مش هى دى نصوصها و لا حاجة اخرى
قانون رقم 25لسنة 1966
بإصدار قانون الأحكام العسكرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .
مادة 1
يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .
مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .
مادة 3
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الأوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
مادة 4
تسري أحكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت إلي الجهات القضائية المختصة .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
في 3صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ).
المفضلات