| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

  1. #1

    الصورة الرمزية A.Saad

    رقم العضوية : 25216

    تاريخ التسجيل : 15Nov2008

    المشاركات : 14,019

    النوع : ذكر

    الاقامة : Haram & My mobile phone

    السيارة: New Accent 08

    السيارة[2]: Picanto 09

    دراجة بخارية: no

    الحالة : A.Saad غير متواجد حالياً

    افتراضي تشكيل لجنة لتعديل الدستور النص والتعليق - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    ده نص قرار تشكيل لجنة تعديل الدستور :

    تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية ، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام .. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:
    1 - المستشار / كمال محمد محمد نافع - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
    2 - المستشار / أحمد محمود مكى - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
    3 - المستشار / محمد عبدالعزيز الشناوي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
    4 - المستشار / ماهر سامى يوسف - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
    5 - المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
    6 - المستشار / كمال زكى عبدالرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة .
    7 - الأستاذ / الدكتور أحمد كمال أبو المجد - أستاذ القانون الدستوري.
    8 - الأستاذ الدكتور/ يحيى عبدالعزيز الجمل - أستاذ القانون الدستوري.
    9 - الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش - أستاذ القانون الدستوري.
    10 - الأستاذ الدكتور/ محمد حسنين عبدالعال - أستاذ القانون الدستوري.
    وللجنة أن تستعين فى القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين .
    (المادة الثانية)
    تتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 - 77 - 88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبى طموحات أبناء الشعب فى مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام، وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة.
    ( المادة الثالثة)
    تضع اللجنة نظام عملها، وتبدأ فى مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية.
    ( المادة الرابعة)
    تنتهى اللجنة من مهمتها فى ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التى أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها فى شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وللسير فى إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب والشورى.
    (المادة الخامسة)

    التعليق :

    • اللجنة ضمت اساتذة قانون من الجهات المعارضة ، وياريت محدش يقولى مضمتش حد من غير القانونييين . لان كدة كأننا بنروح لواحد صاحبك تقوله اكتب لى كتابى او اكتب لى عقد اشترى شقة ، المفروض دور اللى غير قانونى يكون بعد عمل اللجنة ويكون فيه مساحة لابداء رايهم وطلباتهم
    • كمان اللجنة من حقها الاستعانة بمن تراه : يعنى من حقها انها تتصل باى شخص ويتعاون معاها فى عملها
    • المادة 88 اللى البعض قال مش هتتعدل ، التعديل شملها
    • مدة عمل اللجنة مش طويلة ، 3 اسابيع فقط
    يا ترى الاخوة اللى قالوا ان مفيش تعديلات دستورية ومفيش تشكيل للجان للتعديل ايه رأيكم وبلاش اراء من عينة تعديلات شكلية وملهاش لازمة لان لسه مشفناش حاجة

    A.Saad


  2. #2

    الصورة الرمزية otefa

    رقم العضوية : 27285

    تاريخ التسجيل : 10Dec2008

    المشاركات : 11,282

    النوع : ذكر

    الاقامة : الكرة الأرضية

    السيارة: -Cabrice-LTZ

    السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي

    الحالة : otefa غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    كلام وخطوة أكثر من ممتازة تضاف لباقي الخطوات الأصلاحية وأثبات حسن نية من القوى الأصلاحية بالدولة
    وماحدش يقول طيب وخطاب عمر سليمان على ال abc لأني مش لا قيله تفسير لحد الأن ولايتفق مضمونه من تهميش لدور الشباب في الأنتفاضة والتشكيك في أجندتهم ونسبها للأخوان من جهة!.... ومع ما يتم تنفيذه من أصلاحات فعلية على أرض الواقع لو حد عنده تفسير ياريت يتفضل يوضح!......هل ده أستفذاذ صريح موجه للشباب وحثهم على النزول للمظاهرات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    وما زلت مع رأيي بأن أستمرار مبارك الى أن يتم نقل السلطة بطريقة أمنة هو أفضل سيناريو على الساحة للأن ...............دي وجهة نظري الشخصية.

    إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
    م/محمد


  3. #3

    الصورة الرمزية محمد محمد

    رقم العضوية : 36480

    تاريخ التسجيل : 26Mar2009

    المشاركات : 3,597

    النوع : ذكر

    الاقامة : مدينة العبور(عروس المدن الجديدة)

    السيارة: لانسر بومة 2007

    السيارة[2]: كورولا 2008 mmt

    دراجة بخارية: adidas

    الحالة : محمد محمد غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a.saad;3873276328
    [size=4
    ( المادة الثالثة)[/size]
    تضع اللجنة نظام عملها، وتبدأ فى مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية.
    +تصريحات الصحيفة الألمانية بسفر الرئيس للعلاج
    كده اعتبر النظام مات اكلينيكيا.

    [sor2]http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/274834_100000203787161_1334017_n.jpg[/sor2]


  4. #4

    الصورة الرمزية X_MM_X

    رقم العضوية : 1905

    تاريخ التسجيل : 25Aug2007

    المشاركات : 1,041

    النوع : ذكر

    الاقامة : بورسعيد

    السيارة: مفيش

    السيارة[2]: لانسر 2007

    دراجة بخارية: لا

    الحالة : X_MM_X غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ممكن حد من الساده الافاضل يجيبلونا النصوص اللي هتتعدل ايه هيه ؟؟

    اخوكم ... د/ محمود
    " وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ "


  5. #5

    الصورة الرمزية otefa

    رقم العضوية : 27285

    تاريخ التسجيل : 10Dec2008

    المشاركات : 11,282

    النوع : ذكر

    الاقامة : الكرة الأرضية

    السيارة: -Cabrice-LTZ

    السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي

    الحالة : otefa غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    (مادة ٧٦(*) (
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
    ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح
    مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى
    الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل
    عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة
    وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس
    شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد
    المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن
    أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ
    من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال
    لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
    الخاصة بذلك كله.


    . (*) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥
    - الجريدة الرسمية ، العدد ٢١ تابع " أ " فى ٢٦ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، ثم عدلت طبقا
    . للاستفتاء الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة
    أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت
    طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر
    انتخابات على نسبة ( ٣%)على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى
    مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن
    يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
    الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على
    الأقل.
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب
    السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على
    الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى
    انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو
    ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على
    عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية"
    تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ،
    وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس
    المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم
    نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود
    لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين
    مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك
    لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى
    من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .
    وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
    ١- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة
    النهائية للمرشحين .
    ٢- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
    ٣- إعلان نتيجة الانتخاب.
    ٤- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة
    باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
    ٥- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون
    قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق
    وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف
    التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات
    الأخرى للجنة.
    كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد
    المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء
    الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .
    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية
    اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم
    بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات
    القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية
    المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين
    على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
    المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع
    ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ،
    وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات
    الصحيحة.
    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح
    مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
    ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح
    الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
    وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه
    الأغلبية.
    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
    الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
    وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها
    فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
    فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع
    رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .
    وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات
    الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


    (١) ( ( مادة ٧٧
    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
    الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .

    ( مادة ٨٨
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ،
    ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال
    والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون.
    ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها
    على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين
    وسابقين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات
    على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع
    ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات
    قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا
    للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.


    ( مادة ١٨٩
    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر
    من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب
    تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل .
    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من
    ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
    وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى
    شأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل
    المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
    وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل ، يناقش بعد شهرين من
    تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل
    ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه .
    فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة
    الاستفتاء .


    وده الدستور بالكامل من موقع مجلس الشعب
    جمهورية مصر العربية
    􀁟􀀛􀀊􀀐 א􀀕􀁪􀀐􀀆􀀑
    الأمانة العامة

    دستور
    جمهورية مصر العربية (*)

    مارس ٢٠٠٧
    . (*) معدلا طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
    . وكان قد سبق تعديله يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، وكذلك سبق تعديله يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠




    http://www.parliament.gov.eg/NR/rdon...DESTOR2007.pdf

    إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
    م/محمد


  6. #6

    الصورة الرمزية A.Saad

    رقم العضوية : 25216

    تاريخ التسجيل : 15Nov2008

    المشاركات : 14,019

    النوع : ذكر

    الاقامة : Haram & My mobile phone

    السيارة: New Accent 08

    السيارة[2]: Picanto 09

    دراجة بخارية: no

    الحالة : A.Saad غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    الله ينور يا استاذ عاطف

    A.Saad


  7. #7

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    فيه موضوعين هنا انا عاملهم عن الدستور
    الاول واضع فيه النص الكامل للدستور الحالي
    التاني عامل فيه النصوص المطلوب تعديلها والنصوص بعد التعديل


  8. #8

    الصورة الرمزية X_MM_X

    رقم العضوية : 1905

    تاريخ التسجيل : 25Aug2007

    المشاركات : 1,041

    النوع : ذكر

    الاقامة : بورسعيد

    السيارة: مفيش

    السيارة[2]: لانسر 2007

    دراجة بخارية: لا

    الحالة : X_MM_X غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    شكرا للجميع

    اخوكم ... د/ محمود
    " وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ "


  9. #9

    الصورة الرمزية Hussein_Emara

    رقم العضوية : 61617

    تاريخ التسجيل : 10Feb2010

    المشاركات : 716

    النوع : ذكر

    الاقامة : مصر

    السيارة: مفيش

    السيارة[2]: Lancer Booma 1300 M

    دراجة بخارية: مفيش

    الحالة : Hussein_Emara غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a.saad مشاهدة المشاركة
    تتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 - 77 - 88 وغيرها من المواد الأخرى

    مش بس التلات مواد دول, التعديل وارد في اي مادة.


  10. #10

    الصورة الرمزية M.Elwan

    رقم العضوية : 1121

    تاريخ التسجيل : 23Jun2007

    المشاركات : 1,566

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo

    السيارة: Hyundai Elantra 2005

    السيارة[2]: Sahin 1.6 94

    دراجة بخارية: لا يوجد

    الحالة : M.Elwan غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    لو المشكلة فى تعديل الدستور كانت الناس عملت مظاهرة لتعديله من زمان وخلصنا
    المشكله فى ضمان الالتزام بتنفيذ نصوصة من قبل النظام الحاكم
    يعنى على سبيل المثال المواد دول هل تقدر تصدر قانون يحاسب النظام فى حالة تعديهم على نصوص المواد دول مثلا

    على فكرة حالة الطوارىء لا تلغى عمل هذة المواد الا لو ذكر فى المادة نفسها مثل المادة 48
    المادة 48
    حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.


    المادة 41
    الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
    ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

    المادة 42
    كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
    وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.


    المادة 44
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.



    المادة 45
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.

    يعنى مفيش مراقبة مكالمات لكل الناس عاطل فى باطل



    المادة 57
    كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

    المادة 68
    التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي
    يعنى المواطن المدنى يحاكم امام محكمة مدنية مش محكمة عسكرية
    او محكمة امن دولة


    المادة 71
    يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.

    وائل غنيم قال انه اتقبض عليه 10 ايام ميعرفش مكانة او تهمته واهله ميعرفوش هو عايش ولا ميت ولا مخطوف ولا مفقود

    المادة 134
    يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا اعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الاعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
    دى انا رايى الغائها حيريحنا من مشاكل كتيره

    لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
    حرف اللام خلى الموضوع اختيارى هو المفروض اجبارى وما هى المساءل الهامة


    المادة 154
    يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.


    ليه مش كاتبين من ابوين مصريين زيه زى رئيس الجمهورية وليه مش كاتبين ان لا يتمتع بجنسيات اخرى غير المصرية لضمان ولاءة

    المادة 158
    لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.
    جرانة ومغربى ورشيد والجبلى اكبر مثال على المادة دى


    الفصل السادس
    المدعى العام الاشتراكي
    المادة 179
    يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

    فين ده ؟؟

    المادة 190
    تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

    اعتقد اسمها جمهورية مصر العربية


    المادة 196
    يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا.
    وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.
    ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

    موضوع التعيين ده لازم نخلص منه بقى




    المادة 206
    الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

    ازاى سلطة مستقلة وامين الحزب الوطنى صفوت الشريف اللى هو رئيس مجلس الشورى بيعين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات



    kingaya سابقاً



 
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. ردا على المشككين في لجنة تعديل الدستور والجيش
    بواسطة م.احمد زكريا في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 21-03-2011, 04:23 PM
  2. نوارة نجم : المستشار طارق البشري يرأس لجنة تعديل الدستور .. عايزين ايه ؟
    بواسطة تامر.محمد في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 16-02-2011, 06:49 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2