2- ثُمَّ ذَكَرَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ السِّحْرَ , إِذَنِ اْلسِّحْرُ مَوْجُودٌ لاَ شَكَّ في ذلكَ بِنَصِّ القُرْءَانِ وَالحَدِيثِ
وَفَكُّهُ يَكُونُ بِالقُرءانِ الكَرِيمِ , وَبِما وَرَدَ في السُّنَّةِ وَالأَثَرِ مِنْ أَدْعِيَةٍ وَأَوْرَادٍ , وَنَحْوِ ذَلكَ مِمَّا ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ وَالمُحَدِّثوُنَ .
3- وَأَمّا قَتْلُ النَّفْسِ الّتِي حَرَّمَ اللهُ قَتْلَهَا إلِاّ بِالحَقِّ فَهُوَ أَكْبَرُ الكَبَائِرِوَالذُّنُوبِ بَعْدَ الكُفْرِ ,سَوَاءٌ في هذا قـَتْلُ الشَّخْصِ نفسه أوْ نَفْسَ غَيْرِهِ .
4- وَأَمَّا في ما يَتَعَلَقُ بِأَكْلِ مَالِ اليَتِيمِ , . قَالَ اللهُ تعالَى :" إِنَّ الذِينَ يَأْكُلونَ أمْوالَ اليَتَامَى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً"
فَلاَ يَجوزُ التَّصَرُّفُ في مَالِ اليَتِيمِ في مَا لاَ مَصْلَحَةَ له فِيهِ .
5- وَأَكْلُ الرِّبَـا : قالَ اللهُ تَعالى :" وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَـا ".
وَقَـد رَوى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ءَاكِلَ الرِّبَـا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ " ,
وَرُوِيَ عَنْهُ في حَدِيثٍ ءَاخَرَ أَنَّهُ قَالَ :" كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَـا " رَواهُ البَيْهَقِيُّ ,
6- والفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ , أَيِ الهُرُوبُ مِنْ أَرْضِ المَعْرَكَةِ , وَالفِرَارُ مِنْ بَيْنِ صُفُوفِ المُقاتِلينَفي سَبيلِ اللهِ بعدَ لِقاءِ العَدُوِّ وَحُضورِ أرْضِ المَعْرَكَةِ ,
لأَنَّ ذلكَ يُؤَدِّي إِلى ضَعْضَعَةِ صُفُوفِالمُسْلِمِينَ , وبَثِّ الوَّهَنِ في عَزَائِمِهِمْ , وَفَتْحِ بَـابِ التَّخَاذُلِ وَكَسْرِ شَوْكَتِهِمْ .
7- وَقذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِناتِ الغَافِلاتِ : أَيْ نِسْبَةُ الزِّنَا إليهِنَّ وَرَمْيُهُنَّ بهِ بِألفَاظٍ صَريحَةٍ في ذلكَ أوْ بِألْفاظٍ لَيْسَتْ صَرِيحَةً وَلَكِنَّها فيهَـا كِنايَةٌ بِنِيَّةٍ .
وَهَذا يُظْهِرُ لنَا خَطَرَ اللسَانِ وَضَرَرَهُ , ومَا يَجُرُّهُ سُوءُ اسْتِعْمالِهِ عَلى صَاحِبِهِ .