التسليم الحقيقي ليس بلازم في الوديعة .
[OVERLINE]
كفاية التسليم الاعتبارى متى كان المودع لديه جائزا لشىء من قبل .
القاعدة:
لا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقيا بل يكفى التسليم الاعتبارى إذا كان المودع لديه حائزا لشىء من قبل . و إذ كان ذلك وكان ما استخلصته المحكمة على ما سلف بيانه من أن العلاقة القائمة بين الطاعن والمجنى عليها يحكمها عقد الوديعة هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع فى الدعوى فإن قضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحا فى القانون .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 625 لسنة 46 ق جلسة 1976/11/1 س27 ص 835 )
لا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشئ من قبل .
( الطعن رقم 1817 لسنة 37 ق ، جلسة 11/12/1967 )
[/OVERLINE]