هل توافق على تامين السيارة الجديدة
عرض للطباعة
هل توافق على تامين السيارة الجديدة
اكيد طبعا اي سيارة جديدة لازم تامن عليها ياراجل العربيات بتطخبط وهية وافة وفي شوارعنا دية وواتنا هذا لازم تامن عليها محدش حمل انة يصلح عربية لسة جايبها وفلوسها مبردتش علي الاقل امن عليها فترة الضمان
طبعا لازم تامن مثلا سياره 100 الف جنيه معرضه لحادث او حرق
مكن الواحد يروح فيها
في حد عندو فكرة عن تأمين هيونداي نسبته كام دلوقتي ؟
لأني بصراحه لسه مأمنتش و متردد بين كذا شركه
tayeb sa7e7 ele ye3raf el ta2meen kam delwa2ty ???
ana 3ayez a2amen 3ala 3arabety el verna 2009 ,,, hadfa3 7awalay kaaaaaaaaam?????????
قيمة التأمين مع غبور نفسه بتبقى 3% من قيمة السيارة ولكن مع شركات التامين بتبقي 2.5% من قيمة السيارة.
يا ترى فى حد جرب تأمين contact ؟ و أيه ملاحظاته عليه؟
اكيد تامن اول خمس سنين حتي علشان تكون فوقت منها
و بعد كده تولع مش مهم انت نفسك هتكون ابتديت تزهج منها ولو غاوي عربيات هتفكر اكيد في عربيه جديده تاني
انا رائي تدبح عجل فدية و ربنا يحمي العربية
التامين كويس بس انت بتدفع في السنة بتاع 3500ج تقريبا نفترض محصلش حاجة يبئ الفلوس راحت عليك يامعلم وبعدين كونتكت مش بتشيل الحادثة لوحدها دي بتشيل جزء صغير منها فبتالي انت كدا كدا هتدفع هتدفع يعني خلي فلوسك معاك احسن ولمي يحصل حاجة اهي الفلوس معاك واكنك مامن عليها بس لحساب نفسك
يا جماعة حد يرد عليا هل فى شئ اسمه تأمين أسلامى ولو بالإسم؟؟
انا استفسرت كتير عن موضوع التامين من الناحية الدينية وعرفت الاتي
دار الافتاء المصرية كل حاجة عندها حلال ويجوز مشايخ علي كفهم فوايييييييييييييييد البنوك حلال وسيارة بالقسط عن طريق البنك حلال في حلال
لكن تسال العلماء الي بيحفظوا علي كلمة الحق يالك حرام لية حرام
واحد سال في مجمع البحوث السعودي نفس السؤال ===الاجابة
بالنسبة للقسط بتمن زيادة اذا كان البائع يملك السلعة والسلعة في حوزتة فلا شيء
اما اذا كان طرف ثالث زي البنك مثلا او اي شخص فهو حرام مطلقا وربا
اما التامين فهو عقد فاسد
فيه احتمالية تتخبط السيارة او لا
اذا اتخبطت السيارة يصلحهالك حتي بثمن اكتر من القيمة الي انت دفعها او يجبلك سيارة بقيمة سيارتك اذا مكنش بنفع تتصلح من الحدثة دة علي حد قول شركة التامين
او متتخبتش وتروح عليك الفلوس ياجميل
بالطريقة دية العقد يكون فاسد
دة مش كلامي دة رد احد العلماء
قال الشخص ان التامين في الدول الاوربية اجباري فماذا افعل
قال لة طلاما مضطر اعمل التامين بس لو اتخبطت السيارة وكان قيمتها اعلي من الي انت دفعتو كمل الباقي الزيادة علي فلوسك الي دفعتها ز
دولناس تبحث عن الحلال والحرام وما يرضي الله عز وجل
وربنا يسترها علينا وعليكم من غير تامين ان شاء الله تعالي
التأمين حرام شرعا
الراعى هو الله
ومن يتق الله يجعل له مخرجا
صدق الله العظيم
aiwa , elt2meen mohem gedan 3ala el3arbiat elgdida
ana 3arbiti et7'batet , welma sa2let 3la as3ar kete3 el3'iear la2itha 3'alia gedan
lo enta betet7ark bel3ybia keteer hatl2i en fi e7tmal kebeer lelasef enha tet7'bet webkeda hatl2ai enak keda keda hatdfe3 elfelos
lemiza en el tameen ra7et bal
التامين اجبارى فى حالة تقسيط عشان البنك يضمن حقه
غير كده نسبة التامين الجديده اعلى من3 % فى كل شركات التامين واعتقد ان دى نسبه مغالى فيها جدا جدا خاصتا ان مفيش خدمات من شركة التامين تقريبا وبتطلع عيناك على مترجع فلوس الأصلاح
ولو ان التامين كبير يعنى للالنترا بيبتدى من3500 فهى فى المصلحه لأن الفنوس تمنه 2000 جنيه واكثر يبقا فى الحاله دى التامين احسن
ولاكن يجب على القانون الجديد للتامين الى بيعدلوه الأن يكون فيه امكانية دفع فائده على المبلغ الموضوع فى شركة التامين طالما انه لم يستعمل خاص ان شركات التامين تستثمر هذه الأموال
انا أول حاجه اقبل ما استلم العربية سالت عليها التأمين وقمت بعمل الاجراءات واستلمت الوثيقة مع استلام العربية ده طبعا غير ال الواحد طلعه لله لان في ناس بتقول طلع حاجه لله وربنا يسترها انا معاك ربنا يسترها لكن الواحد مش عارف بكرة في ايه
هو السؤال لو الواحد لو محصلش حاجه خلال السنه ليه شركات التامين ما تعملش خصم للسنه التانيه بحيث انك لم تستخدم التامين خلال العام السابق يعني لو الواحد بيدفع مثلا 2500 السنه ال بعدها يكون هناك خصم علي الاقل مثلا 700 وهكذا وياريت ال عنده افكار يقولها وشكرا
شكرا يا جمال باشا علي الرد
عنوان الفتوى : حكم نظام التأمين وحكم التأمين على الصحة
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1422 / 03-04-2001
السؤال
ما حكم نظام التأمين فى الشرع؟ و هل التأمين على الحياة و الصحة و كذلك البيت والسيارة جائز شرعا؟ وهل العمل بشركات التأمين جائز أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن عقد التأمين حديث النشأة، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين أو ما يعرف باسم السوكره نوعان:
النوع الأول: تأمين تعاوني: وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.
النوع الثاني: تأمين بقسط ثابت: وهو أن يلتزم المؤمَّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمِّن (شركة التأمين) يتعهد المؤمِّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو ورثته أو شخص المؤمن له، وهذا العقد من عقود المعاوضات.
والنوع الأول من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله.
وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع.
وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي.
فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال، ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري)، حيث يقضى عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر.
ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها، لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" النساء (29) ، وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد الطرفين، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها، وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير، تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات الخسائر، التي لحقت بأموال المؤمن لهم ، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسائر، لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى العقد لا وجه لها شرعاً، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد متى اشتمل على شرط فاسد كان فاسداً، والمراد من الغرر هنا المخاطرة، وهذا هو المتوفر في عقد التأمين، وهو في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية باتفاق الفقهاء، ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضروراته، فالربا معتبر في حساب الأقساط، حيث يدخل سعر الفائدة، وعقد التأمين عبارة عن الأقساط مضاف إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين في الأغلب بسعر الفائدة بإقراضها، وهذا ربا.
وفي معظم حالات التأمين (تحقق الخطر أو عدمه) يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراً، أو يدفع ولا يأخذ، وهذا عين الربا، لأنه كما قلنا مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل والنسيئة.
وفي حالة التأخير في سداد قسط يكون المؤمن له ملزماً بدفع فوائد التأخير، وهذا ربا النسيئة، وهو حرام شرعاً بإجماع أهل العلم.
وعقد التأمين يفُضي إلى استهتار الناس المؤمن لهم بالأموال، وعدم مبالاتهم بها حيث يعلمون أن شركات التأمين ستدفع لهم عند حدوث حادث، وفي هذا إتلاف للأموال والأنفس، فتعم الفوضى واللامبالاة.
ولهذه الأسباب فقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المذكورة سابقاً، باستثناء التأمين التعاوني، من حيث هي عقود، بغض النظر عن الشيء المؤمَّن عليه. علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته… وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد.. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم، ولهذا أيضاً فإن العلماء الذين أباحوا بعض أنواع التأمين لم يجيزوا التأمين على الحياة، لما ذكرنا. والمسلم مسئول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع … ومنها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه……) رواه الترمذي، فواجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تقرها الشريعة الإسلامية والابتعاد عن المعاملات المحرمة.
وأما العمل بشركات التأمين فحكمه يتوقف على نوع التأمين من حيث الحل والحرمة ، فما كان منه جائز جاز العمل فيه، وما كان حراماً فلا يجوز العمل فيه.
والله تعالى أعلم.