بتاريخ 8-2 اقترحت تعديل مجموعة من نصوص الدستور وضعت فيه كل مادة كما هي موجودة واقتراحي لتعديلها http://www.nilemotors.net/Nile/200254-a.html
واليوم تم نشر التعديلات كما اقترحتها اللجنة الدستوريةظ…طµط±ط§ظˆظٹ ظٹظ†ط´ط± طھظپط§طµظٹظ„ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¹ط¯ظ„ط©
وللمقارنة بينها نري ما اقترحته وما اقترحته اللجنة
م75-76 اقتراح اللجنة
عن مواد الدستور (بعد تعديلاها) وهي كالاتي :
- المادة 75 : تشترط في رئيس الجمهورية المرشح أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وألا يكون متزوج من أجنبية.
المادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا من مجلس الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين عن ألف في كل محافظة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التأييد لأكثر من مرشح.
اقتراحي بتاريخ 8-2
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح مصري الجنسية من أبوين مصريين أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وله حق ممارسة الحقوق السياسية ولا تقل سنه عن أربعين عاما على أن يحصل المرشح على توقيعات 50 ألف مواطن مصري ممن يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية. وتقديم هذه التوقيعات موثقة الى اللجنة المشرفة على الانتخابات قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوم على الأقل، وتقدم الطعون في هذا الشأن خلال أسبوع ويتم الفصل فيها خلال أسبوعين من تقديمها. على أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين قبل إجراء الإنتخابات بشهر كامل.
وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة الانتخابات الرئاسية المشكلة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة وستة قضاة من الدرجات المختلفة يتم اختيارهم بالانتخاب من قبل نادي القضاة. وتكون عضوية الستة الأخيرين لمدة 6 سنوات وتجدد بشكل نصفي لنصف الأعضاء. وتختص اللجنة دون غيرها بما يلي:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3- إعلان نتيجة الانتخاب .
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع
الاختصاص .
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصاتها .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ستة أعضاء على الأقل وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة.
ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لمن أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وفي حالة عدم تحقق ذلك تعاد الانتخابات بعد أسبوعين بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.
م 77 اقتراح اللجنة
مدة الرئاسة 4 سنوات فقط ويحق للرئيس الترشيخ مرة اخرى فقط (متتالية).
اقتراحي بتاريخ 8-2
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات، ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة.
م88 اقتراح اللجنة
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بجدول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة .
اقتراحي بتاريخ 8-2
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاءمجلس الشعب، ويبين أحكام الإنتخاب، ويجري الاقتراع على ثلاث مراحل وفق التقسيم الجغرافي للدوائر، على أن تجري كل مرحلة في يوم الخميس على ثلاث أسابيع، وفي حالة الإعادة تكون في الخميس التالي. وتتولي لجنة عليا قضائية الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها. وتشكل اللجنة اللجان العامة والفرعية التي تشرف على الانتخابات التي تتم تحت إشراف قضائي كامل.
م93 اقتراح اللجنة
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوم، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
اقتراحي بتاريخ 8-2
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتختص المحكمة بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إليها في الانتخابات.
م139 اقتراح اللجنة
على رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال 60 يوم من بداية رئاسته، وان تنطبق على النائب نفس شروط انتخاب الرئيس.
اقتراحي بتاريخ 8-2
على رئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية
م148 اقتراح اللجنة
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا لتعرض عليه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب.
اقتراحي بتاريخ 8-2
الغائها تماما
م179 اقتراح اللجنة
- المادة 179 : الغاء قانون الارهاب.
اقتراحي بتاريخ 8-2
لا يوجد
م189 اقتراح اللجنة
- المادة 189 : تم اضافة مادة لها تتيح تغيير الدستور وإعداد دستور اخر بشكل كامل.
- المادة : 189 (مكرر): اجتماع مجلسي الشعب والشورى بعد الانتخابات وتشكيل لجنة تأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد.
- المادة 189 (مكرر1) : يجتمع مجلس الشورى باعضاءه المنتخبين فقط حتى يتم تعيين رئيس جمهورية ويقوم بتعيين ثلث اعضاءه الاخرين.
اقتراحي بتاريخ 8-2
لكل من رئيس الجمهورية والمجلس الرئاسي ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
والمجلس الرئاسي اقترحت تشكيله في تعديل المادة 82 والمتعلقة بعدم قدرة رئيس الجمهورية على القيام بمهام عمله على النحو التالي
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته يتولي مجلس رئاسي مكون من نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسا مجلسي الشعب والشوري والقائد العام للقوات المسلحة الحكم نيابة عنه. وتكون للمجلس الرئاسي كافة سلطات رئيس الجمهورية. فإن كان المانع دائم مارس المجلس الرئاسي سلطاته على أن يتم لإجراء انتخابات رئاسية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
للرأي والمناقشة الجادة
المفضلات