| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
النتائج 1 إلى 4 من 4

  1. #1

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي تحليل للتعديل الدستوري في 2005 و 2007 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    ده تحليل للتعديلات الدستورية التي تمت في 2005 و 2007
    التحليل من كتب كبار اساتذة القانون الدستوري وهو خاص بي

    تعديل م 76 في 2005 ومثالب التعديل

    فى 25 فبراير 2005 تقدم رئيس الجمهورية يطلب لتعديل المادة 76 من الدستور، وأحيل الاقتراح إلى اللجنة العامة بمجلس الشعب لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل، وقد خلصت اللجنة إلى الموافقة على التعديل من المبدأ، وفى التاسع من مارس أقر المجلس تقرير اللجنة العامة، ووافق على مبدأ التعديل محيلا التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد صياغة للمادة المطلوب تعديلها (المادة 76) وتلك المراد إضافتها ( المادة 192 مكررا) مع عرض التقرير أيضاً على مجلس الشورى لإبداء الرأى فيه وتقدم بعض أعضاء مجلس الشعب باقتراحات لرئيس مجلس الشعب حول التعديل أحيلت للجنة العامة.
    وفى 5 أبريل عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا اطلعت فيه على رأى مجلس الشورى بشأن التعديل، وقررت عقد جلسات استماع لبعض أساتذة القانون الدستورى، وممثلى الصحف والنقابات والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس وعدد من الشخصيات العامة، ورؤساء بعض الجامعات. وتلى ذلك تشكيل لجنة فرعية من هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد صياغة التعديل .
    وفى الثامن من مايو 2005 وافقت اللجنة على الصياغة المعدة من قبل اللجنة الفرعية بأغلبية أعضاءها ولم ينصرم أكثر من يومين حتى عقد مجلس الشعب جلسة عامة لمناقشة موضوع التعديل، ليقره بموافقة 405 عضوا. ولإكمال الإجراءات الدستورية طرح النص المقترح على الاستفتاء، وكالعادة فى دول العالم الثالث، جاءت النتيجة بالموافقة بأغلبية وصفت بأنها كاسحة، وبتلك الموافقة أصبح اختيار رئيس الجمهورية يجرى بالإنتخاب لا الاستفتاء.
    ....* ولكن السؤال يثور إذا ما كان التغيير فى الشكل قد امتد إلى المضمون، من خلال تمهيد السبل أمام الراغب فى الترشيح لهذا المنصب؟ أم أن الأشتراطات تتراكم لنجعل المنافسة على المنصب محدودة، مما يجعلنا فى وضع أقرب إلى تغيير المظهر دون الجوهر ؟
    * وحتى نستطيع الإجابة على السؤال يجب أن نحلل عبارات النص أولاً:
    وفقا للمادة 76 بعد تعديلها "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح 250عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للحافظات على إلا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسيها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلسى الشعب والشورى أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العيا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسى أن ترشيح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى حتى 10 مايو 2005. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بإعلان فتح باب الترشيح وبالإشراف على إجراءات وبإعلان القائمة النهائية للمرشحين وتقوم بالإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز وتتولى تحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها كما تختص دون غيرها بالفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص، وتضع اللجنة لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالأشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة ويكون انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد من أدلو بأصواتهم فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة وفى هذه الحالة يفوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات ، ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من قام به المانع وفى هذه الحالة يجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية .
    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
    1- بداية نشير إلى أن الاستثناء من قيد تأييد عدد من الأعضاء المنتخبين من قبل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية والذى أتيح لأعضاء الهيئات العليا للأحزاب ، كان قصرا على انتخابات 2005 ، وبالتالى استنفد عرضة ولم يعد لتناوله الآن فائدة.
    وإذا تغاضينا عما سبق فان هناك أكثر من ثغرة يتحملها تعديل المادة 76، وسنقتصر على إيراد أبرزها فى السطور التالية:
    2- تمت المبالغة فى تقديم تعديل المادة76 وكيف أنها تسمح لأول مرة فى التاريخ الدستورى المصرى باختيار رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تنافسية، مما يرسخ دعائم الديمقراطية ويشد من بنيانها. ووجه المبالغة الأول يثبته تبنى أكثر من دولة عربية لنظام انتخاب رئيس الدولة ( اليمن- الجزائر- تونس- السودان)، ولا يعقل والحياة النيابية فى مصر تعود لعام 1866 أن نظل نطبق أسلوب لا يسمح للناخب باختيار حقيقى لمنصب رئيس الدولة، وهكذا يبين أن هذه الخطوة تختلف عن موعدها، وكان الأحرى تقصى أسباب تأخرها لا الاندفاع فى التهويل من شأنها. أما وجه المبالغة الثانى، فيرجع إلى أن المادة 76 لا يمكن – فى الفهم الديمقراطى السليم- عزلها عن المادة 77 والخاصة بمدة رئيس الدولة وإذ قضت الأخيرة بإمكانية تولى الرئاسة لمدد غير محددة، فقد أوصدت –تقريبا- سبل التداول السلمى للسلطة مما يضعف أثر طريقى الأختيار، مهما اتسعت دائرة المنافسة بين المرشحين.
    3- تظهر جزئية التعديل ومحدوديته على مستوى آخر ، فالتعديل انصرف إلى أسلوب الاختيار ، ولم يتطرق للاختصاصات شديدة الاتساع المعهود بها الرئيس، ولا شك أن اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات مباشرة يزيد من نفوذه سياسيا مما يعظم الخلل فى تنظيم السلطات العامة، ويرتب النتائج تنافى تعزيز الديمقراطية كهدف معلن لعملية التعديل الدستورى.
    4- اجتهدت النصوص فى تضييق فرص التقدم للانتخابات الرئاسية سواء بالنسبة للأحزاب أو المستقلين ، فينبغى بداية للحزب الراغب فى تقديم مرشح لانتخابات الرئاسة أن يكون قد مضى على تأسيس الحزب نفسه مدة خمس سنوات متصلة على الأقل قبل فتح باب الترشيح، وهذا الشرط لا يخلو من محاذير ، فإنشاء الأحزاب بيد لجنة شئون الأحزاب التى يسيطر عليها الحزب الحاكم، ورئيسه هو رئيس الجمهورية، وهكذا يكفى رفض إنشاء الحزب ، مما يدفع أصحاب الشأن إلى طرق باب التقاضى، وانتظار الوقت اللازم لإصدار الأحكام وهو ما قد يعرض الحزب لفقد ضابط السنوات الخمس .
    وعلى افتراض أن الحزب اجتاز شرط المدة ، فان العقبة التالية ستوقف سريعا مبادرته للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فالدستور يفرض للاعتداد بتلك المبادرة حصول الحزب على 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى ، وهذه النسبة فى المجلسين معا، يتعذر فوز اى حزب بها.
    5-علاوة على ما سلف تحدد دائرة اختيار الحزب بأعضاء هيئته العليا الذين مضى على عضويتهم مد عام على الأقل . فهل يمكن – بعد ذلك – مساندة الزعم بدعم م76 مشاركة الأحزاب فى الحياة السياسية؟
    6- ضعف فرص الترشيح وتعدد الحواجز تواجه أيضاً المرشح المستقل الذى يتعين عليه الظفر ب65 توقيعا من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين يضاف إلى ذلك تأييد عشرة أعضاء من كل مجلس محلى موزعة على 14 محافظة على الأقل بحيث يصل مجموع التوقيعات إلى 250 توقيعا، علما بأنه لا يجوز – طبقا لصريح نص الدستور – لأي عضو بالمجالس المشار إليها تأييد أكثر من مرشح.
    وهكذا وزع الشارع التأييد المقتضى بين مجالس متنوعة الطبيعة. فالنص بعد تطلب تزكية عدد من أعضاء مجلس الشعب أى السلطة التشريعية عاد وألزم المرشح بالفوز بتزكية نسبة من أعضاء مجلس الشورى وهو جهة استشارية، وأخيرا يتعين الحصول على دعم من عدد من أعضاء المجالس الشعبية المحلية وهم يتبعون السلطة التنفيذية، وهذا التنوع لا نتيجة له إلا تعليه الحواجز أمام كل من توافرت لديه إدارة المشاركة فى حلبة سباق الانتخابات الرئاسية . ناهيك عن ارتفاع عدد التزكيات المقررة.
    ولا أدل على أننا بصدد قيد أكثر منه ضمانة أن أى مرشح مستقل لم يوفق فى الحصول على أى توقيع من المجالس المحددة نصا.
    7- من مستحدثات المادة 76 إنشاء لجنة الانتخابات الرئاسية، والموكول إليها الإشراف على العملية الانتخابية من إعلان فتح باب الترشيح حتى إعلان النتيجة والفصل فى كافة التظلمات والطعون الخاصة بذلك، وهذه المهمة بعيدة المدى وكانت تتطلب ضمانات من حيث التشكيل و إلا تحتمى قرارتها بحصانه غير مبررة، ولم يف تنظيم اللجنة الرئاسية بأيا من هذين الضمانين.
    فمن حيث التشكيل : تسمح الأوضاع الحالية بتسرب تأثير الحزب الحاكم إلى عضوية لجنة الانتخابات الرئاسية،فتلك اللجنة تضم فى عضويتها خمسة من الشخصيات العامة يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين ومكتب مجلس الشعب وكذا الحال فى مجلس الشورى يتكون من رئيس المجلس والوكيلين، ولا تصدر قراراته إلا بموافقة رئيسا المجلسين .
    إذن المتحكم عملا فى عملية اختيار الشخصيات العامة لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية هما : رئيسا مجلسى الشعب والشورى والذى يفيد الواقع أنهما عادة من أقطاب الحزب الحاكم .
    8- المثالب لا تقف عند التشكيل ، وإنما تتجاوزه إلى قرارات اللجان: إذ تنص المادة 76 على أنها "غير قابلة الطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة" وهكذا عدنا للتقيد المتبع فى الماضى بتحصين القرارات الإدارية ضد الطعون القضائية ، فلإزالة وصمه وأد حق الطعن على الأعمال الإدارية غير المشروعة، نصت المادة 68 من الدستور على عدم جواز "تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
    وبدون أى أسباب مقبولة فتحت المادة 76 ثغرة فى المبدأ السابق، باستثناء قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الخضوع للرقابة القضائية. وهذا المسلك معيب، فالدستور غايته حماية الحقوق وصيانة الحريات، ليس فقط بإقرارها، وإنما أيضاً بتوفير آليات وأدوات ضمانها، ولا غرو فى أن الحماية القضائية أبرز هذه الأدوات وأنجح تلك الآليات، الأمر الذى يجعل النص الدستورى فى وضعه الحالى يتناقص والغاية المرجوة منه.
    من هنا يتكشف أن الدستور الحالى لا يتناقض مع الواقع فقط، وإنما مع نفسه أحياناً، وهو ما يظهر أن أى محاولات لرتقه لن تؤت ثمارها، ومن الأوفق وضع دستور جديد يراعى المعطيات الآتية، بدلا من قهر النصوص لتماشى وضعا لم تعد تحتمله، ولم تكن مهيأة له.


  2. #2

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    تعديلات 2007 والفشل الذريع
    قبل أن يجف حبر تعديل 2005 كان رئيس الجمهورية يقدم طلب بتعديل 34 مادة من الدستور أي حوالي سدس نصوص الوثيقة الدستورية. وحجم النصوص يعكس تفرقها على موضوعات متنوعة ويفترض أن تكون أهدافها وغاياتها على نسقها. وسنضع هذه التعديلات تحت المجهر لنري مقدار نجاحها في تحقيق مقاصدها.
    بدأت إجراءات التعديل بتقديم الاقتراح من رئيس الجمهورية لمجلسي الشعب والشورى بتاريخ 26 ديسمبر 2006 وفي ذات اليوم عقد مجلس الشعب جلسة خاصة لنظر الطلب وقرر إحالته للجنة العامة وانتهت اللجنة العامة من عملها في 8 يناير 2007 معلنة الموافقة الجماعية على مبدأ تعديل مواد لدستور المطروحة بناء على طلب رئيس الجمهورية. وبعد موافقة مجلس الشوري في 11 يناير على التعديل من حيث المبدأ تبعه مجلس الشعب في نفس الخطوة في 17 يناير 2997.
    وانتقل الطلب للمرحلة التالية وهي صياغة المواد المراد تنقيحها. وبعد إبداء مجلس الشوري رأيه في موضوع التعديلات وافق علها مجلس الشعب بصفة نهائية في 19 مارس 2007. وتحدد يوم الاثنين التالي 26 مارس موعداً للاستفتاء على التعديل كمرحلة ختامية لخطوات التعديل.
    ولأول مرة تقل نسبة الموافقة على الاستفتاء لتصل إلى 75.9% فقط بدلاً من ال99% المعروفة.
    وتثير تعديلات 2007 مجموعة من التعليقات بعضها يدور في إطار الكليات والعموميات وبعضها في إطار الفرعيات والجزئيات. ونتناولها فيما يلي:
    أولاً: تعليقات كلية:
    1- غياب جل(معظم)ضمانات الاستفتاء: حتي يكون الاستفتاء ديمقراطي يجب أن تتوافر مجموعة من الضمانات للتعرف على الإرادة الشعبية الحقيقية وبقدر غياب هذه الضمانات بقدر ابتعاد الاستفتاء عن طريق الديمقراطية وتتبع المناخ الذي صاحب استفتاء 2007 يكشف عن شوائب كثيفة تدرج في جانبه السلبي لا الايجابي. ومن هذه الشوائب:
    أ- قصر الفترة الفاصلة بين الانتهاء من مشروع التعديل وطرحه على الشعب للاستفتاء: ولابد أن تتوافر فترة معقولة لضمان إجراء حوار جاد حول التعديلات بعد أن تبلورت صيغتها. ولا محل للتقليل من أهمية هذه الخطوة بالإشارة إلى أن التعديلات أقرت من جانب البرلمان ممثل الإرادة الشعبية فالمعروف أن من عيوب الديمقراطية النيابية أنها ترفع يد الناخبين عن النواب بمجرد اختيارهم مما يؤدي لإمكان التباعد بين وعود النائب وأعماله.
    وبعد أن أعلن في البداية أن التصويت على التعديلات سيكون بعد حوالى الشهر تم فجأة تقديم موعد الاستفتاء ليكون بعد موافقة المجلس عليها بأسبوع واحد دون مبرر لذلك. وهي مدة قصيرة للغاية خاصة مع خطورة المواد المقترح تعديلها وما أثارته من ضجة واسعة مثل إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وقانون الإرهاب.
    ب- من اللافت للنظر أن التعديلات لم تعلن في صياغتها النهائية والأخيرة إلا يوم السبت الموافق 24-3-2007 في احدي الجرائد القومية: وهكذا حجبت التعديلات عن القاعدة الشعبية ألا لمن استطاع الاطلاع عليها قبل الاستفتاء بساعات ومن غير المقبول الزعم بأن هذه الساعات كافية لتكوين رأي بخصوصها.
    ج- المتابع لأجواء الفترة السابقة على الاستفتاء يلحظ أن حرية إبداء الآراء لم ترتقي للدرجة المطلوبة مثل اتهام المعارضين لفرض قانون مكافحة الإرهاب بأنهم دعاة فوضي.
    د- بذلت الحكومة وحزب الأغلبية جهود ضخمة لحث الشعب على التوجه بكثافة للتصويت في الاستفتاء ومع ذلك لم تزد نسبة الحضور عن 27.9% من المقيدين. واللافت للنظر تراجع نسبة المشاركة في الاستفتاء بنسبة ملحوظة عن الاستفتاء السابق 2005 إلي النصف تقريباً.
    2- اتساع دائرة التعديل وأثره على جدية مناقشاته: مع ضخامة قائمة مواد التعديل فإن ما يقترب من نصفها كان تنقيح شكلي أكثر منه موضوعي: وهذا الأمر يدعونا للتساؤل حول ما إذا كان تضخيم حجم التعديلات الهدف منه توزيع جهد المناقشات حول عدد كبير من المواد بحيث لا تحظي المواد الأساسية بالمناقشة التي تستحقها ؟
    3- تغيير جوهر الدستور: قام دستور 1971 على التنظيم السياسي الواحد سياسياً والنظام الاشتراكي اقتصادياً وبتعديل 1980 تقررت العودة للتعددية الحزبية. وتأكد ذلك في تعديل 2007 بحذف كل ما يشير لتحالف قوى الشعب العاملة. وفي تعديل 2007 ألغيت النصوص المتعلقة بالاشتراكية والقطاع العام الركيزة الثانية للدستور.
    ويطرح ذلك تساؤل هام هو هل ما حدث مجرد تعديل للدستور أم وضع لدستور جديد بأسلوب التعديل ؟؟؟
    ثانياً: تعليقات تحليلية:
    تثير تعديلات 2007 من حيث موضوعها العديد من التعليقات التي تتوزع على أكثر من صعيد:
    1- اتساع حجم المواد المعدلة من حيث الشكل: انصب تعديل 2007 على 34مادة ويعول أحيانا على عدد هذه المواد للإيحاء بمدى التغيير الذي أنجزه التعديل. إلا أن النظرة المتعمقة تكشف أن جانب كبير من المواد كانت إعادة صياغة شكلية. ونستخلص هذه النتيجة من 3 محاور هي:
    أ- إلغاء العبارات الدالة على الاشتراكية والقطاع العام: الغي التعديل العبارات الدالة على الاشتراكية القطاع العام من النصوص الدستورية وبلغ عدد هذه المواد 11مادة. ويجب الإشارة هنا إلى أن الدولة قد تخلت عن الاشتراكية منذ منتصف السبعينيات ومنذ تلك الفترة وحتى تعديل 207 كان الدستور يسير عكس اتجاه الواقع. ويلاحظ أيضا أن بعض مظاهر النظام الاشتراكي ما زالت موجودة في الدستور مثل اشتراط نسبة 50% لتمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب واختصاص البرلمان بالفصل في صحة العضوية وكان يجب تغيير هذه النصوص.
    ب- التأكيد على معانى قائمة: فمثلاً مبدأ المواطنة الذي تم إضافته للمادة الأولى موجود في م40 والتأكيد على المعني يتناسي أن الخلل ليس في النصوص وإنما في التطبيق.
    ج- استحداث تعديلات لفظية غير مؤثرة: اجري التعديل تغييرات لفظية على نصين. وفي الحالتين لم تضف إعادة الصياغة معاني جديدة. وفي الوقت ذاته تجاهل التعديل تغييرات مهمة مثل تحديد الجهة التي تقرر عجز الرئيس في حالة حدوث ذلك وتقرير إمكان إعفائه من مهام منصبه. وخطورة عدم النص تتمثل في أن هذه الحالة ترتبط عادة بعدم استقرار الأوضاع في البلاد وقد يدعي من انتقلت إليه السلطة فعلياً بعدم وجود عجز كامل ليستمر مسيطراً على الحكم أطول فترة ممكنة. وقد كلف الدستور الفرنسي الحكومة بتقديم طلب للمجلس الدستوري لإثبات العجز الدائم للرئيس واسند الدستور الأمريكي هذه المهمة للكونجرس.
    ومن التعديلات اللفظية كذلك النص على تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها وهي أهداف لم تكن النصوص قبل التعديل تتعارض معها وبالتالي لم يكن له مبرر.
    2- أتباع منطق مبتور أو مناقض للأهداف المعلنة: أفضل نموذج للمنطق المبتور يجسده تعديل م88 والقول بوجود منطق مبتور يرجع إلى أن نصوص أي قانون تجمعها فلسفة واحدة تجعل النصوص كلها وحدة واحدة وبالتالي فإن تعديل أي نص يتبعه تعديل النصوص ذات الصلة وتعديلها للحفاظ على الوحدة العضوية للدستور وهو ما تم مخالفته في م88 التي وبزعم عدم كفاية عدد القضاة لإجراء الانتخابات في يوم واحد ألغت الإشراف القضائي على اللجان الفرعية. وهو ما كان يتطلب تعديل م93 التي تجعل الاختصاص بالفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب فلم يكن اقل من أن يصبح هذا الاختصاص للقضاء ما دام الإشراف القضائي قد تم إلغائه.
    ونموذج التعديل المناقض للأهداف المعلنة يظهر في الإضافة المتعلقة بالمادة الخاصة بالأحزاب السياسية فخلافاً للمنطق الذي يدعو إلى تفعيل الحياة الحزبية والتوسع فيها نجد النص يحظر قيام أي أحزاب سياسية على مرجعية دينية أو أساس ديني. ومن ناحية أخري كيف يتم منع تأسيس أحزاب على أساس ديني بينما م2 تنص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
    3- اتخاذ الدستور تكأة للحد من الحريات: من ايجابيات دستور 1971 ما أظهره من اهتمام بالحرية عبر نصوصه العديدة وحين بدأت الممارسة الفردية للحريات الدستورية تعبر عن نفسها ضاقت السلطة بها وانتهزت اقرب فرصة مناسبة لتترجم موقفها فتم قصر حق إصدار الصحف على الأشخاص المعنوية العامة والخاصة وهو ما يعني حرمان الفرد الطبيعي من حق إصدار الصحف وهو ما كان يتمتع به الأفراد حتى في ظل ما يطلق عليه العهد الملكي البائد. كذلك تم تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية في تعديل 2005 من الطعن في قراراتها بأي طريقة وأمام أي جهة وهو انتقاص من الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وجاء تعديل 2007 ليسمح لرجال الضبط القضائي باتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق دون التقيد بالمواد الخاصة بالحرية الشخصية وحرمة المسكن والمراسلات والمحادثات التليفونية. ويعطي النص لرئيس الجمهورية في إحالة المدني إلى القضاء العسكري وهو ما ينتهك النص الدستوري على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي.
    4- إعادة تنظيم السلطات العامة دون مراعاة الإطار الحاكم لها: استهدف تعديل الدستور إعادة تنظيم السلطات العامة من زاويتين:
    - تقليص اختصاصات رئيس الجمهورية - تفعيل دور الهيئة النيابية.
    * إلا أن هذه الخطوة لم تصل لمنتهاها بسبب إغفال الإطار الحاكم في الحالتين وتفصيل ذلك كما يلي:
    أ- التقليص النظري لاختصاصات رئيس الجمهورية: من الأفكار التي روجت للتعديل الدستوري انه يهدف للتقليص من سلطات رئيس الجمهورية من خلال السماح لمجلس الوزراء بالمشاركة في بعض صلاحيات رئيس الجمهورية. ألا أن النظرة الشمولية لنصوص لدستور تكشف الطابع الشكلي لهذه التعديلات فرئيس الجمهورية يملك سلطة مطلقة في اختيار رئيس مجلس الوزراء وعزله وبالتالي لا يتصور وجود مشاركة بينهما.
    والأكثر من ذلك أن التعديلات الدستورية قد زادت من سلطات رئيس الجمهورية أي عكس المعلن ويظهر ذلك في انفراد رئيس الجمهورية بحل المجلس النيابي دون رقابة من أي جهة وكان النص قبل تعديله يشترط إجراء استفتاء على قرار الحل. كذلك كان النص القديم ينص على المسئولية التضامنية للوزارة وكان اقرار هذه المسئولية يتطلب عرض رئيس الجمهورية المسالة على الاستفتاء الشعبي فتم إلغاء النص وبذلك تجمعت كل خيوط السلطة في يد رئيس الجمهورية وحده فكيف يقال أن التعديلات قد حدت من سلطاته ؟؟؟؟؟
    ب- إضافات محاصرة للسلطة التشريعية: كان تفعيل دور البرلمان محل تركيز ملحوظ في الدعاية الدستورية للرأي العام ألا أن تفحص الصورة الكاملة يكشف أن الإضافات التي أسندت للسلطة التشريعية قد حاصرتها بحواجز منيعة تعجزها عن تفعيل هذه الإضافات. فعلى مستوى التشكيل يصعب توقع تطور في الأداء وباب عضوية البرلمان مفتوح أمام الوزراء وهو جمع يخل بقواعد النظام الرئاسي . كما لا يتصور استخدام الوزير النائب لأي أداة من أدوات الرقابة البرلمانية كما لا يتصور أن يصوت وزير ضد زميله الوزير. وبجانب الوزير النائب يوجد الموظف النائب وهي ظاهرة غريبة فكيف يراقب الموظف النائب الوزير الذي يعمل تحت رئاسته؟؟؟؟
    5- استخدام التعديل لضمان استمرار الأحكام المعطلة: نص الدستور الحالي على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وقد ثار خلاف في الفقه حول ما إذا كان تعيين النائب وجوبي أم اختياري للرئيس وكان الرأي الراجح يميل لضرورة وجود نائب على الأقل ألا أن الواقع العملي ينفي ذلك وظل منصب الرئيس خالياً. وأمام هذا الواقع العملي فوض رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في اختصاصته أثناء رحلته العلاجية عام 2005 مما أثار الكثير من التساؤلات حول صحة هذا التفويض دستورياً وبدلاً من معالجة الموقف بالنص على وجوب تعيين نائب جاء التعديل لينص على انه في حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية في اختصاصاته بما اتاح لرئيس الجمهورية التمسك بموفقه الرافض لتعيين نائب له. وهو ما يثير التساؤل كذلك عن الوضع في حالة ما إذا سحبت لثقة من رئيس مجلس الوزراء أثناء قيامه بمهام رئيس الجمهورية.
    6- تبني أنظمة غير موائمة: من تقاليد الدساتير الجمهورية عندنا تشكيل السلطة التشريعية من مجلس واحد حتى بعد إنشاء مجلس الشوري كان اختصاصه استشاريا وهو ما يمنع العلة الحقيقية من وجوده ولذلك كان غريباً أن يطرح التعديل الدستوري تحول مجلس الشوري إلى مجلس تشريعي بشكل كلي أو جزئي وهو ما يحج فاعليته وقيمته في النظم الفيدرالية كما وجد في بعض الدول كفرنسا لاعتبارات تاريخية أو لاعتبارات ارستقراطية كانجلترا.
    7- تجاهل تعديلات أكثر أهمية: نرى أن بعض التعديلات الأكثر أهمية ظلت خارج نطاق التعديل الدستوري منها:
    أ- المادة المتعلقة بمدد رئاسة الجمهورية: ويسمح بتأبيد فترات الرئاسة ويؤدي لوضع اقرب للجمهوريات الوراثية . ولا يمكن قبول تبرير ذلك بعدم تحديد لمدد فترات الرئاسة في الدستور الفرنسي لأسباب عديدة منها:
    1- لم يفكر أي رئيس فرنسي مجرد التفكير في التقدم لدورة رئاسية ثالثة وهو مسلك لم يعد من الممكن العدول عنه.
    2- القياس على فرنسا يتناسى ارتفاع درجة الوعي العام بها واثر ذلك على العملية الانتخابية وتعبيرها عن الإرادة الشعبية.
    3- لا مجال لمقارنة شروط الترشيح في فرنسا بعوائق الترشيح عندنا.
    ب- عدم النص على الجهة التي يمكنها النظر في منازعة انتخابات الرئاسة البرلمانية: فهذه الانتخابات على أهميتها لا نعرف الجهة المختصة بفض منازاعاتها.
    ج- النص على انه لا يكون انعقاد مجلي الشعب صحيحاً ألا بحضور أغلبية أعضائه: وجري العمل على كفاية التحقق متن النصاب عند بدء الجلسة دون التفات لعدد الحضور أثناء المناقشات وهي جوهر العمل التشريعي.
    د- النص في الدستور على الترخيص لرئيس الجمهورية بالتشريع في غيبة البرلمان أو حضوره: ورغم خطورة النص ألا أن الصياغة والعمل قد زادا من هذه الخطورة وحجمها وهو ما يفرض تعديل النص من زاويتين:
    1- النص على أن يكون التفويض لمدة محددة لا تزيد عن سنة ولا يجوز تجديدها ألا بعد عرض القرارات السابق اتخاذها.
    2- النص على حكم التزام البرلمان الصمت عند عرض القرارات بقوانين عليه.


  3. #3

    الصورة الرمزية alaa99991111

    رقم العضوية : 82022

    تاريخ التسجيل : 06Oct2010

    المشاركات : 360

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجبيل \ الاسكندرية

    السيارة: ميتسوبيشي اوتلاندر 2011 / سوبارو XV

    السيارة[2]: تويوتا ياريس 2008

    الحالة : alaa99991111 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    جزاكم الله خيرا واننتظر تعديلات 2011

    سبحان الله و بحمده
    سبحان الله العظيم


  4. #4

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    يا رب تبقي تعديلات لا تحتاج لتعديلات
    زهقت بقة مش ملاحق اظبط كلمتين عن الدستور ويثبتوا لفترة



 

المواضيع المتشابهه

  1. تويوتا ستارلت للتعديل
    بواسطة busstopkz في المنتدى تعـــديل الســـيارات و الإضافات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 22-09-2009, 10:44 AM
  2. هل للتعديل مراحل (خطوات)
    بواسطة michohat في المنتدى تعـــديل الســـيارات و الإضافات
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 01-07-2009, 11:13 AM
  3. للتعديل من SE إلي S بالنسبة للانوس
    بواسطة ahmed speedo في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 29-10-2008, 07:52 AM
  4. camry 2007 se v4 vs clk 240 2005
    بواسطة أبو عبدالله في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-04-2008, 06:48 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2