| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
النتائج 1 إلى 10 من 10

  1. #1

    الصورة الرمزية ahmedetch

    رقم العضوية : 13794

    تاريخ التسجيل : 28Jun2008

    المشاركات : 29

    النوع : ذكر

    الاقامة : cairo

    السيارة: astra

    السيارة[2]: Lada

    الحالة : ahmedetch غير متواجد حالياً

    افتراضي التأمين حرام ولا حلال؟؟؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    انا والحمد لله جبت عربية لانسر 1600 جديدة و قالولي أئمن عليها بس انا بسمع ان التأمين حرام بس مش عارف ليه؟؟
    حد يقدر يفيدني لو التأمين حرام ولا حلال و هيبق كام في السنة ....
    وشكرا لكم


  2. #2

    الصورة الرمزية ahmed1981

    رقم العضوية : 778

    تاريخ التسجيل : 24May2007

    المشاركات : 6,693

    النوع : ذكر

    الاقامة : العالم الإسلامي

    السيارة: C

    السيارة[2]: G

    الحالة : ahmed1981 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    راجع الموضوع التالي بتركيز:
    http://www.nilemotors.net/Nile/showthread.php?t=5618

    مهندس أحمد. facebook.com/AHMED1981
    facebook.com/AHMED1981MECHANICAL


  3. #3

    الصورة الرمزية شريف

    رقم العضوية : 25

    تاريخ التسجيل : 17Apr2007

    المشاركات : 3,360

    النوع : ذكر

    الاقامة : cairo

    السيارة: na

    السيارة[2]: lanos

    دراجة بخارية: no

    الحالة : شريف غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    طب دلوقتى عربية فى الشركة عملت حادثة جامدة و تقريبا total loss
    التامين تقريبا هيرجع 70% من تمن العربية
    لو مفيش تامين العربية و الفلوس راحت


  4. #4

    الصورة الرمزية dr_abooody

    رقم العضوية : 11647

    تاريخ التسجيل : 27May2008

    المشاركات : 1,772

    النوع : ذكر

    الاقامة : EL-ma3adi

    السيارة: FIAT 128

    السيارة[2]: Hyundai elantra M\T 2009

    دراجة بخارية: لا يوجد

    الحالة : dr_abooody غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    الخليج كلة و السعودية اللي بيطبقوا الشريعة مظبوط كلهم عندهم تأمين و دة مهم جدا عشان لو عملت حادث لا قدر الله يصلحلك العربية

    بس انا مش عارف هو كده حلال و لا حرام اسأل بردة

    [mtohg=#ff0000]http://img862.imageshack.us/img862/4429/hyundaielantra201208.jpg[/mtohg]


  5. #5

    الصورة الرمزية أبو عبدالرحمن

    رقم العضوية : 2933

    تاريخ التسجيل : 01Nov2007

    المشاركات : 128

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo

    السيارة: Vectra

    السيارة[2]: Civic

    الحالة : أبو عبدالرحمن غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    السلام عليكم
    يا جماعة الراجل بيسأل سؤال محدد حلال ولا حرام ،،،،فامينفعش بقا نقوله لو عربيتك حصلها حادثة جامدة هاتعمل ايه أو إن السعودية بيعملوا فيها كذا ،،،السؤال عايز رد شرعي وفتوى فبالتالي هانقل لحضرتك فتوى المجمع الفقهي ومختصرها:
    فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م.
    بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التامين".
    وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
    وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
    وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
    قرر:
    1- أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
    2- أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
    3- دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة الـتأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.


    وتفصيلها لمن أراد التفصيل والرد على الشبهات :

    قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
    القرار الخامس :
    التأمين بشتى صوره وأشكاله.
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
    وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
    كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.

    تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
    بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
    وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
    وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
    الأول:
    عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
    الثاني:
    عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
    الثالث:
    عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
    الرابع:
    عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
    الخامس:
    عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
    السادس:
    في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
    وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
    1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
    وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
    والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
    وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
    2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
    3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
    4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
    5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.
    6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
    7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
    8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
    9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
    10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
    11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
    12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
    13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه ، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
    14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
    كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
    الأول:
    أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
    الثاني:
    خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
    الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
    الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
    ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
    أولاً:
    الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
    ثانياً:
    الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
    ثالثاً:
    تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
    رابعاً:
    صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
    ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
    الأول:
    أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. الخ.
    أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين..الخ.
    الثاني:
    أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
    الثالث:
    أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
    الرابع:
    يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
    الخامس:
    إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
    ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
    والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
    نائب الرئيس الرئيس
    محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
    الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
    لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية

    الأعضـاء:
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
    محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.


    في النهاية آسف للإطالة ولكن الموضوع يستحق القراءة لمن أراد أن يتقي الله في معاملاته

    لا إله إلا الله محمد رسول الله


  6. #6

    الصورة الرمزية sherif_84

    رقم العضوية : 1399

    تاريخ التسجيل : 11Jul2007

    المشاركات : 1,212

    النوع : ذكر

    الاقامة : القاهرة

    السيارة: كفاية واحدة الحمد لله

    السيارة[2]: Daewoo NubiRa2006

    دراجة بخارية: No

    الحالة : sherif_84 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    والله يا شباب أنا أعرف اللى حرام قطعا ومافيهوش كلام التأمين على الحياة يعنى تروح لدكتور ويقولك انت هتعيش 50 سنة مثلا ده حرام طبعا
    انما التأمين على الممتلكات ايه اللى حرمه انا بأمن على ملكى وفلوسى وبادفع من فلوسى مش بسرق ولا حاجة وبعدين لو الواحد فى ظروف ومحتاج فلوس وعربيته اتخبطت يقعد يصلح العربية ولا يفك الضائقة المالية اللى هو فيها ولا يركن العربية وهى مخبوطة ويروح ويجي فى المواصلات ده لو مش مأمن على العربية فالتأمين طبعا بينفع وبعدين دى حاجة كويسة تبقى حرام ليه ؟
    وبعدين فوائد البنوك حرموها ورجعوا تانى حللوها ويقولوا ربا ومش ربا طب ماهى كل البلد ماشية مع البنوك ومرتباتكم من البنوك يبقى نقعد فى البيت أحسن ومانشتغلش عشان الشركات بتاعتنا بتتعامل مع البنوك الربوية
    ياجماعة بلاش نتكلم كتير فى الحاجات دى ومادام تعاملاتنا مافيهاش رشوة ولا اختلاس ولا سرقة تبقى حرام ليه بس


  7. #7

    الصورة الرمزية ahmed1981

    رقم العضوية : 778

    تاريخ التسجيل : 24May2007

    المشاركات : 6,693

    النوع : ذكر

    الاقامة : العالم الإسلامي

    السيارة: C

    السيارة[2]: G

    الحالة : ahmed1981 غير متواجد حالياً

    Thumbs up -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sherif_84 مشاهدة المشاركة
    انما التأمين على الممتلكات ايه اللى حرمه انا بأمن على ملكى وفلوسى وبادفع من فلوسى مش بسرق ولا حاجة وبعدين لو الواحد فى ظروف ومحتاج فلوس وعربيته اتخبطت يقعد يصلح العربية ولا يفك الضائقة المالية اللى هو فيها ولا يركن العربية وهى مخبوطة ويروح ويجي فى المواصلات ده لو مش مأمن على العربية فالتأمين طبعا بينفع وبعدين دى حاجة كويسة تبقى حرام ليه ؟
    أقولك تبقى حرام ليه حسب الآراء التي قضت بتحريمها
    يوجد في الشرع تحريم لكل العقود التي بها غرر أو غش
    والعلماء أدخلوا فيها التأمين لأن به غرر
    والغرر الموجود هو أنك تدفع للتأمين ولو حدث لك مكروه يدفع لك التأمين
    وفي حالة أن السنة مرت ولم يحدث لك مكروه فإن الشركة لا ترد لك ما دفعته بعد خصم أتعابها وربحها
    بل تأخذه بالكامل
    هذه هي العقدة التي نشأ عنها التحريم

    والله أعلم

    والأفضل أن نسأل في هذا الأمر أهل الفتوى
    أو نتصل ونسأل دار الإفتاء:
    تليفــون:
    داخل مصر :107 -أو - 25970400
    خارج مصر : 25970400 (202

    مهندس أحمد. facebook.com/AHMED1981
    facebook.com/AHMED1981MECHANICAL


  8. #8

    الصورة الرمزية أبو عبدالرحمن

    رقم العضوية : 2933

    تاريخ التسجيل : 01Nov2007

    المشاركات : 128

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo

    السيارة: Vectra

    السيارة[2]: Civic

    الحالة : أبو عبدالرحمن غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sherif_84 مشاهدة المشاركة
    والله يا شباب أنا أعرف اللى حرام قطعا ومافيهوش كلام التأمين على الحياة يعنى تروح لدكتور ويقولك انت هتعيش 50 سنة مثلا ده حرام طبعا
    انما التأمين على الممتلكات ايه اللى حرمه انا بأمن على ملكى وفلوسى وبادفع من فلوسى مش بسرق ولا حاجة وبعدين لو الواحد فى ظروف ومحتاج فلوس وعربيته اتخبطت يقعد يصلح العربية ولا يفك الضائقة المالية اللى هو فيها ولا يركن العربية وهى مخبوطة ويروح ويجي فى المواصلات ده لو مش مأمن على العربية فالتأمين طبعا بينفع وبعدين دى حاجة كويسة تبقى حرام ليه ؟
    وبعدين فوائد البنوك حرموها ورجعوا تانى حللوها ويقولوا ربا ومش ربا طب ماهى كل البلد ماشية مع البنوك ومرتباتكم من البنوك يبقى نقعد فى البيت أحسن ومانشتغلش عشان الشركات بتاعتنا بتتعامل مع البنوك الربوية
    ياجماعة بلاش نتكلم كتير فى الحاجات دى ومادام تعاملاتنا مافيهاش رشوة ولا اختلاس ولا سرقة تبقى حرام ليه بس
    طيب يا أستاذ شريف حضرتك تعرف التأمين على الحياة حرام ليه رغم إن واحد غير حضرتك ممكن يشوفه مفيد ،،،وحضرتك طبقت قاعدة غريبة جدا إنك قلت (فالتأمين طبعا بينفع وبعدين دى حاجة كويسة تبقى حرام ليه ؟)
    يبقى كده كل واحد حاجة تعجبه ويشوفها كويسة يقول دي حلال ،،ويبقى الموضوع بالأهواء : اللي شايف الزنا حلو يبقى تمام واللي شايف إن الربا لابد منه في الوقت الحالي يبقى مفيش مانع ويبقى الدين لعبة وكل واحد يقول رأيه بمزاجه ،،،الموضوع طبعا أبعد ما يكون عن الحكم بالرأي ولازم حد متخصص هو اللي يفتي مش أي حد يفتي خصوصا إذا لم يكن عنده علم شرعي
    ثانيا وهو الأغرب إن حضرتك قلت (ياجماعة بلاش نتكلم كتير فى الحاجات دى ومادام تعاملاتنا مافيهاش رشوة ولا اختلاس ولا سرقة تبقى حرام ليه بس ) فأنا نفسي أعرف ليه حضرتك مش عايزنا نتكلم كتير في المواضيع دي : مش ده دين لتبيين الحلال والحرام ولا كل واحد يعمل اللي يشوفه صح وخلاص ،،ثم مين قال لحضرتك إن المعاملات إذا خلت من الرشوة والاختلاس والسرقة تبقى مش حرام وأي حاجة تاني تبقى حلال ؟؟؟؟؟ يعني الربا حلال؟؟؟؟ التبايع بالعينة حلال ؟؟؟؟ البيع بعدم التقابض حلال؟؟؟؟
    شفت بقا فيه حاجات كتييير لازم حضرتك تسأل عنها وتتعلمها إذا كنت عايز تقول رأيك في سؤال بيسأل حلال أو حرام ،،،والسائل هنا بيسأل عن التأمين ومدى حله أو حرمته فلأني مش مفتي نقلتله فتوى أهل العلم اللي حضرتك طبعا ماكلفتش نفسك تقراها وأفتيت برأيك إن التأمين مافيهوش أي مشكله لأنه كويس!!!!
    أخي الكريم الدين مش بالهوا والرأي واللي يشوفه كل واحد ،،،،عذرا إذا كنت هاتاخد الموضوع بشكل شخصي فأنا لا أقصد ذلك مطلقا لكن يجب أن نغير رؤيتنا للأمور ،،آسف إذا كنت ضايقتك

    لا إله إلا الله محمد رسول الله


  9. #9

    الصورة الرمزية sherif_84

    رقم العضوية : 1399

    تاريخ التسجيل : 11Jul2007

    المشاركات : 1,212

    النوع : ذكر

    الاقامة : القاهرة

    السيارة: كفاية واحدة الحمد لله

    السيارة[2]: Daewoo NubiRa2006

    دراجة بخارية: No

    الحالة : sherif_84 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    الله ينور عليك يابو عبدالرحمن
    اتضايق ازاى من كلامك لا طبعا ماتقولش كده انا بس كنت بوضح وجهة نظرى فى الموضوع وبعدين عندك الناس كلها والشركات كلها بتتعامل مع البنوك الربوية طيب المشكلة دى تتحل ازاى ؟
    ماهو انت عندك كل بنك فى مصر بنك ربوى يعنى انا بوضحلك مثال اخر مشابه لحكاية التأمين
    الخلاصة انا قصدى ان الدول كلها ماشية كده حتى السعودية وللأسف حكومات الدول هى اللى وافقت ان البنوك الربوية تعاملاتها تكتر وقعدوا يقللوا من التعاملات الاسلامية لغاية ما قربت تختفى وكل التعاملات بقت ربوية طب نعمل ايه


  10. #10

    الصورة الرمزية أبو عبدالرحمن

    رقم العضوية : 2933

    تاريخ التسجيل : 01Nov2007

    المشاركات : 128

    النوع : ذكر

    الاقامة : Cairo

    السيارة: Vectra

    السيارة[2]: Civic

    الحالة : أبو عبدالرحمن غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    شكرا على سعة صدرك ،،،ده من شيم العقلاء،،،،وعندك حق في موضوع إن الحكومات بتحرص كل الحرص على المعاملات والبنوك الربوية وتكاد تكون بتحارب الاقتصاد الاسلامي وبتحرض عليه ،،،لكن هنا دورنا إننا قدر المستطاع نراعي ربنا في تعاملاتنا إلا ما نضطر إليه في الضرورة القصوى لكن غير كده نحرص كل الحرص على ألا نقع في محظورات شرعية ،،وما فيش حد فعله حجة ولا حتى دولة ،،يعني مش عشان السعودية فيها حاجات غلط تبقى حلال.
    وما لا يدرك كله ...لا يترك جله ،،، يعني مش عشان حضرتك مضطر غصب عنك مثلا تقبض مرتبك من بنك يبقى نبرر كل معاملاتنا الأخرى مع البنوك بحجة اننا خلاص بنتعامل مع البنوك ،،،أو نتعامل بالتأمين التجاري مثلا،،،عموما المنتدى مش منتدى فتاوى ولكن أردت فقط أن أوضح الفتوى للأخ الذي سأل وآسف للإطالة.

    لا إله إلا الله محمد رسول الله



 

المواضيع المتشابهه

  1. هو كدة حلال ولا حرام
    بواسطة midoabdeen في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-12-2011, 02:16 PM
  2. فوايد البنوك حرام و لا حلال, و لو حلال, أنهى أفضل بنك ؟؟؟
    بواسطة MASERATI في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 02-07-2011, 11:20 PM
  3. هل التامين حلال ام حرام؟
    بواسطة AbO_FaRaH في المنتدى ساحة المرور وموضوعات التأمين في مصر
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 16-09-2010, 02:05 PM
  4. التأمين على العربيه ....حلال ولا حرام؟
    بواسطة Ralliart في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 08-08-2010, 10:33 AM
  5. حد يفهمني حلال ده و لا حرام؟
    بواسطة bedoo100 في المنتدى سبـــيرانزا
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 04-07-2010, 12:03 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2