اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد المصرى
عزرا اخى كلامك اعتقد انه غير صحيح
بنك فيصل لا يعطى قروض لاى شخص ولكن بيدخل شريك فى المشروع
ثانيا :- مفيش مثلا قروض لشراء سياره ولكنه ممكن يشترى السياره وبعد كدا يبعهالك تقسيط ودى تفرق كتير من ناحيه الربا
طيب حضرتك روح بنك فيصل وجرب الحالتين اللى حضرتك ذكرتهم
1- قل له عندى مشروع ممكن اطلع على العقد بيمشى ازاى ........هتلاقيه هيديك فلوس وتضمنها وترجعها بفوايد هل هذه تسمى مرابحة او مضاربة المضاربة انا اعطيك المال واكون معاك على المكسب او الخسارة ولو ضمنتها زى ما بيحصل ده اسمه قرض
ودى فتوى المجمع الاسلامى للتاكيد
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان 1415هـ- 21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع، وقرر: أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارًا معينًا من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضًا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة، أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال، فيغرم المضارب. والفرق الجوهري، الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة- الذي تمارسه البنوك الربوية- هو أن المال في يد المضارب أمانة، لا يضمنه إلاّ إذا تعدى أو قصر، والربح يقسم بنسبة شائعة، متفق عليها، بين المضارب ورب المال. وقد أجمع الأئمة الأعلام: على أن من شروط صحة المضاربة، أن يكون الربح مشاعًا بين رب المال والمضارب، دون تحديد قدر معين لأحد منهما. والله أعلم.
2-قل له عايز اشترى عربية امتى هتدفع فلوسها لصاحب المعرض وممكن اشوف العقد(ده انا عملته فى بنك فيصل بنفسى)قالى بيستلم المعرض الشيك لما تكون الرخصة فى ايدك وكل البنوك كده !!!!وفى العقد غرامة تاخير فى حالة التاخر عن السداد
يعنى لا ملك الحاجة ليبيعها(لاحيازة ولادفع ثمن)انما هو قرض لك فى ايد صاحب المعرض لانه لا يملك اصلا
وكمان الغرامة شرط ربوى بل هو صريح الربا
والفوايد من كل ده تحت شعار الاسلام!!!!!!!!!!!!!!!