المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hossam_elwani
نص الماده اهو
المادة ( 38 )
على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير بكتاب موصى عليه فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية إعتبار الرخصة ملغاة
اذن السؤال هل الحاله التانيه تنطبق عليك؟؟؟؟؟
والى افهمه من نص الماده ان فى الحاله الاولى لاتعتبر الرخصه ملغاه .........
على فكره راجع مدير اداره المرور الى حضرتك تابع ليها وادخل واتكلم معاه فى حدود النص القانونى ده لان الموظفين اغبياء وبيفسرو على مزاجهم