. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
    4. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
    5. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
    6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
    [عدل] مادة 3 مكرر ( 1 )


    يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الإعتقال إذا إنقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
    ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
    ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

    [عدل] مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 )

    يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
    ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة ، كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
    وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
    ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

    [عدل] مادة 4

    تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
    وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر امنظمة في إستثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

    [عدل] مادة 5

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ىلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    [عدل] مادة 6

    يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.

    [عدل] مادة 7

    تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية ( البدائية ) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
    وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجدرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
    ويجوز إستثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
    ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين ، ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

    [عدل] مادة 8

    يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
    وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

    [عدل] مادة 9

    يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

    [عدل] مادة 10

    فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

    ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام ( قاضي الإحالة ) بمقاتضى هذه القوانين.

    [عدل] مادة 11

    لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

    [عدل] مادة 12

    لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

    [عدل] مادة 13

    يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

    [عدل] مادة 14

    يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.
    فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

    [عدل] مادة 15

    يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة ، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

    [عدل] مادة 16

    يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي ، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

    [عدل] مادة 17

    لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

    [عدل] مادة 18

    لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

    [عدل] مادة 19

    عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
    أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

    [عدل] مادة 20

    يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.
    ملحوظة
    امريكا بلد الحرية
    يجوز حبس اى مواطن للاشتباة به 24 ساعة بدون توجية تهمة
    ويجوز مد المدة الى 72 ساعة اخرى ولا يجوز الرجوع على السلطة فى ذالك

    [all1=#0022ff]
    SALAH HAKIM
    [/all1]


  2. #2

    الصورة الرمزية amado ibrahim

    رقم العضوية : 391

    تاريخ التسجيل : 01May2007

    المشاركات : 1,216

    النوع : ذكر

    الاقامة : cairo

    السيارة: non

    السيارة[2]: peug

    دراجة بخارية: non

    الحالة : amado ibrahim غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    سيدى الفاضل اتفق معك ان الكلام اللى حضرتك
    كلام جميل
    وكلام معقول
    و......(كفاية كده)

    لكن يبقى السوال الجوهرى

    متى ينفذ وعلى من ينفذ فعليا

    فكم من القوانين لم تنفذ او تستخدم الا على الضعفاء وقليلى الحيلة الذين خرجوا من 12 يوم يدورو على العدالة المفقودة (عيلة تايها يا ولاد الحلال )
    ولم يجدو ردا على اجابتهم الا ب
    عصى وشوم الامن المركزى
    القنابل المسيلة للدموع

    وعندما لم يقنعهم هذا الرد و ثاروا لانفسهم

    جاء الردد ب
    سنج ومطوى وسيوف وبنادق و كرابيج البلطجية و المسجلين خطر

    وعندما لم يقنعهم هذا الرد ايضا وقامو بانفسهم مع الجيش بقمع عتاة الاجرام ليثبتوا لانفسهم ولغيرهم انهم فى غير حاجة لمن يحميهم ومع الحماية يقوم باذلالهم

    حينها فقط تغيرت لغة الحوار المتعالى المتغطرس الممزوج بدموع التماسيح ودهاء الثعالب و تربص الحيات

    فمن شب على شى شاب عليه سيدى
    فالطبع يغلب التطبع
    فلا يمكن ان يصبح النمر ارنبا فجاة بعد ثلاثون سنة من الشراسة و البطش و الاستبداد
    انما كل ما يريده هو الوقت لالتقاط الانفاس
    ليرجع نمرا جريحا شرسا مميتا يفتك بالجميع

    الوقت فقط هو ما يرده
    الوقت فقط هو ما يرده
    الوقت فقط هو ما يرده
    الوقت فقط هو ما يرده
    الوقت فقط هو ما يرده

    (مش عارف افتكرت فيلم عمر المختار ليه لما كانو عايزين يعملو مفاوضات عشان يكسبو وقت حتى تنزل الدبابات الى الصحراء وتحسم المعركة

    وتنتهى الثورة الى الابد



 

المواضيع المتشابهه

  1. قانون بنى ادم ............ و قانون بنى كيميا ....
    بواسطة hosamsief في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 03-04-2012, 02:06 PM
  2. قانون منع التظاهر
    بواسطة dr-mohamed في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 24-03-2011, 01:31 PM
  3. شقة قانون جديد
    بواسطة Hussin في المنتدى نايل موتورز مول
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-05-2009, 11:52 AM
  4. شقة بمدينة نصر قانون جديد
    بواسطة Hussin في المنتدى نايل موتورز مول
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-05-2009, 03:23 PM
  5. قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور
    بواسطة emadfk في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-05-2008, 11:43 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2