-
اعتقد انه اقرب شئ للحلال دا اذا مكنش حلال فعلا لان عملية التوريق اللى هى اكتر منها شبه حلال وهى ان حد يبقى محتاج لفلوس ويروح لحد فبدل ما يستلف بيخلى حد يشرى ليه سلعه مثلا البتك يشتريله عربيه ويخدها ويبعها بتمن اقل وياخد الفلوس والبنك يقسطله تمن العربيه ودا حلال حسب ما عرفت وقريت فما بالك لو انت فعلا هتاخد السلعه دى اللى هى العربيه فعلا وانك مش عايز فلوس السوال دلوقتى هو التامين التجارى فعلا حرام وكمان موضوع بنك فيصل دا انا مع انى مقتنع بنسبة 90% انها صح بس برده مقلق شويه متعرفوش الموضوع دا يفرق معايا كتير وشكرا
-
علشان يبقى حلال لازم البنك يتقيد بشروط المرابحة الشرعية .
- يعني أيه المرابحة الشرعية ؟
يعني عملية الإقراض تبقى عملية بيع وشراء حقيقي ( وأحل الله البيع وحرم الربا )
- طيب إيه المشكلة في ذلك ؟
المشكلة أن علشان عملية البيع والشراء تبقى بحق وحقيقي - وليست مجرد تحايل على الشرع - لازم البنك يروح يشتري العربية وينقلها من المعرض وبعد كدة يعرضها على العميل ، ويقول له : تحب تشتري دي ؟! وكمان العميل يبقى حر ، يشتريها أو لا.
وفيه شرط آخر مهم جدا :
أن المبلغ المتبقي على العميل يكون ثابت ، ثابت يعني محدد ، يعني لا يقبل الزيادة لا سنوية ولا شهرية ، لأنه دين في رقبة العميل ، وأي زيادة على هذا الدين تبقى ربا .
- طيب إزاي تعرف أن البنك بيتحاليل على الشرع ؟
بسيطة جدا
** لو طلب منك البنك دفع أي مبلغ قبل أن تكون العربيه ملكه وموجودة عنده .
** لو أصر البنك على أن تتسلم السيارة من المعرض ورفض أن تتسلمها منه هو .
** لو ألزمك البنك بأي غرامات نظير تأخرك عن الدفع او تراجعك عن إتمام عملية الشراء.
من هنا يتضح لنا أنه لا يوجد بنك - حتى الآن - يفعل ذلك ، كل اللي بيعمله أنه يمضيك على الشيكات أولا ، وبعد كده يصدر شيك بثمن العربية ؟!
وبعدين فيه سؤال مهم :
لما البنك عاوز يبيع بالحلال ، طيب أيه اللي بيمنعه من فتح معرض خاص بيه ، أيه المانع من كدة ؟!
الإجابة :
أن التجار بيتحملوا مخاطر البيع والشراء ، أما البنك فهولا يريد أن يتحمل أي مخاطرة أبدا !!!!
-
انا اشتريت سيارة عن طريق بنك التمويل السعودى وهما اخذوا الضمانات الكافية لانهم تعاقدوا معى عن طريق الشركة التى أعمل بها وقاموا بالتعاقد ايضا مع كثير من الموظفين بالشركة
وقبل التعاقد مع البنك اخذت جميع الاوارق الخاصة بالتعاقد وذهبت بها الى دار الافتاء المصرية وبعد عرضها على الشيخ المختص بفتاوي هذا النوع أفاد بأنه هذه المعاملة جائزة شرعا
-
السؤال
هل يمكن تفسير القاعدة "إذا توسطت السلعة فلا ربا"؟
هل يأخذ بالفتوى الصادرة عن: "دار الإفتاء المصرية " رقمها:960169
فأرجو إفادتي لأن هذا الموضوع يقلق الكثير منا ؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولهم: إذا توسطت السلعة فلا ربا. لا نعلم قاعدة فقهية بهذا اللفظ، وإنما هي عبارة يذكرها بعض الفقهاء المعاصرين، والذي نراه أن مجرد توسط السلعة لا يكفي للقول بانتفاء الربا، بل لا بد من توافر الضوابط الشرعية في المعاملة حتى تكون جائزة.
ومن المعلوم أن بيع العينة تتوسط فيه السلعة ومع ذلك فهو معاملة ربوية عند جمهور العلماء.
ونعتذر للأخ السائل عن التعليق على الفتوى المنسوبة إلى دار الإفتاء المصرية ومدى جواز الأخذ بها؛ لأن موقعنا ليس معنيا بذلك، وليس من مهامه التعليق والحكم على الفتاوى الصادرة من هيئات الفتوى الأخرى.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=111155
-
" العِينَة مُعاملة قديمة بين الناس،
والفكرة التي تقوم عليها - على قِدَمِها - هي الفِكْرةُ التي تقوم عليها المؤسَّسات المالية المنظَّمة اليوم؛
كالبنوك، والمصارف، ربويَّة كانتْ، أو إسلاميَّة.
هذه الفكرةُ هي فكرةُ التمويل التي تُعَدُّ أساسًا للبنوك؛ منها ينْطَلِقُ كثيرٌ مِنْ مُعاملاتها، وإليها يُرَدُّ كثيرٌ مِن إشْكالاتِها.
ولَمَّا كان كثيرٌ مِنَ المُعاملات المصرفية يَنْطَلِقُ مِنْ هذه الفِكْرة، ناسَبَ حينئذٍ بحْث هذه المعاملة الأساس،
وثَمَّة مناسَبة أخرى هي:
أنَّ العِينَة اختلفتْ فيها مذاهبُ الفقهاء، بل المذهب الواحد من جهة مفْهُومها،
ومن جِهة تصْنِيفها،
ومن جِهة صُوَرها وتصويرها،
ومن جهة حُكْمها على نحو لا يستوعبه حشْرُ أقوال فقهاء المذاهب تحت مسألة واحدة."
رابط الموضوع: مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (1/4)
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2