| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 33

  1. #1

    الصورة الرمزية Sharky

    رقم العضوية : 143

    تاريخ التسجيل : 24Apr2007

    المشاركات : 17,378

    النوع : ذكر

    الاقامة : Nasr City

    السيارة: Toyota Yaris 2007

    السيارة[2]: Nissan Juke 2013

    الحالة : Sharky غير متواجد حالياً

    افتراضي الإنتــــهاء من أقتراحـــات اللجنة المكلفة بتعديـــل الدستـــور المصـــرى - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    أقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري يوم السبت تقليص فترة الرئاسة الى أربع سنوات بدلا من ست وتحديدها بولايتين فقط بعد ان كانت بلا حد اقصى.

    وقال المستشار طارق البشري الذي يرأس لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا ان التعديلات ستعرض على الشعب في استفتاء عام وانها تتضمن خفض فترة الرئاسة الى اربع سنوات وفرض حد اقصى لفترات الرئاسة بفترتين فقط.


    وكان الرئيس حسني مبارك يقضي فترة رئاسته الخامسة عندما أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير .

    وتنص المقترحات أيضا الزام الرئيس القادم بتعيين نائب له خلال 60 يوما من توليه المنصب.
    وكان مبارك قد ترك هذا المنصب شاغرا حتى الايام الاخيرة من حكمه عندما عين رئيس مخابراته عمر سليمان نائبا له.


    وقال البشري ان على المرشح لمنصب الرئاسة أن يحصل على تأييد 30 نائبا في البرلمان أو تأييد 30 ألف ناخب مصرح لهم بالتصويت موزعين في نحو نصف محافظات الجمهورية أو أن يكون مرشحا لحزب سياسي مسجل له نائب منتخب واحد على الاقل في البرلمان سواء كان في مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

    ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية على الاستفتاء العام قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي وعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة باجرائها خلال ستة أشهر.

    وسوف تخضع الانتخابات للاشراف القضائي وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين والجماعات المعارضة التي تقف وراء المظاهرات التي أجبرت مبارك على التنحي وتسليم سلطاته للمجلس الاعلى للقوات المسلحة.

    كما تزيد التعديلات المقترحة من صعوبة فرض الرئيس لحالة الطوارئ - التي تخضع لها البلاد منذ عقود - والتي يطالب الناشطون المعارضون برفعها كواحد من مطالب عديدة لاصلاح النظام الانفرادي للحكم في مصر.
    وما زالت حالة الطوارئ قائمة لكن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قال انه سيلغيها خلال ستة أشهر.

    وقال البشري ان التعديلات تشمل 11 من مواد الدستور على ان يتم صياغة دستور جديد بعد الانتخابات.

    المادة 76:
    وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور، والخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها حيث كانت تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
    وقررت اللجنة تعديل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة، أو الحصول على موافقة 150 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
    كما يجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان، بحسب التعديلات المقترحة، ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.


    المادة 77:

    النص الأصلي:
    مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
    التعديل:
    مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

    المادة 88:

    النص الأصلي:
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات.
    التعديل:
    تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.

    المادة 93:

    يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
    وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
    التعديل:
    إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.

    المادة 148:

    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
    وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
    التعديل:
    حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.

    المادة 151:

    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
    التعديل:
    لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

    المادة 189:

    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
    وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
    وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
    فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
    التعديل:
    إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

    المادة 190:

    النص الأصلي:
    تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
    التعديل:
    تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.


  2. #2

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي التعديلات الدستورية كما رأيتها وكما أقرتها اللجنة الدستورية -

    بتاريخ 8-2 اقترحت تعديل مجموعة من نصوص الدستور وضعت فيه كل مادة كما هي موجودة واقتراحي لتعديلها http://www.nilemotors.net/Nile/200254-a.html
    واليوم تم نشر التعديلات كما اقترحتها اللجنة الدستوريةظ…طµط±ط§ظˆظٹ ظٹظ†ط´ط± طھظپط§طµظٹظ„ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ط©

    وللمقارنة بينها نري ما اقترحته وما اقترحته اللجنة

    م75-76 اقتراح اللجنة
    عن مواد الدستور (بعد تعديلاها) وهي كالاتي :
    - المادة 75 : تشترط في رئيس الجمهورية المرشح أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وألا يكون متزوج من أجنبية.
    المادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا من مجلس الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين عن ألف في كل محافظة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التأييد لأكثر من مرشح.
    اقتراحي بتاريخ 8-2
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح مصري الجنسية من أبوين مصريين أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وله حق ممارسة الحقوق السياسية ولا تقل سنه عن أربعين عاما على أن يحصل المرشح على توقيعات 50 ألف مواطن مصري ممن يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية. وتقديم هذه التوقيعات موثقة الى اللجنة المشرفة على الانتخابات قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوم على الأقل، وتقدم الطعون في هذا الشأن خلال أسبوع ويتم الفصل فيها خلال أسبوعين من تقديمها. على أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين قبل إجراء الإنتخابات بشهر كامل.
    وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة الانتخابات الرئاسية المشكلة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة وستة قضاة من الدرجات المختلفة يتم اختيارهم بالانتخاب من قبل نادي القضاة. وتكون عضوية الستة الأخيرين لمدة 6 سنوات وتجدد بشكل نصفي لنصف الأعضاء. وتختص اللجنة دون غيرها بما يلي:

    1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
    2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
    3- إعلان نتيجة الانتخاب .
    4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع
    الاختصاص .
    5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصاتها .
    وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ستة أعضاء على الأقل وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة.
    ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لمن أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وفي حالة عدم تحقق ذلك تعاد الانتخابات بعد أسبوعين بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.



    م 77 اقتراح اللجنة
    مدة الرئاسة 4 سنوات فقط ويحق للرئيس الترشيخ مرة اخرى فقط (متتالية).
    اقتراحي بتاريخ 8-2
    مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات، ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة.


    م88 اقتراح اللجنة
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بجدول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة .
    اقتراحي بتاريخ 8-2
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاءمجلس الشعب، ويبين أحكام الإنتخاب، ويجري الاقتراع على ثلاث مراحل وفق التقسيم الجغرافي للدوائر، على أن تجري كل مرحلة في يوم الخميس على ثلاث أسابيع، وفي حالة الإعادة تكون في الخميس التالي. وتتولي لجنة عليا قضائية الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها. وتشكل اللجنة اللجان العامة والفرعية التي تشرف على الانتخابات التي تتم تحت إشراف قضائي كامل.

    م93 اقتراح اللجنة
    تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوم، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
    اقتراحي بتاريخ 8-2
    تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتختص المحكمة بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إليها في الانتخابات.

    م139 اقتراح اللجنة
    على رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال 60 يوم من بداية رئاسته، وان تنطبق على النائب نفس شروط انتخاب الرئيس.
    اقتراحي بتاريخ 8-2
    على رئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية

    م148 اقتراح اللجنة
    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا لتعرض عليه.
    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب.
    اقتراحي بتاريخ 8-2
    الغائها تماما

    م179 اقتراح اللجنة
    - المادة 179 : الغاء قانون الارهاب.
    اقتراحي بتاريخ 8-2
    لا يوجد

    م189 اقتراح اللجنة
    - المادة 189 : تم اضافة مادة لها تتيح تغيير الدستور وإعداد دستور اخر بشكل كامل.
    - المادة : 189 (مكرر): اجتماع مجلسي الشعب والشورى بعد الانتخابات وتشكيل لجنة تأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد.
    - المادة 189 (مكرر1) : يجتمع مجلس الشورى باعضاءه المنتخبين فقط حتى يتم تعيين رئيس جمهورية ويقوم بتعيين ثلث اعضاءه الاخرين.
    اقتراحي بتاريخ 8-2
    لكل من رئيس الجمهورية والمجلس الرئاسي ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

    والمجلس الرئاسي اقترحت تشكيله في تعديل المادة 82 والمتعلقة بعدم قدرة رئيس الجمهورية على القيام بمهام عمله على النحو التالي
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته يتولي مجلس رئاسي مكون من نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسا مجلسي الشعب والشوري والقائد العام للقوات المسلحة الحكم نيابة عنه. وتكون للمجلس الرئاسي كافة سلطات رئيس الجمهورية. فإن كان المانع دائم مارس المجلس الرئاسي سلطاته على أن يتم لإجراء انتخابات رئاسية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.


    للرأي والمناقشة الجادة


  3. #3

    الصورة الرمزية Moh.Abdelbaset

    رقم العضوية : 4124

    تاريخ التسجيل : 13Jan2008

    المشاركات : 1,776

    النوع : ذكر

    الاقامة : التجمع الثالث

    السيارة: Verna 1500 2006

    السيارة[2]: Cruze 2014

    دراجة بخارية: I Wish

    الحالة : Moh.Abdelbaset غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    أنا شايف إنها تعديلات ممتازة
    في انتظار الإعلان عن ميعاد بدء الاستفتاء

    [shfaf2]http://yfrog.com/na02f1gpmalaysia1133j[/shfaf2]


  4. #4

    الصورة الرمزية SHNORY

    رقم العضوية : 4703

    تاريخ التسجيل : 21Jan2008

    المشاركات : 17,465

    النوع : ذكر

    الاقامة : alex

    السيارة: none

    السيارة[2]: lada samara 1990

    دراجة بخارية: none

    الحالة : SHNORY غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    التعديلات دي كفيله بانها تصلح حال البلد بنسبه كبيره جدا
    الا لو اختارنا رئيس فاسد ومجلس فاسد
    يبقي ده قدرنا اننا نعيش في الفساد ومحدش يتكلم بعد كده
    ههههههههههههههههههههه
    بخصوص الماده 77

    المادة 77:
    النص الأصلي:
    مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
    التعديل:
    مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
    مبارك عدل حرف واحد بس في الماده دي هو اللي بهدل الدنيا
    زمان علي ما اسمع انها كانت يجوز اعاده الانتخاب لمده اخري
    شال اخر حرف وحط حرف غيره فمده بقت مدد
    علشان كده في التعديل قفطوها وكتبوها بالحروف وبقت مده اخري واحده فقط ونسيوا يكتبوا لاغير


  5. #5

    الصورة الرمزية thedeveloper87

    رقم العضوية : 40562

    تاريخ التسجيل : 18May2009

    المشاركات : 1,327

    النوع : ذكر

    الاقامة : Egypt

    السيارة: mazda rx8 2006

    السيارة[2]: mazda

    دراجة بخارية: لا يوجد

    الحالة : thedeveloper87 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    الله أكبر ولله الحمد

    يا رب الباقي يكمل على خير



    محمود ريان


  6. #6

    الصورة الرمزية medo2o1o

    رقم العضوية : 46059

    تاريخ التسجيل : 03Sep2009

    المشاركات : 856

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo Nasr city

    السيارة: Logan 2011

    السيارة[2]: mercedes model 82

    الحالة : medo2o1o غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    موافق على التعديلات 100% بس كان نفسى يحددوا سن الرئيس بحد اقصى 65 سنة عشان يبقى سليمان و عمرو موسى برة و نخلص من دار المسنين اللى فاتحينها دى

    لكل فاسد في بلادي سجن .... طره بينادي


  7. #7

    aif

    الصورة الرمزية aif

    رقم العضوية : 3914

    تاريخ التسجيل : 31Dec2007

    المشاركات : 9,343

    النوع : ذكر

    الاقامة : العباسية المنطقة .... مش المستشفى

    السيارة: فيرنا 2007

    السيارة[2]: سيراتو 2011

    دراجة بخارية: مش وش ذلك ههههه

    الحالة : aif غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    الاقتراحات التي وضعتها اللجنة في مجملها جيدة كتعديل مؤقت للدستور لحين تغيير الدستور خلال الدورة البرلمانية القادمة
    ملاحظة اولى مبدئيا : كنت اتمنى الغاء تعيين ثلث مجلس الشورى بمعرفة الرئيس ....
    ملاحظة تانية : كنت اتمنى ايضا الغاء نسبة العمال والفلاحين ..... هل يعقل ان المجلس القادم اللي ح يوافق على الدستور الجديد اللي ح يحدد مستقبل البلد ..... هل يعقل انه يكون 50% عمال وفلاحين
    كنت اتمنى ان يشترط للترشح للعضوية الحصول على شهادة متوسطة كحد ادنى .... دبلوم او ثانوية مثلا
    ملاحظة ثالثة : المفروض ان الانتخاب يكون بالرقم القومي مش بالبطاقة الكرتون الحمرا اللي عفا عليها الزمن
    ملاحظة رابعة : اين حق المصريين بالخارج في الانتخاب ؟؟؟؟؟؟ دول ييجي 5 مليون ... منهم 3 مليون يحق لهم الانتخاب

    يظن الناس بي خيرا وإني ... لأشقى الناس إن لم ترض عني
    ومالي حيــلة إلا رجــائي ... وعفوك إن عفوت وحسن ظني
    محاسب / احمد ابراهيم


  8. #8

    الصورة الرمزية SHNORY

    رقم العضوية : 4703

    تاريخ التسجيل : 21Jan2008

    المشاركات : 17,465

    النوع : ذكر

    الاقامة : alex

    السيارة: none

    السيارة[2]: lada samara 1990

    دراجة بخارية: none

    الحالة : SHNORY غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    صديق ليا كان اقترح مواد لازم تتضاف
    فقولت اجيبهالكم ولو فيه طريقه نوصلها للجنه

    تعديل
    المادة 75:من أبوين وجديين مصريين و الا يكون سبق الحصول له علي جنسيه اخري و تكون الزوجة من أب و أم مصريين
    المادة 139: تعيين نائب للرئيس يكون باقتراح من الرئيس و موافقة مجلس الشعب
    المادة 189 مكرر1: ينتخب مجلس الشورى بالكامل و لا يتم تعيين أي من أعضاءه
    اضافة
    الانتخابات بالرقم القومي
    اذا كان هناك أكثر من ثلاثة مرشحين تتم الانتخابات على مرحلتين
    المرحلة الأولى لتصفية المرشحين إلى ثلاثة والمرحلة الثانية لاختيار واحد من الثلاثة
    منع ترشح الوزراء فى مجالس الشعب أو الشورى ومن يعين من مجلس الشعب أو الشورى وزيرا تسقط عضويته
    - الغاء قانون 50% عمال وفلاحين لانتخابات مجلس الشعب


  9. #9

    الصورة الرمزية Ahmed Anwer

    رقم العضوية : 794

    تاريخ التسجيل : 27May2007

    المشاركات : 3,700

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo

    السيارة: هيونداي فيرنا أوتوماتيك 2007

    السيارة[2]: رينو فلوينس

    دراجة بخارية: No

    الحالة : Ahmed Anwer غير متواجد حالياً

    افتراضي -


    مبدئيا اقتراحات مقبولة

    بس زي الحاج أحمد ما بيقول

    المحك الحقيقي قانون الانتخابات و طريقة إدارتها علي أرض الواقع

    غير كده كله سهل و ممكن يتغير بعدين


  10. #10

    الصورة الرمزية dr-mohamed

    رقم العضوية : 40918

    تاريخ التسجيل : 23May2009

    المشاركات : 4,852

    النوع : ذكر

    الاقامة : الجيزة

    السيارة: بروتون بيرسونا 2010 اوتو

    السيارة[2]: لانسر كريستالة 99 اوتوماتيك

    دراجة بخارية: لا يوجد ومش بحبها كمان

    الحالة : dr-mohamed غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aif مشاهدة المشاركة
    الاقتراحات التي وضعتها اللجنة في مجملها جيدة كتعديل مؤقت للدستور لحين تغيير الدستور خلال الدورة البرلمانية القادمة
    لو رجعت لموضوعي يا حاج عاطف هاتلافي اني كنت معدل حوالى 20 مادة وقولي رايك في التعديلات التالية
    ملاحظة اولى مبدئيا : كنت اتمنى الغاء تعيين ثلث مجلس الشورى بمعرفة الرئيس ....
    21- يتم إلغاء ما يتعلق نسبة العمال والفلاحين من تشكيل مجلس الشوري والمنصوص عليها في م 196. كما يلغي التعيين في مجلس الشوري ويكون بالانتخاب كاملا.

    ملاحظة تانية : كنت اتمنى ايضا الغاء نسبة العمال والفلاحين ..... هل يعقل ان المجلس القادم اللي ح يوافق على الدستور الجديد اللي ح يحدد مستقبل البلد ..... هل يعقل انه يكون 50% عمال وفلاحين
    كنت اتمنى ان يشترط للترشح للعضوية الحصول على شهادة متوسطة كحد ادنى .... دبلوم او ثانوية مثلا

    10- يتم إلغاء النص على أن يكون نصف عدد أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين والوارد بالمادة 87.


    ملاحظة ثالثة : المفروض ان الانتخاب يكون بالرقم القومي مش بالبطاقة الكرتون الحمرا اللي عفا عليها الزمن
    ملاحظة رابعة : اين حق المصريين بالخارج في الانتخاب ؟؟؟؟؟؟ دول ييجي 5 مليون ... منهم 3 مليون يحق لهم الانتخاب
    المصريين في الخارج دي مشكلة كبيرة يا حاج عاطف خاصة ان الجنسيةالمصرية تمنح لابناء المصريين المولودين في الخارج لاي عدد من الاجيال يعني ممكن واحد من الجيل التالت لمهاجر مصري يبقي لا يعرف اين هي مصر ويكون معاه الجنسية فلازم بشروط مشددة



 
صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. تقرير اللجنة الطبية المكلفة بالكشف على مبارك
    بواسطة م.احمد زكريا في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-06-2011, 11:35 AM
  2. خبر حلو جدا:وداعا لاجهزة الملاحة المكلفة
    بواسطة ahmed_su في المنتدى ساحة الملاحه البرية وتحديد المواقع GPS اجهزة وخرائط
    مشاركات: 46
    آخر مشاركة: 30-05-2010, 04:15 PM
  3. من انهاردة مفيش لجنة .. أنا اللجنة .. أأأأأأنا اللجنة
    بواسطة محمد أنور في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 06-05-2008, 12:18 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2