| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
النتائج 1 إلى 6 من 6

  1. #1

    الصورة الرمزية MOSTAFABASAL

    رقم العضوية : 46626

    تاريخ التسجيل : 09Sep2009

    المشاركات : 599

    النوع : ذكر

    الاقامة : damietta

    السيارة: كيا بيكانتو 2010

    السيارة[2]: بيجو 505srقوات مسلحه(طلبيه خاصه)

    دراجة بخارية: no

    الحالة : MOSTAFABASAL غير متواجد حالياً

    افتراضي العمل بنصف الراتب و تلت الراتب ؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    ممكن اعرف ايه نظام العمل بنصف الراتب و تلت الراتب و سمعت عن 3/4 الراتب ؟
    و هل الانظمة دي ليها تاثير على التاميينات و المعاشات مستقبلا ولا لا
    يا ريت اللي عملها او فاهم قانونها يشرحلى


  2. #2

    الصورة الرمزية S O P H O S

    رقم العضوية : 71514

    تاريخ التسجيل : 25May2010

    المشاركات : 26,773

    النوع : ذكر

    الاقامة : EgYpT-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-

    السيارة: -- -- all FiaT ---

    السيارة[2]: ToYoTa CorOllA ---

    دراجة بخارية: - - - - - - -

    الحالة : S O P H O S غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اول مرة الموضوع ده
    ياريت توضيح لينا من الاخوة


  3. #3

    الصورة الرمزية AHMED12345678

    رقم العضوية : 21645

    تاريخ التسجيل : 09Oct2008

    المشاركات : 1,039

    النوع : ذكر

    الاقامة : الشرقية

    السيارة: لانسر شارك 2014

    السيارة[2]: كيا سيراتو خليجى 2011

    دراجة بخارية: لا يوجد

    الحالة : AHMED12345678 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    انا اعرف ان الكلام ده للعاملات من النساء
    وعملته لزوجتى قبل كده واشتغلت حوالى سنه بنظام ثلث الاجر
    ولا يؤثر على التأمينات لأن بيخصم قيمتها كما هى سواء العمل بكل او نصف او ثلث الاجر

    ليت الشباب يعود يوما


  4. #4

    الصورة الرمزية AHMED12345678

    رقم العضوية : 21645

    تاريخ التسجيل : 09Oct2008

    المشاركات : 1,039

    النوع : ذكر

    الاقامة : الشرقية

    السيارة: لانسر شارك 2014

    السيارة[2]: كيا سيراتو خليجى 2011

    دراجة بخارية: لا يوجد

    الحالة : AHMED12345678 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    ده قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم

    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005
    نشر في : اثنين 04-02-2008
    قرار رئيس مجلس الوزراء
    رقم 1537 لسنة 2005

    رئيس مجلس الوزراء
    بعد الإطلاع على الدستور ،
    وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ،
    وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ،
    وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
    وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ،
    وعلى القانون رقم 179 لسنة 2005 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين
    بالدولة ،
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2004 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية .
    وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية .

    قرر

    (المادة الأولى)
    يسرى حكم المادة (72) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على العاملين المعينين على درجات وظائف دائمة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً بمختلف المستويات الوظيفية فيما عدا وظائف الإدارة العليا القيادية ، فإذا رغب شاغل الوظيفة القيادية فى العمل جزءاً من الوقت ينقل إلى وظيفة أخرى غير قيادية من ذات مستوى درجة وظيفته .

    (المادة الثانية)
    يكون الترخيص بالعمل جزءاً من الوقت على أساس ما يبديه العامل بطلبه وفقاً لظروفه وبمراعاة تحديد مقدار الوقت المناسب الذى يرغب العمل فيه طبقاً للضوابط المنصوص عليها بهذا القرار ، وبعد موافقة السـلطة المختصة .
    (المادة الثالثة)
    يتحدد الأجر الشهرى المستحق للعامل المرخص له بالعمل جزءاً من الوقت بما يتناسب مع قدر الوقت والعمل المؤدى خلال الشهر الواحد ، وذلك على النحو الآتى :-
    بالنسبة للوحدات الإدارية التى ينتظم فيها العمل لمدة 5 أيام أسبوعياً يحصل العامل الذى يعمل بومين على (60%) من الأجر والعامل الذى يعمل 3 أيام أسبوعياً على (75%) من الأجر وبالنسبة للوحدات الإدارية التى ينتظم فيها العمل لمدة 6 أيام يحصل العامل الذى يعمل يومين أسبوعياً على (50%) من الأجر والعامل الذى يعمل 3 أيام أسبوعياً على (65%) من الأجر .
    ويراعى عند حساب قيمة هذا الجزء من الأجر مقدار المستحقات المقررة للعاملين بموجب أحكام القوانين والقرارات الصادرة بما فى ذلك حساب العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجر الأساسى وكذلك العلاوات غير المضمومة وغيرها من عناصر الأجور الأساسية ويتخذ أجر آخر شهر حصل عليه العامل قبل طلب العمل بنظام جزء من الوقت أساساً عند تحديد الجزء المستحق من الأجر .

    (المادة الرابعة)
    يحصل العامل بنظام جزء من الوقت بالإضافة إلى الأجر المستحق قانوناً على نسبة من الحوافز والمكافآت الجماعية التشجيعية ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب المئوية المقررة لاستحقاق الأجر الموضحة بالمادة (3) من هذا القرار متى توافرت شروط ومناط استحقاقها مع الأخذ فى الاعتبار ما يؤدية من العمل ، ويسرى ذلك أيضاً على البدلات المرتبطة بالوظيفة وتدور وجوداً وعدماً مع القيام بواجباتها ومسئولياتها فيستحق العامل نسبة منها بحسب الجزء من الوقت المستغرق فى العمل .

    (المادة الخامسة)
    تتحدد أحقية العامل بنظام جزء من الوقت للإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة على أساس النسبة المئوية من الأجر المستحق فى كل حالة من الحالات المحددة للعمل بنظام جزء من الوقت والواردة بحكم المادة (3) من هذا القرار .
    (المادة االسادسة)
    يراعى عند تسوية الحقوق التأمينية للعامل بنظام جزء من الوقت أن تتحمل الجهة الإدارية بقيمة حصة الحكومة كاملة ، وبالنسبة لحصة العامل فإنة يتحملها بالكامل خصماً من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة الإشتراك فى النظام التأمينى .

    (المادة السابعة)
    يجوز للعامل المرخص له بالعمل جزءاً من الوقت مقابل نسبة من الأجر العودة إلى نظام العمل كل الوقت بناء على طلب يقدمه للسلطة المختصة .
    (المادة الثامنة)
    يضع وزير الدولة للتنمية الإدارية الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

    (المادة التاسعة)
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية([1]) ، ويعمل به من تاريخ نشره .

    صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1429 هـ (الموافق 20 سبتمبر سنة 2005م)


    رئيس مجلس الوزراء

    " دكتور /أحمد نظيف "


    ________________________________________
    ([1]) نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 218 فى 24/9/2005 .

    ليت الشباب يعود يوما


  5. #5

    الصورة الرمزية AHMED12345678

    رقم العضوية : 21645

    تاريخ التسجيل : 09Oct2008

    المشاركات : 1,039

    النوع : ذكر

    الاقامة : الشرقية

    السيارة: لانسر شارك 2014

    السيارة[2]: كيا سيراتو خليجى 2011

    دراجة بخارية: لا يوجد

    الحالة : AHMED12345678 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    وده قرار وزير التنمية الادارية بشأن الضوابط

    قرار وزير الدولة للتنمية الإداريةرقم( 90 ) لسنة2005
    بشأن ضوابط ومعايير تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1537 لسنة 2005 بالقواعد التنفيذية لنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر *****
    وزير الدولة للتنميةالإدارية:
    بعد الاطلاع على الدستور،، ،
    وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم61 لسنة 63 وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة 72 ولائحتهالتنفيذية،
    وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة 78 ،
    وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم43 لسنة 79
    وعلى القانون رقم179 لسنة 2005 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
    وعلى قرار رئيس الجمهوريةرقم 323لسنة 2004 بتحديد اختصاصات وزير الدولةللتنمية الإدارية،
    وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1537 لسنة 2005 بشأن العمل جزء من الوقت.
    قرر
    مادة 1
    يستفيد من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1537لسنة 2005 العاملون المدنيون من شاغلي درجات ووظائف الكادر العام بالوزارات والمصالح والهيئات العامة الاقتصاديةوالخدمية ووحدات الإدارةالمحلية والأجهزة ذات الموازنات المستقلةوكافة العاملين بالوحدات الإدارية المطبق بشأنهم أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولةرقم 47لسنة 1978ايًا كان تدرجات ومستويات وظائفهم.
    ويجوز الاسترشاد بهذاالنظام والعمل به اختياريا على الخاضعين لأحكام الكادراتواللوائح الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك بالنسبة للعاملين بنظام التعاقد المؤقت القابل للتجديد.
    مادة 2
    يجوز لشاغل الوظيفةالقيادية طلب العمل بنظام جزء من الوقت، وتراعي السلطةالمختصة بالتعيين عند الاستجابةلطلبه إصدار قرارها بالترخيص له بذلك معنقله إلى وظيفة غيرقيادية من ذات مستوى درجة وظيفته دون حاجة إلى العرض على اللجنة الدائمة للقيادات،ويتعين ضرورة الالتزام في تلك الحالة بان يكون النقل من وظيفة رئيس قطاع ومايعادلها إلىوظيفة
    مستشار (أ) بالدرجة الممتازة، ومن وظيفةرئيس إدارة مركزية وما يعادلها إلىمستشار (ب) بالدرجة العالية، ومن وظيفة مديرعام إدارةعامة إلى كبير أخصائيين / باحثينبدرجة مدير عام.
    وبالنسبة لشاغلي وظائف مستشار أ،مستشار ب،كبير أخصائيين / باحثين،كبير كتاب،كبير فنيين الراغبين في العمل بنظام جزء من الوقت فلا يتطلب ذلك النقل إلى وظائف أخرى.
    مادة 3
    لا يجوز ربط الموافقة على الترخيص للعمل بنظام جزء من الوقت بمبررات محددة أوضوابط وقواعد وأسباب معينةبالتحديد أو بأيةموانع يكون من شأنها تقييد هذا الترخيص وتضييق نطاق إعماله، ويتعين التيسير والتخفيف على العاملين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام قدر الاستطاعة.
    وللسلطة المختصة حق إعادة توزيع العمالةو القوى الوظيفية فيمابين الأنشطةالمختلفة وكذلك إعادة تنظيم دورات العمل وتحديد وتنسيق الأدوار لسد العجز إن وجد والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العناصر البشرية الموجودة في مواقع العمل حتى لا يحدث أي خللفي انتظام سير دولاب العمل بالوحدة.
    مادة 4
    بناء على رغبة السلطة المختصة وتقدمها بطلب لذلك فإن وزارة الدولةللتنمية الإدارية على استعداد لتقديم كافة أوجه المعاونة الإدارية والتنظيمية والوظيفيه المطلوبةللوحد ة لضبط حركة الأداء، ولتنظيم توزيع أعباء العمل بما في ذلك من تقديم التسهيلات اللازمةوتوفير الإمكانات المطلوبة للتدريب، وإعادة التأهيل للعنصرالبشري، ولإدخال جوانب التعديلاتالضرورية على دورات العملبالوحد ة، بما يحقق التوازن المطلوب لتنفيذ الخطط والبرامجدون إحداثتأثير على انجازالأهدافالمحددة نتيجة العمل بنظام جزء من الوقت.
    مادة 5
    يجوز عند العمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبةمن الأجر تنفيذ ما تضمنته المادة الثالثةمن قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1537لسنة 2005 بحيث تكون أيام العمل محسوبةعلى أساس الأسبوع، أو الشهر، أوالسنة وبناء على رغبةالعامل ووفقا للبدائلالواردة بالملحقرقم 1/ ب)
    مادة 6
    يستحق العامل بنظام جزء من الوقت للحوافز والمكافآت الجماعية والتشجيعية ومقابلالجهود غير العادية بذات النسبة المئويةالمقررة لاستحقاق الأجر بحسب كل حالة من حالات وبدائل
    أوقات العمل مع ضرورة توافر شروط وضوابط الاستحقاق لكل نوعية من هذه النوعيات من عناصر الأجور على أن تعدل القواعد المنظمة للاستحقاق بما يتناسب مع نظام العمل جزءمن الوقت.
    مادة 7
    يستحق العامل بنظام جزء منالوقت صرف البدل المرتبط بظروف وطبيعة عمل الوظيفة إذا توافرت شروط الاستحقاق ، ويراعى أن يكون صرف البدل بحسب الجزء من الوقت المستغرق في العمل ووفقا للنسب المقررة والموضحة بالجدول بالملحق ( 1/ب
    مادة 8
    يستحق العامل بنظام جزء من الوقت الأجازة العارضة باجر المحددة بحكم المادة ( 64 ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولةولمدة 7 أيام في السنة وذلك كاملة دون تخفيض.
    ويراعى أن يكون استحقاق العامل للأجازات الاعتيادية والمرضية المنصوص عليهابالمادتين 66 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولةرقم 47لسنة 1978 على أساسالنسبة ، 65المئويةمن الأجر المستحق في كل حالة من الحالات المحددة للعمل بنظام جزء منا لوقت كما .( هو موضح بالملحق رقم( 2
    مادة 9
    يستحق العامل بنظام جزء من الوقت للأجازات الخاصة باجر المقررة وفقا لأحكام القانون، بمراعاة حساب الأجر الكامل على أساس قيمة النسبة المئوية للأجر المستحق للعامل في كل حالة من الحالات المحددة للعمل بنظام جزء من الوقت وطبقا للخيارات والبدائل المطروحة والموضحة بالملحق رقم( 2 ) وهذه الأجازات هي:
    1. الإجازة المقررة لأداء فريضة الحج ولمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
    2. للعاملة الحق في أجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مراتطوال حياتهاالوظيفية.
    3. للعامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبي المختص منعه لهذاالسبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي يحددها.
    مادة 10
    لا يجوز حرمان العامل بنظام جزء من الوقت من التمتع بالمميزات التي كفلها القانونل بالنسبة للترقيات واستحقاق العلاوات الدوريةوالتشجيع ية ، وكذلك نظم الرعاية الصحيةوالطبية والاجتماعية وأية مميزات أخرى تكفلها قوانين شئون التوظف ، أو أية زيادات فيالأجور
    الأساسية تتقرر سنويا بموجب قوانين صادرة ما دامت قد توافرت شروط وضوابط الاستحقاق، كما يخضع العامل بنظام جزء من الوقت لنظام تقارير قياس كفاية الأداء ، وتسري بشأنه قواعد الجزاءات المقررةبأحكام القانون.
    مادة 11
    للعامل المنتدب أو المعار إعارة داخلية التقدم بطلب العمل بنظام جزء من الوقت الىالسلطة المختصة بالوحدةالمنتدب أو المعار إليها وذلك لإعمال شئونها وإبلاغ الجهة الأصليةبالموافقة.
    مادة 12
    يتعين على السلطة المختصة الرد على العامل المقدم طلب الترخيص له بالعمل بعض الوقت خلال مدة لاتجاوز أسبوعين من تاريخ التقدم بالطلب ولا يجوز تأجيل الرد أو تعطيله عنذلك لأي سبب منالأسباب.
    مادة 13
    تتولى وحدة شئون العاملين بكل جهة إداريةإعداد سجل الكتروني يحتوي على قاعدةبيانات كاملة عن العاملينبنظام جزءمن الوقت مقابل نسبة من الأجر مع تحديثها أولا بأولوفقا للتغيرات الطارئة وترسل نصف سنويا لوزارة الدولة للتنميةالإدارية.
    مادة14
    يجوز للعامل المرخص له بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة منا لأ جر العودة إلى نظام العمل لكل الوقت وفقا لاحتياجاته ورغباته التي يبديها وذلك بموجب طلب يتقدم به للسلطةالمختص ة بهذا الخصوص.
    مادة 15
    يحظر استخدام الوفورات المالية بموازنة الباب الأول أجور المترتبة على تنفيذ نظام العمل جزءمن الوقت في أية أغراض أخرى وتجنب هذه التكاليف وتؤول إلى الموازنة العامةللدولة.

    ليت الشباب يعود يوما


  6. #6

    الصورة الرمزية AHMED12345678

    رقم العضوية : 21645

    تاريخ التسجيل : 09Oct2008

    المشاركات : 1,039

    النوع : ذكر

    الاقامة : الشرقية

    السيارة: لانسر شارك 2014

    السيارة[2]: كيا سيراتو خليجى 2011

    دراجة بخارية: لا يوجد

    الحالة : AHMED12345678 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    وصحيح اعمل بنظام جزء من الوقت يسرى على الرجال ايضا
    لانى اخى ويعمل طبيب كان قد عمل بهذا النظام لمده عام تقريبا لما كان بيحضر الماجيستير
    واى استفسار إن شاء الله أجاوبك علية

    ليت الشباب يعود يوما



 

المواضيع المتشابهه

  1. معجزة طبية..رجل بنصف جسد فقط ..بالصور
    بواسطة hugan في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 01-02-2013, 01:41 AM
  2. العمل ثم العمل ثم العمل - منقول للافاده..
    بواسطة Gelgel2004 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 15-02-2012, 12:38 PM
  3. بارين بنصف الثمن
    بواسطة alarabiya11 في المنتدى تعـــديل الســـيارات و الإضافات
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 08-04-2011, 02:58 AM
  4. أسهل طريقه للحفاظ على الراتب
    بواسطة spider321321 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 22-12-2007, 06:49 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2