جزاك الله خيرا على النقل المفيد :)والله انا شايف ان هناك موجة عارمة بالمجتمع أن كل مشكلة سببها رجل ولا نرى على الجانب الاخر ان المشكلة قد يكون سببها امراة 000 طبعا انا لم اقصد السيدة الفاضلة صاحبة الرسالة ، وان كنت مقتنع بأن كان شخص سواء رجل او سيدة يحكى ويقرر من وجهة نظرة البحتة دون وضع كافة الحقائق اما الناس
لذا فأننى (انقل لكم) حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجتة واتمنى ان نستفيد جميعا منهما
حق الزوجة على زوجها
* أولا : إعطاؤها مهرها كاملا ، قال تعالى : [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ] .
* ثانيا : الإنفاق عليها بما تحتاجه من طعام ، وكسوة ، وسكن بحسب قدرته ، قال تعالى :
[ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] .
بل رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنفاق على الأهل ، وجعل ذلك أفضل نفقة ينفقها الإنسان فقال : ( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ) .
وحذر صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من التفريط في النفقة على الأهل ، لما لذلك من آثار وخيمة ، قد تضطر الأهل إلى سلوك طريق منحرف للحصول على النفقة ن فقال :
( كفى بالمرء إثما أن يضع من يقوت ) .
* ثالثا : معاشرتها بالمعروف ، قال تعالى [ وعاشروهن بالمعروف ] .
وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاشرة لأهله ، وأخبر أن خير المسلمين أحسنهم معاملة لأهله فقال : ( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ) وقال : صلى الله عليه وسلم : ( ألا واستوصوا بالنساء خيرا ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرك – أي لا يبغض – مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضي منها آخر ) فهذا من حسن العشرة ، لأن التغاضي عن بعض أخطاء الزوجة ونقائصها ، وتذكر ما هي متحلية به من مكارم ومحاسن ، يجعل الحياة الزوجية تستمر . وصدق تعالى إذ يقول [ وعاشروهن بالمعروففإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ] .
* رابعا : العمل على وقايتها من النار ، وذلك بإقامتها على الحق ، فيأمرها بما أمر الله ،وينهاها عما نهى الله ، ويعينها على الحق امتثلا لأمره سبحانه :[ يأيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون] .
* خامسا : أن يغار عليها الغيرة المطلوبة شرعاً ، وذلك بحفظها عن كل ما يمكن أن يلحقها من أذى الرجال ، من نظرة أو كلمة أو لمسة .
والغيرة أخص خصائص الرجال الشجعان ، المتحلين بمكارم الرجولة والشهامة ن ولا تنزع إلا من سافل . وغيرة الرجل تكون بإلزام زوجته بالحجاب الإسلامي ، وإبعادها عن مواطن الفتن ومنعها من الاختلاط .
* سادسا : أن يعلمها ما تحتاجه من أمور دينها ، لأنه راعيها ،وكل راع مسؤول عن رعيته ، فإن لم يعرف لجهله سأل العلماء .
* سابعا : أن يعدل في القسم بين زوجاته ، فإن عجز حرم عليه التعدد ، فإن فعل فهو ظالم ، وله نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ) .
ثامنا : أن لا يسيئ الرجل استخدام الحقوق والسلطات التي أعطاه الله إياها أو يستخدمها بأسلوب ظالم ، فإن الظلم من كبائر الذنوب ن قال تعالى [ ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون ] وقال صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) .
ثانياً : حقوق الزوج على زوجته :
حقوق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) البقرة/228.
قال الجصاص : أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .
وقال ابن العربي : هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها .
ومن هذه الحقوق :
أ - وجوب الطاعة : جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34 .
قال ابن كثير :
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .
وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك . " تفسير ابن كثير " ( 1 / 492 ) .
ب - تمكين الزوج من الاستمتاع : مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله .
وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .
ج - عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله : ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، ...." . رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) . .
وعن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .
د - عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه .
وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .
هـ - التأديب : للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن .
وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه .
ومن الأدلة على جواز التأديب :
قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) النساء/34
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) التحريم/6 .
قال ابن كثير :
وقال قتادة : تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن معصية الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيتَ لله معصية قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، وزجرتهم عنها .
وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه .
" تفسير ابن كثير " ( 4 / 392 ) .
و- خدمة الزوجة لزوجها : والأدلة في ذلك كثيرة ، وقد سبق بعضها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .
" الفتاوى الكبرى " ( 4 / 561 ) .
ز - تسليم المرأة نفسها : إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها ; لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما تستحق المرأة العوض وهو المهر .
ح- معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : وذلك لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .
قال القرطبي :
وعنه - أي : عن ابن عباس - أيضا أي : لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن .
وقيل : إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن قاله الطبري .
وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم .
والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية .
" تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ، 124 ) .
وفى النهاية اتمنى ان يصلح الله الزوج والزوجة ، مع العلم بأن اى مراة يجب عليها عدم افشاء اسرار بيتها لاى كان ومهما كانت الظروف المحيطة بها وان شاء لله يجازها عن صبرها عليه
اما جزئية إفشاء أسرار البيت فبالتأكيد ده مش صح.. انما برضه على الطرف الآخر انه ما يوصلش شريك حياته انه يحط همومه في قصيدة بدل ما يستمع له و يفهمه و ده ينطبق على الطرفين، يعني لما ييجي الزوج تعبان من الشغل و في راسه هموم الدنيا و نفسه يتكلم مع زوجته بينما هي مشغولة بشتى الأشياء فساعتها بيدور على حد يسمعه خارج جدران البيت ده.. و بالتأكيد بيلاقي
المفضلات