| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19

  1. #11

    الصورة الرمزية Tarek Gen 2

    رقم العضوية : 65708

    تاريخ التسجيل : 20Mar2010

    المشاركات : 1,731

    النوع : ذكر

    الاقامة : agoza + 6 october

    السيارة: Kia Cerato 2010 Ex Red

    السيارة[2]: Gen 2 2010 Blue

    دراجة بخارية: no

    الحالة : Tarek Gen 2 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    هجمع المواد و اكتبها هنا ان شاء الله
    انا برده ملحقتوش كله

    بس اللى سمعته مشكله مرضى

    [mtohg=undefined]http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/283896_235991856435000_100000725633956_737794_7444 68_n.jpg[/mtohg]


  2. #12

    الصورة الرمزية wawoo

    رقم العضوية : 1006

    تاريخ التسجيل : 18Jun2007

    المشاركات : 1,955

    النوع : ذكر

    الاقامة : middeleast

    السيارة: n/a

    السيارة[2]: n/a

    دراجة بخارية: n/a

    الحالة : wawoo غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    يعنى مافيش جديد هى نفس مواد من الدستور السابق مع ما تم تعديلة مش كدة


  3. #13

    الصورة الرمزية wesam_salom

    رقم العضوية : 14360

    تاريخ التسجيل : 07Jul2008

    المشاركات : 3,083

    النوع : ذكر

    الاقامة : جوه البطيخه

    السيارة: كتير

    السيارة[2]: كتير

    دراجة بخارية: لا يوجد

    الحالة : wesam_salom غير متواجد حالياً

    (الزواج ھو أن تأخذ البقال على أول شارعكم لبیتك حیث يعیش معك ، وتنفق علیه للأبد ھو وأطفاله
    لمجرد أنك تحب الجبن الرومي !)


  4. #14

    الصورة الرمزية Tarek Gen 2

    رقم العضوية : 65708

    تاريخ التسجيل : 20Mar2010

    المشاركات : 1,731

    النوع : ذكر

    الاقامة : agoza + 6 october

    السيارة: Kia Cerato 2010 Ex Red

    السيارة[2]: Gen 2 2010 Blue

    دراجة بخارية: no

    الحالة : Tarek Gen 2 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    YouTube - ‫ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ط£ط¹ظ„ظ‰ ظٹطµط¯ط± ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ† ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±ظٹ - teka_anas‬‎

    أولا : تم الاعداد للاعلان الدستوري بالتعاون مع رجال القضاء والفقة الدستوري

    ثانيا : يتضمن الاعلان الدستوري 62 مادة فضلا عن مادة النشر،الاعلان الدستوري
    يتضمن أن مصر دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة والإسلام هو دين الدولة

    ثالثا : الاعلان الدستوري يتضمن أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الرأي

    رابعا : الاعلان يتضمن كذلك أن رئيس الجمهورية ملزم بتعين نائب خلال ستين يوما.كما أن رئيس الجمهورية يتولي فور انتخابه صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

    خامسا : فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية فأن نسبة العمال والفلاحين في الانتخابات قائمة

    سادسا : مجلس الوزراء سيشترك مع المجلس الأعلى في رسم السياسات خلال الفترة القادمة

    سابعا : نص الاعلان الدستوري على رفع حالة الطوارئ قبل انتخابات الشعب

    ثامنا : تضمن الإعلان التعديلات التسعة التي وافق عليها الاستفتاء الشعبي يوم 19 مارس الماضي وأبرزها المادة 75 حول شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والمادة 76 التي جعلت مدة الرئاسة أربع سنوات تجدد لفترتين فقط

    تاسعا : نص الإعلان على اجراءات إعداد دستور جديد بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى في سبتمبر بحيث ينتخب المجلسان لجنة تأسيسية تضع الدستور ويجري بعد ذلك الاستفتاء عليه

    عاشرا : الإعلان إن المجلس العسكري سيستمر مسؤولا عن التشريعات التي ستنقل إلى مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما

    ملحوظة : تحدثالاعلان الدستورى عن 62 مادة فيجب الانتظار حتى الاعلان عنهم جميعا والتحدث عن ايجابية او سلبية الاعلان الدستورى واى اراء ضد او مع الاعلان الان لا تقف على موقف ثابت وذلك لعدم ظهور الرؤية كاملة للاعلان الدستورى

    [mtohg=undefined]http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/283896_235991856435000_100000725633956_737794_7444 68_n.jpg[/mtohg]


  5. #15

    الصورة الرمزية medo_2060

    رقم العضوية : 2951

    تاريخ التسجيل : 02Nov2007

    المشاركات : 3,099

    النوع : ذكر

    الاقامة : Mansoura

    السيارة: A113

    السيارة[2]: lanos

    دراجة بخارية: لايوجد

    الحالة : medo_2060 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    الملاحظات الاساسيه الى فهمتها من مناقشات الاعلان الدستورى على اكتر من قناه :

    * كدا فعلا الاستفتاء الى اتعمل وزهقنا نقاشات وخلافات عليه وعلى الى حصل فيه بعد النتيجه حتى طلع ملوش لازمه ... طالما هيجى اعلان دستورى بالحجم دا والاولى كان يتعمل اعلان دستورى علطول او يتعمل استفتاء عليه.

    * نسبه 50% عمال وفلاحين موجوده لسه ودا اسوء جزء فى الموضوع كله وان كان عملوا تعديل بتحديد هويه المتقدم بس مش عارف ليه لم تلغى ليه مصرين نعدل فى حاجه خربانه بدل ما نلغيها.

    * الاعلان الدستورى طويل جدا (62 ماده) والمفروض انه يكون 10 او 15 ماده وفى تجارب فى بلاد تانيه كانوا اقل من 10 مواد كمان... وعيب الموضوع دا اننا مش محتاجين كل المواد دى فى الفتره الانتقاليه وكل الى هنكسبه منها خلافات اكتر , نقاشات زياده وانهاك... كنا فى غنى عنها .

    * متوقع زياده الاخلافات بين الاطراف الفتره الجايه بسبب طول الاعلان الدستورى وبسبب كدا البعض هياخد فكره ان فكاره تم استبعادها على عكس افكار اخرى فى عمل الاعلان الدستورى.. للاسف هندخل فى مشاكل زياده وتشتيت اكتر كنا نقدر نبعد عنه لو كنا عملنا اعلان زى الى اقترحه المستشار البسطويسى كان رائع جدا ومواد قليله الى تكفى الغرض منها الفتره الجايه.

    * مش عارف ليه رفضوا ينقلوا الجزء بتاع اسئله الصحفيين على الهواء ... بس المراسلين فى اتصال تليفونى قالوا بعضها.. وفى الاخر اتنقل جزء و الغريب فيها كلام اللواء ممدوح شاهين عن انهم ميعرفوش لسه الرئيس الاول ولا الدستور الاول..
    بيقول ممكن نعمل دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانيه ثم انتخاب رئيس او ننتخب رئيس بعد الانتخابات البرلمانيه ثم نعمل دستور جديد !

    الموضوع عايز توضيح لسه عشان نفهم اكتر...

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم


  6. #16

    الصورة الرمزية wesam_salom

    رقم العضوية : 14360

    تاريخ التسجيل : 07Jul2008

    المشاركات : 3,083

    النوع : ذكر

    الاقامة : جوه البطيخه

    السيارة: كتير

    السيارة[2]: كتير

    دراجة بخارية: لا يوجد

    الحالة : wesam_salom غير متواجد حالياً

    (الزواج ھو أن تأخذ البقال على أول شارعكم لبیتك حیث يعیش معك ، وتنفق علیه للأبد ھو وأطفاله
    لمجرد أنك تحب الجبن الرومي !)


  7. #17

    الصورة الرمزية eslam_wega

    رقم العضوية : 33115

    تاريخ التسجيل : 16Feb2009

    المشاركات : 2,225

    النوع : ذكر

    الاقامة : Obour City

    السيارة: Gen2 /2017

    السيارة[2]: Gen2 /2010

    الحالة : eslam_wega غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    لغايت دلوقتى كويس ربنا يستر من الباقى

    http://img844.imageshack.us/i/dscf0140c.jpg/


  8. #18

    الصورة الرمزية Eng. Rafy Samy

    رقم العضوية : 29847

    تاريخ التسجيل : 12Jan2009

    المشاركات : 1,409

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: N/A

    السيارة[2]: Proton Waja

    دراجة بخارية: NO

    الحالة : Eng. Rafy Samy غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي عقد عصر الأربعاء مواد الإعلان الدستوري، المقرر أن ينظم شؤون البلاد في الفترة الحالية وحتى عمل دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، المقررة في سبتمبر المقبل.

    وأكد ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد شهر أو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، لافتاً إلى أن مواد الإعلان الدستوري التي بلغت 63 مادة، تلزم مجلس الشعب القادم بتشكيل لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد.
    وتتعلق المواد الأربعة الأولي، من الإعلان الدستوري، بكل ما هو متعلق بالدولة، ونصت علي أن مصر جمهورية نظامها ديمقراطري، وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، كما نصت علي أن الشعب مصدر السلطات، ومنع تكوين الأحزاب على أساس ديني ثم نصت المواد على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
    ونص الإعلان أيضاً علي أن الملكية العامة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها وتضمن باب الحقوق والحريات أن المواطنين أمام القانون سواء ولا يوجد أي مواطن يتم إعتقاله أو حجزة، إلا طبقاً للقوانين وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير والصحافة.
    ووضع الإعلان الدستوري شروط الترشح للرئاسة طبقاً لما جاء بمواد التعديلات الدستوية التي تم الاستفتاء عليها ونص علي الإشراف القضائي الكامل ومدة الرئاسة 4 سنوات لا تجدد سوى مرة واحدة، كما أن الرئيس ملزم بتعين نائب خلال 60 يوم، وأكد أن نسبة 50% عمال وفلاحين من البرلمان لا تزال كما هي فضلاً عن كوتة المرأة.
    ولفت شاهين إلى أنه تم تقليص سلطات مجلس الشورى حيث أصبح له سلطات محدودة جداً، ونص الإعلان علي إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى في خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
    ونظم الإعلان الدستوري نظام عمل السلطة القضائية وتتضمن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقي السلطات القضائية، كما نظم عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني والشرطة.
    وأشار الإعلان إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة (القائم محل رئيس الجمهورية)، تتمثل في تشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، وتعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري، ودعوة المجلس للانعقاد، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات، وتعيين رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى في رسم القوانين
    ونص الاعلان علي أن حالة الطوارئ تعلن لمدة 6 أشهر لا يجوز تجديدهاسوي بموافقة مجلس الشعب وتجدد مرة واحد ثم بعد ذلك تعرض على الشعب للاستفتاء.


    وفيما يلي نص الإعلان الدستوري :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    إعـــــلان دستورى
    المجلس الأعلى للقوات المسلحة
    بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .
    وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
    وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011
    قــــــــرر
    ( مــــــادة 1 )
    جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
    والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
    ( مـــــــادة 2 )
    الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
    ( مــــــادة 3 )
    السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .
    ( مــــــادة 4 )
    للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
    ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
    ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
    ( مـــــــادة 5 )
    يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
    ( مـــــــادة 6 )
    للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
    والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

    ـ2ـ
    ( مــــــادة 7 )
    المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
    ( مـــــــادة 8 )
    الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون .
    ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
    ( مــــــادة 9 )
    كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
    وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
    ( مـــــــادة 10 )
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
    ( مــــــادة 11 )
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
    وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
    ( مــــــادة 12 )
    تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
    وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
    أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
    ـ3ـ
    ( مـــــادة 13 )
    حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
    ( مـــــــادة 14 )
    لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
    ( مـــــــادة 15 )
    لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
    ( مـــــــادة 16 )
    للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
    ( مـــــادة 17)
    كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
    ( مــــــادة 18 )
    إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
    ( مـــــادة 19 )
    العقوبة شخصيــــــة .
    ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب
    إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
    ( مــــــادة 20 )
    المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
    ـ4ـ
    ( مــــــادة 21 )
    التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
    ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
    ( مـــــادة 22 )
    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
    ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
    ( مـــــادة 23 )
    يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.
    ( مــــــادة 24 )
    تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
    (مـــــادة 25 )
    رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
    ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
    (مـــــادة 26 )
    يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .


    ـ5ـ
    (مــــــادة 27 )
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
    ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
    (مـــادة 28 )
    تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
    وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
    وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
    وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
    ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
    وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
    (مـــــادة 29 )
    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
    (مـــــادة 30 )
    يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
    " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
    ـ6ـ
    (مــــــــــادة 31 )
    يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه
    أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
    وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
    ( مـــــادة 32 )
    يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
    ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
    ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
    ( مـــــادة 33 )
    يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
    ( مـــــادة 34 )
    مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
    (مــــادة 35 )
    يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
    ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
    (مـــــادة 36 )
    مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
    (مـــــادة 37 )
    يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
    1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
    2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
    3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
    أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
    ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

    ـ7ـ
    (مـــــادة 38 )
    ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
    (مــــادة 39 )
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
    وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
    (مـــــادة 40 )
    تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
    وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
    وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
    (مــــادة 41 )
    تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
    ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
    ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
    (مـــــادة 42 )
    يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
    " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
    (مـــــادة 43 )
    لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى
    أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها
    عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
    ( مــــادة 44 )
    لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات
    عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

    ـ 8 ـ
    (مــــادة 45 )
    لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
    وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
    ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
    ( مـــــادة 46 )
    السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
    ( مـــــادة 47 )
    القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم
    فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
    ( مــــادة 48 )
    مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
    ( مـــــادة 49 )
    المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
    ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
    ( مـــــادة 50 )
    يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
    ( مـــــادة 51 )
    ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .
    ( مـــــادة 52 )
    جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ,
    وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
    ( مـــــادة 53 )
    القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
    ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
    ( مـــــادة 54 )
    ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
    ـ 9 ـ
    ( مـــــادة 55 )
    الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
    ( مـــــادة 56 )
    يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
    1ـ التشريع .
    2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
    3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
    4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
    5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
    6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
    7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
    8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
    9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
    10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
    وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
    ( مـــــادة 57 )
    يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
    1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
    2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
    3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
    4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
    5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
    7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
    8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

    ـ10ـ
    ( مـــــادة 58 )
    لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
    أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .
    (مـــــادة 59 )
    يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
    فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
    وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
    ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
    وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
    (مـــــادة 60 )
    يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
    (مــــادة 61 )
    يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
    (مـــــادة 62 )
    كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
    (مـــــادة 63 )
    ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    لكم تحياتي واحترامي


  9. #19

    الصورة الرمزية hobiko

    رقم العضوية : 6280

    تاريخ التسجيل : 23Feb2008

    المشاركات : 2,284

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: TOYOTA Corrola 2007

    السيارة[2]: KIA Cerato SX 2010

    دراجة بخارية: N/A

    الحالة : hobiko غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    (مـــــادة 60 )
    يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .



    ايه ده ؟؟؟؟ فين المادة 189 مكرر و الفقرة الأخيرة المضافة اللى استفتينا عليها ؟؟؟؟؟؟




 
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2

المواضيع المتشابهه

  1. رساله هامه من المجلس الأعلي للقوات المسلحه جاءت علي موبايلي حد تاني جتله
    بواسطة ahmed-moga في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 75
    آخر مشاركة: 25-02-2011, 10:34 PM
  2. المجلس الاعلى للقوات المسلحة يرد على الشائعات
    بواسطة Hussein_Emara في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 22-02-2011, 02:00 PM
  3. المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بيان رقــم (3)
    بواسطة Sharky في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 11-02-2011, 09:57 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2