| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18

  1. #1

    الصورة الرمزية Xander2010_Evo

    رقم العضوية : 34133

    تاريخ التسجيل : 27Feb2009

    المشاركات : 756

    النوع : ذكر

    الاقامة : Suez

    السيارة: I Dont Have Another One :))

    السيارة[2]: Lancer 2007 1600cc MT

    دراجة بخارية: I Dunt Have One :D

    الحالة : Xander2010_Evo غير متواجد حالياً

    افتراضي (الشروق) تنشر أهم التعديلات الدستورية الجديدة - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">



    التعديلات الدستورية الجديدة تهدف إلي منع التزوير



    اجتمعت أمس لجنة تعديل الدستور بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلمته تقريرا بالتعديلات المقترحة على مواد الدستور الخاصة بسلطتى رئيس الجمهورية والبرلمان والانتخابات والمواد المتصلة بها، معلنة بذلك نهاية المرحلة الأولى من عملها.

    وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة أن المرحلة الثانية من عملها ستتمثل فى تعديل القوانين المكملة للدستور،، وعلى رأسها «مباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات والاستفتاء، مجلس الشعب، مجلس الشورى، اللجنة العليا للانتخابات» مؤكدة أن قانون الأحزاب السياسية ليس من بين القوانين محل التعديل من قبل اللجنة، بل من الجائز تعديله مباشرة بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى. وكشفت المصادر لـ«الشروق» تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة، حيث تحقق ما انفردت «الشروق» بنشره من تعديلات فى أعدادها بتواريخ 11و16 و20 و22 فبراير الجارى، خاصة على صعيد الشروط المقترحة لترشيح المستقلين لرئاسة الجمهورية والتجديد للرئيس بحد أقصى ولاية واحدة وإلغاء مبدأ «سيد قراره» لمجلس الشعب وتعميم الإشراف القضائى على الانتخابات حتى اللجان الفرعية.

    كما تم إلغاء المادة 74 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخطر وإسقاط المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعديل المادة الخاصة بإجراءات إعلان حالة الطوارئ.

    وحسمت اللجنة مسألة فترة ولاية الرئيس فى المادة 77 حيث استقرت على أنها 4 سنوات فقط، وتم تعديل المادة 190 لتتناسب مع المدة الجديدة، كما أضافت نصوصا للمادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور لضمان عدم اقتصار هذا على رئيس الجمهورية، وكذلك حذفت النصوص الإجرائية الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقصرت تشكيلها على القضاة، كما قصرت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة على القضاة أيضا وجعلت قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.

    وفيما يلى تستعرض «الشروق» المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:



    المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

    النص الأصلى:


    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

    التعديلات:


    يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
    يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.


    المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

    النص الأصلى:



    يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

    وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

    التعديل:


    إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.


    المادة 189: سلطة تعديل الدستور

    النص الأصلى:



    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

    وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

    التعديلات:


    إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.


    المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

    النص الأصلى:



    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

    [COLOR="rgb(255, 192, 203)"]التعديلات[/COLOR]


    حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.


    المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

    النص الأصلى:


    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.

    التعديلات:


    لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.


    المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

    النص الأصلى:



    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

    التعديلات:


    تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.

    تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

    يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.


    المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

    النص الأصلى:


    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

    التعديل:


    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.


    المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

    النص الأصلى:



    تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

    التعديل:


    تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

    والحمد لله رب العالمين

    [img2]http://img41.imageshack.us/img41/9418/24864610150199419543647.jpg[/img2]
    ك/مصطفي نور


  2. #2

    الصورة الرمزية Tarek Gen 2

    رقم العضوية : 65708

    تاريخ التسجيل : 20Mar2010

    المشاركات : 1,731

    النوع : ذكر

    الاقامة : agoza + 6 october

    السيارة: Kia Cerato 2010 Ex Red

    السيارة[2]: Gen 2 2010 Blue

    دراجة بخارية: no

    الحالة : Tarek Gen 2 غير متواجد حالياً

    افتراضي مناقشة نص التعديلات الدستورية ! -

    يا جماعة ى التعديلات الدستورية يا ريت كل واحد يقراها بتمعن كدة و يشوف هتحققله معظم طلباته ولا لا
    و يشوف كدة فالمجمل كويس ولا وحش لانها بالتاكيد مش هترضيك جميعا !!

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

    النص الأصلى:


    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

    التعديلات:


    يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
    يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.


    المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

    النص الأصلى:


    يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

    وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

    التعديل:


    إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.


    المادة 189: سلطة تعديل الدستور

    النص الأصلى:


    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

    وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

    التعديلات:


    إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.


    المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

    النص الأصلى:


    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

    التعديلات:


    حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.


    المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

    النص الأصلى:


    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.

    التعديلات:


    لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.


    المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

    النص الأصلى:


    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

    التعديلات:


    تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.

    تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

    يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.


    المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

    النص الأصلى:


    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

    التعديل:


    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.


    المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

    النص الأصلى:


    تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

    التعديل:


    تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

    انتهى

    [mtohg=undefined]http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/283896_235991856435000_100000725633956_737794_7444 68_n.jpg[/mtohg]


  3. #3

    الصورة الرمزية mertahgedan

    رقم العضوية : 83117

    تاريخ التسجيل : 08Dec2010

    المشاركات : 205

    النوع : ذكر

    الاقامة : علي طول أول يمين

    السيارة: Wrangler

    السيارة[2]: Lancer

    الحالة : mertahgedan غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    موافقة


  4. #4

    الصورة الرمزية د.أبونضال

    رقم العضوية : 18512

    تاريخ التسجيل : 10Sep2008

    المشاركات : 1,246

    النوع : ذكر

    الاقامة : المنصورة

    السيارة: لا يوجد

    السيارة[2]: ميتسوبيشي لانسر 1998

    دراجة بخارية: لا يوجد

    الحالة : د.أبونضال غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    جميل جدا.... وأفضل شيء هو استبعاد أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من الإشراف على اللجان العامة، ومدة الرئاسة أربع سنوات كويس جدا


  5. #5

    الصورة الرمزية blazer

    رقم العضوية : 2282

    تاريخ التسجيل : 23Sep2007

    المشاركات : 8,887

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo ,Faisal st

    السيارة: كانت lada 2107 1989

    السيارة[2]: Daewoo Nubira2 2005 auto

    دراجة بخارية: No

    الحالة : blazer غير متواجد حالياً

    افتراضي نص التعديلات الدستوريه -

    نصوص التعديلات الدستورية
    المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

    النص الأصلى:

    ...ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

    التعديلات:

    يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
    يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.

    المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

    النص الأصلى:

    يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

    وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

    التعديل:

    إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.

    المادة 189: سلطة تعديل الدستور

    النص الأصلى:

    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

    وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

    التعديلات:

    إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

    المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

    النص الأصلى:

    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

    التعديلات:

    حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.

    المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

    النص الأصلى:

    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.

    التعديلات:

    لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

    المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

    النص الأصلى:

    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

    التعديلات:

    تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.

    تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

    يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

    المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

    النص الأصلى:

    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

    التعديل:

    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

    المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

    النص الأصلى:

    تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

    التعديل:

    تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية

    قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"

    -- اللهم ارزقنيها --


  6. #6

    الصورة الرمزية aly_hosny

    رقم العضوية : 26401

    تاريخ التسجيل : 28Nov2008

    المشاركات : 3,812

    النوع : ذكر

    الاقامة : Benha-Egypt

    السيارة: NA

    السيارة[2]: Chevy Lanos

    دراجة بخارية: NA

    الحالة : aly_hosny غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    تمام جدا
    عجبتني التعديلات كلها منطقية و زي المطلوب بالظبط


  7. #7

    الصورة الرمزية Amr_tika88

    رقم العضوية : 27529

    تاريخ التسجيل : 13Dec2008

    المشاركات : 763

    النوع : ذكر

    الاقامة : cairo

    السيارة: corolla 02 & waja 2006

    السيارة[2]: jetta 2008

    دراجة بخارية: NA

    الحالة : Amr_tika88 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    التعديلات اهم مافيها ان بتؤدي الى المشورة بمعني عدم استئثار شخص واحد بالسلطة مثل المعاهدات الدوليه وحق الطعن في الانتخابات وذلك ضمانا للنزاهة والاشراف ومن اهم التعديلات ايضا تحديد رئاسة الجمهورية باربع سنوات
    بس انا شايف انه ياريت يكون في قانون لتنظيم الاحزاب السياسية ويكون لهم عدد مقاعد كحد اكثر علشان ميحصلش زي ماحصل قبل كده ميبقاش في استئثار بالسلطة مثل ان يكون لحزب فلان في مجلس الشعب ١٥ مقعد على الاكثر وفي مجلس الشورى ١٠ بحيث لايزيد المجموع عن ٢٥ مقعد ، علشان نضمن مشاركة عدد اكبر من الاحزاب ويكون في ديمقراطية حقيقية في مصر ومنرجعش للعصر القديم تاني


  8. #8

    الصورة الرمزية X_MM_X

    رقم العضوية : 1905

    تاريخ التسجيل : 25Aug2007

    المشاركات : 1,041

    النوع : ذكر

    الاقامة : بورسعيد

    السيارة: مفيش

    السيارة[2]: لانسر 2007

    دراجة بخارية: لا

    الحالة : X_MM_X غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amr_tika88 مشاهدة المشاركة
    التعديلات اهم مافيها ان بتؤدي الى المشورة بمعني عدم استئثار شخص واحد بالسلطة مثل المعاهدات الدوليه وحق الطعن في الانتخابات وذلك ضمانا للنزاهة والاشراف ومن اهم التعديلات ايضا تحديد رئاسة الجمهورية باربع سنوات
    بس انا شايف انه ياريت يكون في قانون لتنظيم الاحزاب السياسية ويكون لهم عدد مقاعد كحد اكثر علشان ميحصلش زي ماحصل قبل كده ميبقاش في استئثار بالسلطة مثل ان يكون لحزب فلان في مجلس الشعب ١٥ مقعد على الاكثر وفي مجلس الشورى ١٠ بحيث لايزيد المجموع عن ٢٥ مقعد ، علشان نضمن مشاركة عدد اكبر من الاحزاب ويكون في ديمقراطية حقيقية في مصر ومنرجعش للعصر القديم تاني
    معاك تماما بس ممكن التحايل عليه بالمستقلين؟

    اخوكم ... د/ محمود
    " وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ "


  9. #9

    الصورة الرمزية medo2o1o

    رقم العضوية : 46059

    تاريخ التسجيل : 03Sep2009

    المشاركات : 856

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo Nasr city

    السيارة: Logan 2011

    السيارة[2]: mercedes model 82

    الحالة : medo2o1o غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ناقص حاجة واحدة بس
    يقوللوا ان ده دستور مؤقت و ان الدستور القديم اتلغى ساعتها مش عارف ممكن اعمل ايه من الفرحة

    لكل فاسد في بلادي سجن .... طره بينادي


  10. #10

    الصورة الرمزية النوبي

    رقم العضوية : 41194

    تاريخ التسجيل : 27May2009

    المشاركات : 2,211

    النوع : ذكر

    الاقامة : الاقصر

    السيارة: اسبرينزا A620

    السيارة[2]: اسبرينزا A620

    الحالة : النوبي غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة x_mm_x مشاهدة المشاركة
    معاك تماما بس ممكن التحايل عليه بالمستقلين؟
    لا طبعا
    المفروض اننا عيزين ديمقراطيه مش تحديد عدد معين
    المفروض الحزب القوي هيمثل اغلب الشعب ولازم ده يكون ملموس في المجلس

    [sor2]http://www.fotoobook.com/images/d/dw/original/2012-04/1334998509_1143.jpeg[/sor2]



 
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. سودوكو التعديلات الدستورية
    بواسطة waleedfadeel في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-03-2011, 03:57 PM
  2. تساؤلات حول التعديلات الدستورية
    بواسطة mikho83 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-03-2011, 11:46 PM
  3. نصوص التعديلات الدستورية الجديدة ... برجاء نشرها
    بواسطة kh_talaat في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-03-2011, 07:53 PM
  4. ملاحظاتى على التعديلات الدستورية
    بواسطة amro1965 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-02-2011, 08:52 PM
  5. التعديلات الدستورية كما أراها
    بواسطة dr-mohamed في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-02-2011, 05:52 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2