المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samoevil911
حضرتكم دخلتم في موضوع تاني
كدا بنتكلم في اصول الفقه عامة
في الظاهر والمؤول ودا موضوع تاني
السلفية لا يأخذون بالظاهر فقط مثلما يظن البعض
دا اصلا اجتهاد
قواعد السلف في الظاهر والوؤل
-الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا ان يدل الدليل على خلافه
وهذه القاعدة ثابته عند الجمهور ولا يردها إلا الباطنية وهى من الفرق الضالة -واله اعلم-
-الجمع بين الدليلين لابد فيه من خلاف الظاهر
اصلا المسائل بتبقى اجتهادية وهم لا ينكرون على احد اجتهاده الا اذا لم يستند على دليل
عموما
الظاهر هو ما احتمل معنيين احدهما ارجع من الثاني
والموؤل: هو حمل اللفظ على المحتمل المرجوح بدليل محقق
والدليل المحقق اما قرينة لفظية او معنوية
وعند وجود القرينة يكون التأويل واجب
وعند الاشتباه يكون هناك اجتهاد
وكل على قدر اجتهاده
من الممكن ان يرى عالم لا توجد قرينة قاطعة و من الممكن ان يرى الآخر وجود القرينة
ومن القرائن وجود الدليل المتعارض ظاهريا
مثلا
حديث
" غسل الجمعة واجب على كل محتلم"
ووحديث " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغشل افضل"
هذ التعارض دعا للبحث عن الظاهر والمؤول وكان كلمة "واجب"
فالسلف لا يتحجرون عند الظاهر ولكنهم لا ينصرفون منه الا مع وجود دليل
وقد يظهر الدليل للبعض ولا يراه البعض (اجتهاد)
حديث التيمم
اتفق العلماء على ان إذا تيمم الشخص وقبل شروعه في الصلاة وجد ماء فإن تيممه يبطل بالاتفاق
انظر الأوسط لإبن المنذر فيه تفصيل للمسألة
واسف للإطالة او تشابك الكلام لكن انا مضطر للنزول حالا .. :pffft: