المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammedgido
جزاكم الله خيرا علي الموضوع .. لكن لي توضيح
ذكرت انه في اخراجها قيمة خلاف بين اهل العلم فالجمهور علي عدم الجواز والحنفية علي الجواز
ولكن تركت المسأله وكأن من أراد أن يخرجها نقودا لجاز له ذلك بدليل اختلاف اهل العلم ؟!! فإن كان ما فهمتة صحيح !! فأقول إن هذا لا يصلح لان العلماء رحمهم الله قالوا بخطأ من اجاز اخراج القيمة والادلة في هذا حاسمة أما من اجاز اخراج القيمة فلا دليل علي كلامة فقولة مردود كما نبه علي ذلك غير واحد من اهل العلم منهم الشيخ بن باز والعثيمين رحمهم الله لذلك قال الشيخ حافظ ناظما
وكل خلاف جاء ليس بمعتبر .. .. .. إلا خلافا فيه حظ من النظر
وعلي هذا لا يعتد بخلاف المخالف في هذه المسألة بل أهل العلم يقولون من أخرج القيمة لا يجزء عنة .. وجزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على الإضافة
فعلا الأصل والراجح ورأي الجمهور هو إخراجها طعاما , وعن نفسي هذا ما أفعله دائما
وإخراجها نقدا ( القول المرجوح ) قال به الإمام أبو حنيفه وأصحابه وسفيان الثوري والحسن البصري والخليفة عمر بن عبد العزيز , رحم الله الجميع
وممن قال بجواز إخراج القيمة شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت حيث قال: وتكفي قيمة الحبوب من النقود
وربما كانت القيمة النقدية أرفق للصائم، وأنفع للفقير وكذلك قال به الشيخ عطية صقر في فتاويه
وإن كان الراجح وبالأدلة التي لا مجال لذكرها هنا والذي عليه العمل هو إخراجها طعاما
والله أعلى أعلم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sameh_fouad
جزاك الله خيرا ياشيخ خالد
بس معلش انا كدة مش فاهم حاجة
يعنى انا دلوقتى اخرجها ( مال ) ولا ( طعام )
ولو يجوز مال مايقلش عن كام ؟؟؟؟؟؟
ولو طعام مايقلش عن قد اية ؟؟؟؟
وإياكم يا بشمهندس سامح
إخراجها طعام ( رأي الجمهور ) وهو الراجح - تخرجها صاعا عن كل فرد من أفراد الأسرة
مثلا لو عدد أفراد الأسرة 3 , وأنت ستخرج الزكاة صاعا من الأرز عن الفرد
تكون زكاتك = 3 مضروبا في 2,150 كجم وهو مقدار صاع الأرز = 6,45 كجم
ولو أخرجت القيمة ( وهو خلاف رأي الجمهور ) وهو القول المرجوح - تحسب زكاة الفرد على أساس قيمة 2,150 كجم من الأرز
ثم تضربه في عدد الأفراد
والله أعلى أعلم
المفضلات