نص تعديلات مشروع قانون المرور الجديد.. سحب الرخصة من مرتكبي الحوادث
نص تعديلات مشروع قانون المرور الجديد.. سحب الرخصة من مرتكبي الحوادث وقائدي السيارات الملوثة للبيئة
نص مشروع تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، وذلك بعد اطلاع وموافقة كل من رئيس الجمهورية، والإطلاع علي الدستور وقانون العقوبات والاجراءات الجنائية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدولة.
تضمن المشروع في "المادة الاولي" استبدال نصوص المواد 7 و35 أ مكرر، والمادة 66، والمادة 72 مكرر 2، والمادة 74، و74 مكرر، و74 مكرر (2)، والمادة 76 من قانون المرور.
- مادة 7: الدراجة الآلية مركبة، ذات محرك آلي وتسير بواسطته وهي من وسائل النقل الخفيفة ومن أنواعها:
الدراجة الالية وتسير بعجلتين، أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي، لنقل الاشياء أو الأفراد.
أما التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات، وتكون مجهزة لنقل الافراد والركاب بالأجر، وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذيه.
والدراجة الالية التي تسير بثلاث عجلات، أو أكثر وتكون مصممة للسير في الاماكن الوعرة، ولا يسمح بالسير الا في الاماكن الجبلية او الساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الافراد، ويجوز أن يكون بها صندوق خلفي لنقل الاشياء أو الأفراد وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- المادة 35 مكرر(1):
في حالة تسبب قائد المركبة في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة، أو اصابة يتم الغاء رخصة للقيادة جديدة، ولا يتم منحه رخصة مرة أخري الا بعد اجتيازه دورة تدريبيبة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، في احدى المدارس المتخصصة والمعتمدة من الادارة العامة للمرور، ثم يعاد اختباره وفقا للمادة (35)، ودون الاخلال بما ورد في نص المادة (36).
- المادة 66:
يحظر علي من كان واقعا تحت تأثير الخمر أو المخدر قيادة أي مركبة، ولمأموري الضبط القضائي عند التبلس، بمخالفة الفقرة الاولي من هذه المادة في احدي الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من الاجراءات الجنائية، أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير الصحة، دون الاخلال بالقانون.
ويلتزم قائد المركبة الذي ثبت عليه تعاطيه للمخدرات أو الخمر، وفقا للاجراءات السالف ذكرها، بسداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئي المستخدم بما لا يقل عن 500 جنيه، علي أن تؤول تلك الحصيلة الي صندوق تطوير المرور، بالاضافة الي سداده لقيمة التحاليل التي قام بها في وزارة الصحة.
- مادة 72 مكرر (2):
يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، كل قائد سيارة يتسبب في القاء أي فضلات أو مخلفات بناء، بشأنها أن تلوث الطريق، وكذلك كل من اصدر اصواتًا مزعجة، أو أضر البيئة بدخان كثيف من سيارته، ويتم مضاعفة قمية الغرامة، إذا تكررت نفس المخالفات في خلال 3 شهور من ارتكابة الأولي.
وفي حالة العودة لنفس الاخطاء، في خلال 6 شهور من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يتم معاقبته بسحب الرخصة منه لمدة عام كامل.
- مادة 74:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، من يخالف التزامه بالجانب الايمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين، أو السير في مسار مخالف، مع الغاء العقوبة في كل من البند (1_ 2_ 3_4).
وإذا تمت مخالفة احكام المواد (7_ 76_68_69) من هذا القانون، وعدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشرط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها، أما المادة التاسعة ملغاة.
وفي جميع الاحوال يتم مضاعفة العقوبة المالية، عند ارتكاب اي من الافعال المشار اليها، خلال 6 شهور من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
- مادة 74 مكرر(2) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد سيارة دون الحصول علي رخصة قيادة.
- مادة 76:
يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر أو المسكر، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنية، ولا تزيد عن 3000 جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ حكم الادانة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه، لمن يتسبب في حالة حادث مروري ترتب عليه حدوث حالة وفاة أو اصابة.
- المادة الثانية:
تضاف مواد جديدة بأرقام (32، 42، 64، 74 مكرر4 ،_74 مكرر 5) نصها الاتي:
-المادة 32:
يلغي ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، اذا استخدمت في الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضي 30 يوما من تاريخ الضبط.
وفي حالة العودة للفعل ذاته خلال ستة أشهر، من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغي ترخيص المركبة، ورخصة قائدها لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، وفي حالة العودة للفعل ذاته مرة أخري خلال سنة، من تاريخ ارتكاب الفعل الاول يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة 6 شهور.
- مادة 42:
يحظر قيادة أي مركبة نقل سريع دون الحصول علي رخصة قيادة سارية تجيز قياداتها أو اثناء فترة سحب او ايقاف سريان الرخصة أو الغائها.
- مادة 64 مكرر:
دون الاخلال بأحكام المادة (28) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
- مادة 74 مكرر 4
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول، علي رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال سنة يتم مضاعفة العقوبة.
- مادة 74 مكرر 5:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 3000 جنيه، كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكرر.
- المادة الثالثة: يضاف بند جديد برقم (11) إلي المادة 74 مكرر نصه كالأتي:
- المادة 74 مكرر:
يعاقب كل من يقوم بوضع أي ملصقات أو وضع كتابة أو أي رسوم بالمخالفة للقانون، غير تلك الواجبة بحكم القانون.
- المادة الرابعة:
يتم نشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.