صدور قرار حاسم بحرمة الفوائد الربوية البنكية من خلال المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في شهر محرم 1385هـ الموافق مايو 1965م
هذا بيان المؤتمر الذي صدر به قراراته وتوصياته ونقتصر في هذا المجال على نشر ما قرره المؤتمر بالاجماع بشأن المعاملات المصرفية :
1 ـ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي ، وما يسمى بالقرض الانتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين .
2 ـ كثير الربا وقليله حرام ، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) .
3 ـ الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا محرم كذلك ، ولا يرفع إثمه إلاّ إذا دعت إليه الضرورة…وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته .
4 ـ أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل ..كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة ، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا .
5 ـ الحسابات ذات الأجل ، وفتح الاعتماد بفائدة ، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة .
هذا ما انتهى إليه (مجمع البحوث الإسلامية) في مؤتمره الثاني من قرارات وتوصيات بشأن المعاملات المصرفية .. المؤتمر الذي ضم أعضاء مجمع البحوث وأعضاء الوفود الذين اشتركوا في هذا المؤتمر .
المفضلات