| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5
النتائج 41 إلى 47 من 47

  1. #41

    الصورة الرمزية xpin

    رقم العضوية : 40027

    تاريخ التسجيل : 10May2009

    المشاركات : 17

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo

    السيارة: Lanos

    السيارة[2]: Optra

    دراجة بخارية: no

    الحالة : xpin غير متواجد حالياً

    Exclamation -

    hasad">

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alynubira مشاهدة المشاركة
    الواقعه كامله مفيهاش حاجه متجزأه
    بردوا
    اقرا رأى الدين كوييييييييييييس
    طيب يافندم ماتقول رأي الدين في المبالغ اللي اتاخدت من غير وجه حق من المستأجر دي حكمها ايه ؟ و يارت تقلنا حكم كتابة عقد بخلاف الواقع ده يبقى ايه ؟
    انا بصراحة مش عارف ؟ احنا كنا دولة كافرة و بقينا دولة مسلمة !! انت عايز تقولي ان كل مشايخنا الافاضل كانوا ساكنين في شقق تمليك ؟!!


  2. #42

    الصورة الرمزية greenday

    رقم العضوية : 32931

    تاريخ التسجيل : 14Feb2009

    المشاركات : 344

    النوع : ذكر

    الاقامة : القاهرة

    السيارة: لانوس

    السيارة[2]: لادا روسى

    دراجة بخارية: لا

    الحالة : greenday غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة xpin مشاهدة المشاركة
    طيب يافندم ماتقول رأي الدين في المبالغ اللي اتاخدت من غير وجه حق من المستأجر دي حكمها ايه ؟ و يارت تقلنا حكم كتابة عقد بخلاف الواقع ده يبقى ايه ؟
    انا بصراحة مش عارف ؟ احنا كنا دولة كافرة و بقينا دولة مسلمة !! انت عايز تقولي ان كل مشايخنا الافاضل كانوا ساكنين في شقق تمليك ؟!!
    هو احنا بنتكلم على الدين لما بيبقى فى مصلحتنا وبنرفض نتكلم عليه لما نحس انه هيضرنا ومفتكرش ان الدين بيقول ان لو واحد سرقك تسرقه او الى خد منك حاجة بالباطل تعمل زيه والدين بيرفض نهائيا مبدأالتاجير مدى الحياة سواء بقى الراجل سرقك او مسرقكش فدى قواعد الدين الأسلامى وبالنسبة لخلو الرجل يبقى المالك يدفعها للمستاجر حسب فرق السعر بين زمان ودلوقتى بس برده المستاجر يتحاسب على الأيجار حسب سعر السوق ويتخصم من فلوس خلو الرجل وكمان فى ناس مكنتش بتاخد خلو انا جدى الله يرحمه بنى العمارة فى الستينات ومخدش ولا مليم من اى مستاجر وده بشهادة المستاجرين نفسهم يعنى الناس دى مدفعوش ولا اتكلفوا مليم وبالنسبة لتكليف توضيب الشقة جميع الملاك مستعدين يدفعوا اربع اضعافها للمستاجر مفيش مشكلة بس يمشوا


  3. #43

    الصورة الرمزية hzmmmk

    رقم العضوية : 42749

    تاريخ التسجيل : 19Jun2009

    المشاركات : 256

    النوع : ذكر

    الاقامة : 6 أكتوبر

    السيارة: speranza516

    السيارة[2]: فيات 131

    دراجة بخارية: no

    الحالة : hzmmmk غير متواجد حالياً

    افتراضي القانون -

    ان شاء الله فى دولة القانون اللى ربنا هينعم بيها على مصر و الامه العربية و الاسلاميه كل واحد هياخد حقه
    و ده اللى كلنا لازم نعمل عليه
    المستفيد (المستأجر) من الايجار القديم بيدعى انه اتظلم مش عارف اقنع نفسى
    المتضرر من الايجار القديم (المالك) بيقر بأنه اتظلم و الغريب ان الملاك مش بيطالبوا بالتعويض عما فات و لكن بيطلبوا باعادة تقييم الايجارات شفتو المالك عنده رحمه ازاى بالمستأجر لا عايز يطرده لانه جاره و لا عايز تعويض عن الخسائر الماديه اللى لحقت بيه على مدار سنين طويلة اما حرقة الدم فربنا يعوض على الملاك و يبارك لهم فى صحتهم
    يبقى خلو المحكمه الدستوريه تبت فى دستوريه الايجار القديم ان شاء الله

    [sor2]http://i55.tinypic.com/2dj4gzs.jpg[/sor2]


  4. #44

    الصورة الرمزية A.Saad

    رقم العضوية : 25216

    تاريخ التسجيل : 15Nov2008

    المشاركات : 14,019

    النوع : ذكر

    الاقامة : Haram & My mobile phone

    السيارة: New Accent 08

    السيارة[2]: Picanto 09

    دراجة بخارية: no

    الحالة : A.Saad غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    الاخوة الاعضاء
    بلاش تضييع الوقت فى الجدال
    نحن عرضنا قضيتنا والاخ عرض رأيه وكل شخص له رأى ونحترمه

    مش فيه قانون بقانون تعديل ايجارات غير السكنى
    للقانون القديم
    ممكن ملخص ليه

    A.Saad


  5. #45

    الصورة الرمزية greenday

    رقم العضوية : 32931

    تاريخ التسجيل : 14Feb2009

    المشاركات : 344

    النوع : ذكر

    الاقامة : القاهرة

    السيارة: لانوس

    السيارة[2]: لادا روسى

    دراجة بخارية: لا

    الحالة : greenday غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ده مشروع القانون اللى قدمه محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق

    الباب الأول
    الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن

    المادة الأولى

    - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير.. وتنتهى بتحرر العلاقة الإيجارية بعدها بين «المالك والمستأجر» سواء فى الأجرة أو فى مدة العقد وتخضع بعدها للقانون رقم 4 لسنة 1996 ويسرى عليها أحكام القانون المدنى.

    المادة الثانية

    - تزداد الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع 10% سنوياً من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة أربع سنوات وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين.

    المادة الثالثة

    - اعتباراً من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ونص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الايجارية للقانون رقم 4 لسنة 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.

    الباب الثانى
    الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى

    المادة الأولى

    - تحرر العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار على النحو الآتى.
    1- العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير.

    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10أ مثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية فى نفس هذا الموعد ولمدة عام بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.

    - اعتباراً من أول يناير.. تسقط جميع احكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الايجارية للقانون رقم 4 لسنة 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.

    2- العقارات المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة 4 أعوام تبدأ من أول يناير.. وتنتهى .... فى .....

    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 5 أمثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد ولمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.

    - اعتبارا من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنة 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.

    4- العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1987 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الاماكن بها لمدة 8 أعوام تبدأ من أول يناير.. وتنتهى فى .....

    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد ولمدة سبع سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.

    - اعتباراً من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنة 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.

    5- العقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1987 وحتى 30 يناير 1996 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة 10 أعوام تبدأ من اول يناير ....... وتنتهى فى ...........

    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 50% من الأجرة القانونية من أول يناير .... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذه الموعد ولمدة تسع سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.

    - اعتبارا من أول يناير ....... تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنة 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.

    المادة الثانية

    يستثنى من أحكام المادة السابقة ويعمل بقوانين إيجار الاماكن لمدة عام واحد فقط يبدأ من يناير ..... وينتهى فى ...... بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أياً كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكناً آخر مملوك له أو أن دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد على مائة الف جنيه ويتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخله.

    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى المبين فى المادة السابقة دون الزيادات الدورية وتبدأ الزيادة من أول يناير ... وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.

    - اعتبارا من أول يناير ....... تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنة 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.

    الباب الثالث
    إنشاء صندوق لدعم غير القادرين

    المادة الأولى

    - تصدر الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان قرارا بإنشاء صندوق دعم لغير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية القديمة ويمول هذا الصندوق من الآتى.

    - فور بدء سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وإخضاع العلاقة للأحكام العامة فى القانون المدنى يتم تحصيل نسبة 15% سنوياً ولمدة خمس سنوات من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها و15% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت خلال الخمس سنوات الأولى من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها.

    - وبعدها تنخفض النسبة لتصبح 10% سنوياً ولمدة خمس سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى وتحصل من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها و10% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت خلال خمس سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها.

    - وبعدها تنخفض النسبة لتصبح 5% سنوياً وتحصل من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها و5% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت وذلك بعد مرور عشر سنوات من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها ولمدة خمس سنوات.

    - بعد مرور 15 سنة تنخفض النسبة لتصبح 2% سنوياً ومستمرة تحصل من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها أو بيعها.

    وتحصل تلك النسب لصندوق دعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية القديمة وتتولى وزارة الإسكان إنشاءه والإشراف عليه.

    المادة الثانية

    - فى حالة إخفاء ملاك العقارات البيانات الخاصة بإيرادات عقاراتهم يتم تحصيل غرامة توازى ضعف النسب المستحقة لصندوق دعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية القديمة.

    - فى حالة إخفاء المستأجرين بيانات أملاكهم أو دخلهم للتهرب من أحكام المادة الثانية من الباب الثانى الوارد بذلك القانون يتم تحصيل غرامة توازى ضعف القيمة الإيجارية المستحقة وزيادتها عن كامل المدد الواردة بالمادة الأولى من الباب الثانى بذلك القانون وتحصل الغرامة لصندوق دعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية القديمة.


  6. #46

    الصورة الرمزية ashour100

    رقم العضوية : 132

    تاريخ التسجيل : 24Apr2007

    المشاركات : 155

    النوع : ذكر

    الاقامة : KSA

    السيارة: abc

    السيارة[2]: megane 2008

    دراجة بخارية: aaa

    الحالة : ashour100 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    السلام عليكم

    الموضوع ده جاء في وقته تمام

    عندنا بيت على مساحة 360 م بأحد الأماكن الراقية في طنطا إجمالى الايجار 30 ج شهري، ( 5 شقق ومحل تجاري).

    طبعاً أكيد المبلغ ده زمان كان له قيمة لكن دلوقتي طبعا ما يعملش حاجة خالص.

    الغريب ان فيه شقة قاعد فيها دلوقتي الحفيد!!!

    من فترة جاء واحد يشتري البيت ويراضي السكان، طبعا مطالبهم تراوحت بين ضرورة توفير شقة بديلة " تمليك طبعا " أو الحصول على تعويض متوسطه 250 الف جنيه،يعني تقريباً عايزين ياخدوا من ربع الى ثلث ثمن البيت!!!


    طبعا من وجهة نظري الحلول العادلة تتمثل في الآتي:

    1- وضع فترة انتقالية بين المالك والمستأجر.
    2- خلال هذه الفترة الإنتقالية يتم اعادة تقييم قيمة الايجار وفقاً لمعطيات السوق.
    3- بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يكون العقد منتهي ويترك للمالك حرية التصرف إما بإعادة الايجار، او بيع الوحدة للمستأجر، أو استردادها نهائياً.
    4- لا يمتد العقد للأبناء أو الزوجة أو خلافه.

    طبعا الحسنة الوحيدة عندنا هي العلاقة الطيبة والمثمرة مع المستأجرين فكلهم وللحق أناس محترمين جداً.


  7. #47

    الصورة الرمزية greenday

    رقم العضوية : 32931

    تاريخ التسجيل : 14Feb2009

    المشاركات : 344

    النوع : ذكر

    الاقامة : القاهرة

    السيارة: لانوس

    السيارة[2]: لادا روسى

    دراجة بخارية: لا

    الحالة : greenday غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashour100 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    الموضوع ده جاء في وقته تمام

    عندنا بيت على مساحة 360 م بأحد الأماكن الراقية في طنطا إجمالى الايجار 30 ج شهري، ( 5 شقق ومحل تجاري).

    طبعاً أكيد المبلغ ده زمان كان له قيمة لكن دلوقتي طبعا ما يعملش حاجة خالص.

    الغريب ان فيه شقة قاعد فيها دلوقتي الحفيد!!!

    من فترة جاء واحد يشتري البيت ويراضي السكان، طبعا مطالبهم تراوحت بين ضرورة توفير شقة بديلة " تمليك طبعا " أو الحصول على تعويض متوسطه 250 الف جنيه،يعني تقريباً عايزين ياخدوا من ربع الى ثلث ثمن البيت!!!


    طبعا من وجهة نظري الحلول العادلة تتمثل في الآتي:

    1- وضع فترة انتقالية بين المالك والمستأجر.
    2- خلال هذه الفترة الإنتقالية يتم اعادة تقييم قيمة الايجار وفقاً لمعطيات السوق.
    3- بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يكون العقد منتهي ويترك للمالك حرية التصرف إما بإعادة الايجار، او بيع الوحدة للمستأجر، أو استردادها نهائياً.
    4- لا يمتد العقد للأبناء أو الزوجة أو خلافه.

    طبعا الحسنة الوحيدة عندنا هي العلاقة الطيبة والمثمرة مع المستأجرين فكلهم وللحق أناس محترمين جداً.
    يا بختك على الأقل الناس اللى عندك محترمين زى ما بتقول احنا عندنا المستاجر بجح بعيد عنك لو يقدر ياخد عينيك ياخدهم وهو ضميره مستريح ههههههههههههه



 
صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال فى الأيجار المؤقت
    بواسطة azmeralda في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-01-2012, 02:59 PM
  2. حكومة ثورة وإلا ما نراه من ثورة على الحكومة
    بواسطة mhefny في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-07-2011, 06:36 PM
  3. مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 22-05-2011, 11:58 AM
  4. جروب جديد @معا ضد قانون الإيجار القديم فى مصر@
    بواسطة AbO_FaRaH في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-03-2011, 03:35 AM
  5. مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 03-03-2011, 02:30 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2