عوده قانون المرور .. عدم الترخيص لسيارات الأجرة بعد 20 عامًا
منقــــــــــــــــــــــ ــــــول
المصدر : :http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=48752&Page=6
اقتباس:
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 17 - 5 - 2008 يستأنف مجلس الشعب صباح اليوم مناقشة التعديلات المقترحة على قانون المرور، وهو المشروع الذي كان أثارت بنوده جدلا واسعا، بعد فترة توقف تردد خلالها أنباء عن تجميد المشروع، وهو ما نفاه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس.
وتنص التعديلات المقترحة على عدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي قد يكون مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص لها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة التي مضى على صنعها عشرون سنة.
كما يحظر تسيير أو منح تراخيص لمقطورة يجرها جرار، أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط استخدامها، ويُعاقب على تسيير المقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
وتتضمن التعديلات عقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه لكل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، وكذلك من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف.
وتسمح التعديلات لضباط الشرطة بتقييد المركبات حال توقيفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية على إطاراتها لمنع حركتها، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتنص التعديلات على المعاقبة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه المركبة أو الشخص أو الحيوان لمنع ضرر جسيم، وكل قائد مركبة لا يغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا أثناء السير بها وكل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الأنفاق.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه كل من قاد مركبة دون رخصة تسيير أو برخصة منتهية أو ملغاة أو دون حصوله على رخصة قيادة أو سحبت رخصته أو انتهت أو ألغيت أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
وتقضي التعديلات بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 200 جنيه على كل من استعمل الأنوار العالية المبهرة للبصر، أو المصابيح الكاشفة، وأوقف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية و الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار.
وتسري العقوبة نفسها على كل من يقود قيادة مركبات ليلا، دون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية الحمراء، والسماح لقائدي المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة، أو استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
وتلزم التعديلات مالكي الدراجات البخارية و"التوك توك" المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجر، بتوفيق أوضاعها في غضون ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، طبقا للاشتراطات الفنية التصنيفية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة.