بعد تحليل كامل للدستور المصري أري ان التعديلات التي يجب إجرائها في الدستور هي التعديلات التالية:
1- إلغاء المادة 37 فهي لا تتفق مع النظام الرأسمالي الحر الذي تقوم عليه الدولة كما لا تتفق مع حرية الملكية ونصها
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال .
2- تطبيق المادة 38 بشكل سليم وتطبيق الضرائب التصاعدية وذلك لتوزيع عبء المشاركة في النفقات العامة بشكل صحيح ونصها
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية .
3- حذف م 61 لعدم جدواها أو ضمها مع م 38 ونصها
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
4- العودة مرة اخري لتطبيق نص م 62 والتي تم تعطيلها بقانون الانتخابات وتنظيم الانتخابات القادمة وفق نظام القائمة النسبية مع حذف الفقرة الأخيرة من نفس المادة والتي تتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في اكثر مادة من الدستور . والنص على أن الترشح حق لكل مواطن بلغ سن الرشد القانوني. ونص المادة هو
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحدده ا ، آما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين
5- تعديل المادة 74 من الدستور والتي تنص على حالة الضرورة ونصها
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها ، ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات
لتصبح: بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري كتابة
وذلك لوضع ضمانة اضافية لتحكم هذه المادة التي تخول رئيس الجمهورية القيام بما يشاء بما قد يعرض العملية الديمقراطية وامن البلاد للخطر
6- حذف المادة 76 من الدستور تماما ويحل محلها
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح مصري الجنسية من أبوين مصريين أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وله حق ممارسة الحقوق السياسية ولا تقل سنه عن أربعين عاما على أن يحصل المرشح على توقيعات 50 ألف مواطن مصري ممن يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية. وتقديم هذه التوقيعات موثقة الى اللجنة المشرفة على الانتخابات قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوم على الأقل، وتقدم الطعون في هذا الشأن خلال أسبوع ويتم الفصل فيها خلال أسبوعين من تقديمها. على أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين قبل إجراء الإنتخابات بشهر كامل.
وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة الانتخابات الرئاسية المشكلة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة وستة قضاة من الدرجات المختلفة يتم اختيارهم بالانتخاب من قبل نادي القضاة. وتكون عضوية الستة الأخيرين لمدة 6 سنوات وتجدد بشكل نصفي لنصف الأعضاء. وتختص اللجنة دون غيرها بما يلي:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3- إعلان نتيجة الانتخاب .
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع
الاختصاص .
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصاتها .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ستة أعضاء على الأقل وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة.
ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لمن أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وفي حالة عدم تحقق ذلك تعاد الانتخابات بعد أسبوعين بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.
7- تحذف المادة 77 من الدستور وتعدل على النحو التالي:
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات، ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة.
8- تلغي المادة 78.
9- تعدل المادة 82 ونصها
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
وتلغي المادة 84 ونصها
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح . أيهما للرئاسة ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة
وتحل محلهما مادة جديدة هي
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته يتولي مجلس رئاسي مكون من نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسا مجلسي الشعب والشوري والقائد العام للقوات المسلحة الحكم نيابة عنه. وتكون للمجلس الرئاسي كافة سلطات رئيس الجمهورية. فإن كان المانع دائم مارس المجلس الرئاسي سلطاته على أن يتم لإجراء انتخابات رئاسية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
10- يتم إلغاء النص على أن يكون نصف عدد أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين والوارد بالمادة 87.
11- يلغي المادة 88 ونصها
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، ويجرى الاقتراع في يوم واحد . وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك آله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .
وتستبدل بالنص التالي:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاءمجلس الشعب، ويبين أحكام الإنتخاب، ويجري الاقتراع على ثلاث مراحل وفق التقسيم الجغرافي للدوائر، على أن تجري كل مرحلة في يوم الخميس على ثلاث أسابيع، وفي حالة الإعادة تكون في الخميس التالي. وتتولي لجنة عليا قضائية الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها. وتشكل اللجنة اللجان العامة والفرعية التي تشرف على الانتخابات التي تتم تحت إشراف قضائي كامل.
11- تعدل المادة 93 من الدستور من (يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه) الى
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتختص المحكمة بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إليها في الانتخابات.
12- يلغي النص على ما يتعلق باشتراط صفة العامل أو الفلاح بالمادة 96.
13- تعديل المادة 108 والمتعلقة بحالة التفويض ونصها
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية
ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .
ويضاف إليها (على ألا يتم تجديد التفويض إلا بعد عرض ما تم تفويض رئيس الجمهورية فيه، ولا تزيد مدة التفويض عن ستة أشهر)
14- تعدل المادة 134 ونصها
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، آما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
لتصبح لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب.
15- تعدل المادة 139 ونصها
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أآثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية
لتصبح
على رئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر.......
16- تعدل المادة 141 ونصها
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء .
لتصبح
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء من الحزب الحائز على ثقة مجلس الشعب.
17- تلغي المادة 148 ونصها
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب
18- تعدل المادة 154 ونصها
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية
لتصبح
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
19- يتم إلغاء نص المادة 171 وتعرض أي قضية على القضاء العادي ونصها
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها
20- تعدل المادة 189 ونصها
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
لتصبح
لكل من رئيس الجمهورية والمجلس الرئاسي ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.......
21- يتم إلغاء ما يتعلق نسبة العمال والفلاحين من تشكيل مجلس الشوري والمنصوص عليها في م 196. كما يلغي التعيين في مجلس الشوري ويكون بالانتخاب كاملا.
غير ذلك كل مواد الدستور صالحة للتطبيق المهم أن تطبق.
المفضلات