-
للبدل
ظهرت في الآونة الأخيرة على صفحات المنتدى بعض الإعلانات التي تطالب بالبدل _ بدل شقة بشقة مثلاً أو بدل عربية بعربية
هل هذا يجوز شرعاً ؟ بمعنى إن هذا البدل حلال؟ و لا يدخل في نطاق الربا ؟؟؟
فليتفضل مشكوراً كل من عنده خلفية دينية عن هذا الموضوع
جزاكم الله خيراً مقدماً
-
الأخ الكريم
جزاك الله خيرا لأنك بتحاول تتقي الشبهات وربنا يوفقك لكل خير
بالنسبة للسيارات والعقارات والمنقولات فليست من الأصناف الربوية المعروفة مثل الذهب أو الفضة والتي تقوم الأوراق النقدية مقامها
وحتى هذه الأصناف الربوية يمكن تبادلها إذا كانت مثلا بمثل ذراعا بذراع (يعني تكون متساوية في القيمة والتسليم والتسلم في نفس الوقت)
لكن بالنسبة للسيارات والعقارات والأجهزة مثل المحمول والكمبيوتر وغيرها فليست من الأصناف التي يدخل فيها الربا ولا تشترط فيه المثلية
بالتوفيق
أخوك د/أحمد
-
الربا هو اني اقرضك 60جنيه و أخدهم منك 70 مثلا. و البدل مافيهوش اقتراض اصلا.
-
على فكره زمان قوى ايام الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيتعاملوا فى التجاره بالبدل
يعنى مثلا كانوا بيشتروا مثلا سلعه زى القماش او غيره مثلا بسلعه زى التمر على سبيل المقايضه وهذا كان معروف فى الاسلام الاول
وهو ليس فيه شبهات الربا
وفيما يتعلق بالسيارات فانت تبادل سياره بسياره وان كانت احداهما اغلى من الاخرى فيكون هناك فارق وهذا ليس ربا بل هو تكافؤ فى السعر
-
هذه الأسئلة منقولة من موقع الاسلام سؤال وجواب www.islamqa.com
السؤال: هل يجوز مبادلة الثياب، متراً بمترين أو صنفاً بصنفين؟
الجواب:
الحمد لله
"يجوز مبادلة الثياب بعضها ببعض مع التساوي أو زيادة بعضها على بعض، سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلاً أو لأجل، لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها الربا" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
"فتاوى إسلامية" (2/387)
ما حكم مبادلة أرض كبيرة بعيدة عن العمران بأرض صغيرة قريبة من العمران ؟
الحمد لله
يجوز بيع (مبادلة) أرض كبيرة بأرض أصغر منها ؛ لأن الأرض ليست من الأصناف الربوية التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها ببعض ، فلا حرج أن تبدل قطعة أرض بقطعتين ، أو قطعة كبيرة بقطعة صغيرة .
والأصناف الربوية هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .
ويقاس على هذه الأصناف الستة ما شاركها في العلة.
والعلة في الذهب والفضة هي الثمنية [أي كونهما ثمناً للأشياء، فكانت أثمان الأشياء تقدر قديما بالذهب والفضة ، وهي الدارهم والدنانير ، فيقال : هذا يساوى كذا درهما ، أو كذا ديناراً] ، ولذلك ألحقت العملات النقدية بالذهب والفضة.
والعلة في الأصناف الأربعة (البر والشعير والتمر والملح) هي الطعم ، أو الكيل ، فيقاس عليها الأرز ونحوه.
وللفقهاء خلاف في مسألة علة الربا ، لكن الأرض ليست داخلة في ذلك قطعا.
وقد ثبت في صحيح البخاري (2116) أن ابن عمر باع لعثمان رضي الله عنهم أرضاً شمال المدينة بأرض أقرب منها إلى المدينة.
قال الحافظ ابن حجر : فيه جواز بيع الأرض بالأرض.
والله أعلم.
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2