لو المشكلة فى تعديل الدستور كانت الناس عملت مظاهرة لتعديله من زمان وخلصنا
المشكله فى ضمان الالتزام بتنفيذ نصوصة من قبل النظام الحاكم
يعنى على سبيل المثال المواد دول هل تقدر تصدر قانون يحاسب النظام فى حالة تعديهم على نصوص المواد دول مثلا
على فكرة حالة الطوارىء لا تلغى عمل هذة المواد الا لو ذكر فى المادة نفسها مثل المادة 48
المادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة 42
كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة 44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.
المادة 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.
يعنى مفيش مراقبة مكالمات لكل الناس عاطل فى باطل
المادة 57
كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
المادة 68
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي
يعنى المواطن المدنى يحاكم امام محكمة مدنية مش محكمة عسكرية
او محكمة امن دولة
المادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.
وائل غنيم قال انه اتقبض عليه 10 ايام ميعرفش مكانة او تهمته واهله ميعرفوش هو عايش ولا ميت ولا مخطوف ولا مفقود
المادة 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا اعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الاعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
دى انا رايى الغائها حيريحنا من مشاكل كتيره
لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
حرف اللام خلى الموضوع اختيارى هو المفروض اجبارى وما هى المساءل الهامة
المادة 154
يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
ليه مش كاتبين من ابوين مصريين زيه زى رئيس الجمهورية وليه مش كاتبين ان لا يتمتع بجنسيات اخرى غير المصرية لضمان ولاءة
المادة 158
لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.
جرانة ومغربى ورشيد والجبلى اكبر مثال على المادة دى
الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكي
المادة 179
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
فين ده ؟؟
المادة 190
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
اعتقد اسمها جمهورية مصر العربية
المادة 196
يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
موضوع التعيين ده لازم نخلص منه بقى
المادة 206
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
ازاى سلطة مستقلة وامين الحزب الوطنى صفوت الشريف اللى هو رئيس مجلس الشورى بيعين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات
المفضلات