رجعنا تاني لان اللى قالوا نعم هم اللى شوهوا الحقائق وغيبوا العقول واستخدموا الدين فى الترويج لافكارهم و استغلوا جهل الناس بالتعديلات و اوهموهم انها هتمتد للمادة الثانيةاقتباس:
اذا كانت المواد التى طرحت للاستفتاء كانت مواد من الدستور القديم و بأرقامها فيه و فيها مادة ملغاة و كان اسم الاستفتاء هو استفتاء على التعديلات الدستورية يبقى بعد ده كله ايه المعنى غير ادراج التعديلات على الدستور القائم
ثم غير المجلس العسكرى من فكره و قالك هنعمل اعلان دستورى
التفكير في الاعلان الدستوري سبق الاستفتاء نفسه حين قال اللواء ممدوح شاهين منذ لحظات علي برنامج مصر النهاردة انه سواء قلت نعم او لا فانه سيكون هناك اعلان دستوري ولا عودة مطلقا لدستور . كما سبق اعلان نتيجة الاستفتاء
Jesus Loves You - ط§ظ„ظ„ظˆط§ط، ظ…ظ…ط¯ظˆط. ط´ط§ظ‡ظٹظ†: ط¥ط¹ظ„ط§ظ† ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ظپظˆط± ط¸ظ‡ظˆط± ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط§ط³طھظپطھط§ط،
و السؤال هل باقى مواد الاعلان الدستورى تم الاستفتاء عليها و هل كنت حضرتك او اى شخص كان يعلم بها ؟!! الاجابة بالطبع لا و بالتالى ما الهدف من استفتاء على عدد قليل جدا من مواد و من ثم استكمال العدد الاكبر من المواد من دستور 71 دون طرحها هى الاخرى للاستفتاء
ببساطة شديدة جدا
1- المواد المطلوب تعديلها وفورا من اجل اقامة انتخابات رئاسية هي ما تم عرضه على الاستفتاء ام باقي المواد التي تم استعارتها من دستور 71 فهي مواد اساسية متعلقة بالحريات العامة ومجلسي الشعب والشوري وبعض المواد المتعلقة بتنظيم عمل المجلس العسكري حتي تكون قراراته مستندة الى شرعية دستورية
2- اذا كانت المواد المطروحة للتعديلات وهو 9 مواد استغرق الاعداد لها شهر ونصف وتعرضت لهذا الكم من الانتقادات فما هو الوقت الذي كانت ستستغرقه مواد الاعلان الدستوري ؟؟؟ ليس اقل من 4 او 5 شهور
3- وايضا كانت ستتعرض لانتقادات عنيفة ممن لا يعجبهم العجب
4- وكانت ستثير مشكلة المادة الثانية بالفعل والان في هذه الظروف المضطربة التي تمر بها البلاد وبالطبع لم يكن من الممكن حاليا عرض الاعلان
حتى المواد التى طرحت للاستفتاء و اللى حضرتك و الكثير من الناس وافقتم عليها تم التلاعب بها و تغييرها و خذ الامثلة
* الفقرة المضافة للمادة 189 راحت فين طبعا اختفت
المادة 189 الفقرة المضافة تقول يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة 189 الفقرة الاخيرة تقول يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
المادة60 في الاعلان الدستوري تقول يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
راجع المواد جيدا وستكتشف ان الفقرة المضافة للمادة 189 لم تختفي كما قلت
* الفصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب اللى انتقل من المحكمة الدستورية الى محكمة النقض
نقل الاختصاص من المحكمة الدستورية الى مكمة النقض كان تصحيح لخطأ وقعت فيه اللجنة واضعة التعديلات الدستورية واستجابة لاراء كبار رجال القانون الدستوري والجمعية العمومية لمحكمة النقض لان المحكمة الدستورية 15 عضو بينما محكمة النقض تم اكثر من 400 قاضي كما ان خبرة محكمة النقض بنظر الطعون الانتخابية اكبر لانها هي التي مارست هذا الدور على مدار 40 عام
ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط© آ«ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶آ» طھط±ظپط¶ ط§ظ„طھط¹ط¯ظٹظ„ط§طھ ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±ظٹط© ظˆطھط·ط§ظ„ط¨ ط¨ط¥ط¹ط§ط¯ط© ط§ظ„ظ†ط¸ط± ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 93 ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط§ط³طھظپطھط§ط،
ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط© آ«ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶آ» طھط±ظپط¶ ط§ظ„طھط¹ط¯ظٹظ„ط§طھ ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±ظٹط© ظˆطھط·ط§ظ„ط¨ ط¨ط¥ط¹ط§ط¯ط© ط§ظ„ظ†ط¸ط± ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 93 ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط§ط³طھظپطھط§ط، | ط§ظ„ظ…طµط±ظٹ ط§ظ„ظٹظˆظ…طŒ ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ظٹظˆظ… ظ…ظ† ظ…طµط±
ط¥ط³ظ†ط§ط¯ ط§ط®طھطµط§طµ ط§ظ„ظپطµظ„ ظپظٹ طµط.ط© ط¹ط¶ظˆظٹط© ط§ظ„ط¨ط±ظ„ظ…ط§ظ† ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶
* حضرتك وافقت فى التعديلات ان رئيس الجمهورية يدعو مجلسى الشعب و الشورى الى الاجتماع لانتخاب الجمعية التأسيسية و لكن تم تعديل النص فى المادة 60 الى ان الدعوة تكون من المجلس العسكرى
وافقت طبعا على اساس ان الانتخابات الرئاسية ستكون اولا ثم التشريعية لكن بعد ان اصبحت الانتخابات التشريعية اولا فالصواب هو ان يقوم المجلس العسكري بدعوة المجلسين لانتخاب ال100 عضو في الجمعية التاسيسية لوضع الدستور خلال 6 شهور كما وصحت المادة 60 والا كان علينا الانتظار حتي يتم انتخاب رئيس جمهورية وهو ما لن يتم قبل 4 شهور على الاقل من انتخاب مجلس الشعب ثم ننتظر ان يدعو الرئيس المجلسين لتشكيل الجمعية التاسيسية
يعني التغيير قلص المدة التي سيتم وضع الدستور الجديد فيها
مش هو ده المطلوب ولا المطلوب تاخير وضع دستور جديد ؟؟؟؟؟؟؟
يبقى ايه لازمة الاستفتاء و الذى تم صرف 200 مليون جنيه عليه و فى الاخر اتركن على جنب و المجلس عمل الاعلان الدستورى زى ما هو عايز مش كان الاولى استغلال الفلوس فى حاجة تانية
يا زميلي العزيز المجلس العسكري عمل الاستفتاء على التعديلات الدستورية ثم صاغها بشكل افضل بما يحقق النقلة الديمقراطية باسرع وقت ومش عاجب بردو
امال لو المجلس وضع الاعلان الدستوري كما هو من تلقاء نفسه كم من الانتقادات كانت ستوجه اليه ؟؟؟؟؟؟؟؟
الاستفتاء على التعديلات الدستورية اعطي للمجلس العسكري شرعية وضع الاعلان الدستوري
وال200 مليون خسرنا اكتر منهم بكثير في مظاهرات الثلاثاء والاحد واي يوم في الاسبوع
اما بالنسبة للاعلان بصورته الحالية و اللى كاتب المقال بيهاجم الناس اللى بتنقده بلغة التشاؤم فاتحدى ان هذا الكاتب او غيره يستطيع ان يواجه الانتقادات بالحجة , فقط يستطيع ان يهاجم بالتسفيه و ذلك لضعف حجته و اليكم بعض الانتقادات
* ما هى مهام و اختصاصات مجلس الشعب و الشورى بأستثناء اختيار الجمعية التأسيسية ؟ للاسف و لا شيئ لان حتى سلطة التشريع و الميزانية و تعيين الحكومة و محاسبتها و اقالتها بقيت فى يد المجلس العسكرى و رئيس الحمهورية من بعده, يعنى هنعمل انتخابات و نصرف فلوس و نضيع وقت على مجلس نيابى ليس له عمل بالذمة ده كلام
نقول الاول اختصاصات المجلس العسكري وهي في المادة 56
1ـ التشريع .2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
واختصاصات مجلس الشعب هي وفق المادة 33
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه
1- سلطة التشريع
2- ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
اي ان سلطة التشريع والميزانية كما قلت لن تكون في يد المجلس العسكري بل في يد مجلس الشعب
ومن اختصاصات الوزارة وفق المادة 57
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
اما رئيس الجمهورية فانه وفق المادة 25 يمارس السلطات التالية
ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها
وطبعا استثني البندين 1- 2 من المادة 56 وهما التشريع واقرار السياسة العامة للدولة واقرار الميزانية لانهما من اختصاص مجلس الشعب وليس رئيس الجمهورية
ومما سبق يتضح ان السلطات التي هي من حق المجلس العسكري حاليا هي من حقه كفترة انتقالية ويشترك معه فيها الوزارة القائمة وبمجرد تشكيل وزارة جديدة اما عن طريق رئيس الجمهورية لو كان النظام رئاسي او عن طريق البرلمان لو كان النظام برلماني تكون لها سلطات الوزارة وبمجرد انتخاب رئيس الجمهورية يحصل على سلطاته وفي هذه اللحظة تنتهي كل سلطات المجلس العسكري التي تم النص عليها في الاعلان الدستوري ونحتكم للدستور الجديد في تحديده لطبيعة نظام الحكم في الدولة
* ما الذى يحدد ميعاد انعقاد المجالس النيابية فطبقا للمتعارف عليه فى دستور 71 يتم الانعقاد فى شهر نوفمبر اى بعد شهرين من الانتخابات التى ستتم فى شهر سبتمبر
حضرتك بتقول من المتعارف عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟
لم يعد هناك شئ من المتعارف عليه
والطبيعي انه بمجرد اعلان نتيجة الانتخابات التشريعية سيقوم المجلس العسكري بدعوة المجالس النيابية للانعقاد
* كيف يتم انتخاب رئيس جمهورية و يصبح فى البلد مجالس نيابية منتخبة و بعد كل ذلك تستمر سلطة التشريع و الميزانية فى يد الجيش حسب المادة 25 هل من المعقول ان يكون فى نفس البلد ثلاث سلطات تتنازع و هى الجيش و رئيس الجمهورية و مجلس الشعب
ما قلنا ان سلطة المجلس العسكري يشاركه فيها الان مجلس الوزراء ثم تسحب السلطات لحساب السلطة التشريعية الجديدة والرئيس الجديد والوزارة الجديدة التي سيتم تشكيلها ثم يحدد الدستور الجديد السلطات في الدولة والعلاقة بينها
* ما الهدف من الابقاء على مجلس الشورى بالرغم من انه تم تقليص صلاحياته و اليس الاولى الاستفادة من مبلغ ال 400 مليون جنيه التى تصرف عليه
ابقي اعترض عليها في الدستور الجديد الدائم
* ما الهدف من الابقاء على موضوع 50% عمال و فلاحين فى وقت تتطمح فيه البلد انها تلحق بركب الدول المتقدمة علميا
نفس الامر السابق اعترض عليها في الدستور الجديد والمهم اكثر من النسبة الشروط التي سينص عليها القانون في هؤلاء المرشحين
* لماذا هذا الكم من الصلاحيات التى ستسند الى رئيس الجمهورية بعد انتخابه و هو احنا مصممين ان اللى يحكم لازم يكون فرعون
الموجود اعلان دستوري سيتم الغائه والعمل بموجب الدستور الجديد بمجرد وضعه يعني رئيس الجمهورية الاول في الجمهورية الثانية لن يتمتع باي سلطات الا لاقل من 6 شهور ويكون الدستور الجديد قد صدر وبناء عليه سيتم الحكم
* و كيف يكون لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين و الاعتراض عليها
هات ما يعطي رئيس الجمهورية هذا الحق في الاعلان الدستوري
الظاهر انك خلطت بين الاعلان الدستوري ودستور 1971
ركز معايا
و فى نفس الوقت يكون المجلس العسكرى هو المسئول عن التشريع و ما وظيفة مجلس الشعب
سبق الاجابة عنها
و الكثير من الانتقادات و التى لا داعى لذكرها الان
اذكرها وان كان فيها شئ صحيح ساتفق معك
للاسف اجد الكثير من الاساتذة تهلل لاى قرار يأخذه المجلس العسكرى و لا تحاول التفكير فى بنوده و اثاره و تتهم من يفكر او ينتقد اى قرار بأنه متشائم و لا يرضيه حاجة و هو اسلوب ينم عن ضعف موقف لانه يفترض ان ترد على نقاط النقد بنقاط تثبت عكسه مش الرد بكلام و اتهامات مرسلة لا تفيد لانها خارج السياق
كل اعتراضاتك تم تفنيدها ومستعد لاى نقاش عقلاني في الردود على انتقاداتك للاعلان الدستوري واقتبس هنا كلماتك بدون اتخاذ موقف الاتهام بما ينم عن ضعف موقف لانه يفترض ان ترد على نقاط النقد بنقاط تثبت عكسه مش الرد بكلام و اتهامات مرسلة لا تفيد لانها خارج السياق
و بعد ده كله هناك من يطالب من قالوا لا بالاعتذار عن تشويه الحقائق و تغييب العقول !!!!!!!!!!!!!!!! و كانهم هم الذين يتخذوا القرارات المتضاربة و هم من استخدموا الدين فى الترويج لافكارهم و استغلوا جهل الناس بالتعديلات و اوهموهم انها هتمتد للمادة الثانية
اما من قالوا نعم فكانوا يعلموا الغيب و كانوا بيقولوا دائما الحق
يا للعجببببببببببببببببببببب بببب
اما من قالوا لا فكانوا يعلموا الغيب و كانوا بيقولوا دائما الحق
يا للعجببببببببببببببببببببب بببب
والله الظاهر كلامك صح