| تسجيل عضوية جديدة | استرجاع كلمة المرور ؟
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 36

  1. #1

    الصورة الرمزية Lion_Heart

    رقم العضوية : 4491

    تاريخ التسجيل : 19Jan2008

    المشاركات : 2,738

    النوع : ذكر

    الاقامة : Mansoura

    السيارة: ----------

    السيارة[2]: Excel 1300

    دراجة بخارية: ------------

    الحالة : Lion_Heart غير متواجد حالياً

    Lightbulb هل مؤخر الصداق دين يمكن تسديده فى حياة الزوج ؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :

    hasad">

    فى سؤال كان بيخطر على بالى وهوه هل ممكن انى اسدد مؤخر الصداق لزوجتى فى حياتى لتستعين به لو حصلى حاجة او انها حتى تحطه فى بنك لأن الفلوس قيمتها بتقل و ماتتحوجش لحد لأن الأعمار بيد الله و يبقى دين و نزلته عن رقبتى , بالمناقشة مع زملاء العمل وجدت ان فيه كتير منهم سدد هذا الدين فى حياته والحمد لله الدين مش كبير اوى ومش مبالغ فيه , فقلت اعرفكم , و ربنا يقوينا جميعا .
    ويمكنكم استخلاص و استنباط ذلك من الآتى ,
    http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=321&text=مؤخر%20الصداق

    و قولولى رأيكم .

    اللهم اجعل قلوبنا عامرة بالإيمان


  2. #2

    الصورة الرمزية م/محمد صلاح

    رقم العضوية : 1767

    تاريخ التسجيل : 15Aug2007

    المشاركات : 1,193

    النوع : ذكر

    الاقامة : Ismailia

    السيارة: Soon ان شاء الله

    السيارة[2]: Honda CiviC 2007

    دراجة بخارية: لا يوجد

    الحالة : م/محمد صلاح غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اخى العزيز
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مؤخر الصداق اللذى تكتبه على نفسك لزوجتك فى عقد الزواج يحق لها مادمت قد دخلت بها ويكون دين عليك واجب سداده بمجرد دخولك بها

    علشان كده مش حكاية انك تدفعه علشان تبقى هى تستعين بيه بعد كده لاء دا الموضوع انه بقى دين عليك من اول دخولك بها ولابد من تسديده


  3. #3

    الصورة الرمزية tamera

    رقم العضوية : 2739

    تاريخ التسجيل : 22Oct2007

    المشاركات : 163

    النوع : ذكر

    الاقامة : nnn

    السيارة: car 2

    السيارة[2]: car 1

    الحالة : tamera غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    المهر حق للمرأة وحدها، يجوز دفعه كله معجلاً، أو تأخيره كله، أو تعجيل بعضه وتأخير بعضه، فإن مات الزوج وجب أن يخرج من ميراثه باقي المهر إن كان مؤجلاً كله أو بعضه، وذلك قبل توزيع التركة، وإن ماتت المرأة كان واجبًا على الزوج دفعه، على أن يصبح جزءًا من الميراث، وإذا سامحت المرأة زوجها في مؤخر الصداق، سقط عنه، مادام برضاها دون ضغط أو إجبار .

    من الافضل التعجيل بسداده حتى لو على دفعات للتخلص من الدين -هذا من مصلحة الزوج-
    اما عن مصلحة الزوجة اكيد لما تاخد باقي مهرها بدري تكون الفلوس ليها قيمة..
    تخيل ان في ناس متجوزين من 15 أو 20 سنة مثلا بمؤخر 600ج .. شوف كانوا يساووا كام وقتها ودلوقتي يساوي كام..


    عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع} متفق عليه،
    وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك } . رواه أحمد ومسلم
    لأن الدين لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت في تركته إن خَلَّف تركة

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق.


  4. #4

    الصورة الرمزية Islam_galal

    رقم العضوية : 772

    تاريخ التسجيل : 24May2007

    المشاركات : 2,655

    النوع : ذكر

    الاقامة : Alexandria

    السيارة: Polo 1999 & Elantra 2012

    السيارة[2]: Fiat 127

    الحالة : Islam_galal غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    الحمد لله أن رأيت الكثير و قد تخلصوا من أفكار الاعلام التافهه عن المقدم و المؤخر و عقبال باقي الأفكار


  5. #5

    الصورة الرمزية tamera

    رقم العضوية : 2739

    تاريخ التسجيل : 22Oct2007

    المشاركات : 163

    النوع : ذكر

    الاقامة : nnn

    السيارة: car 2

    السيارة[2]: car 1

    الحالة : tamera غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    بس للأسف اكيد في ناس كتير عندهم مفهوم "انت لو شاري العروسة هاتكتب مهر كبير" .. وأحيانا العريس بيتمنظر ويكتب ارقام خيالية على اساس انه بيحب العروسة وشاريها ومش هايفكر يطلقها ابدا يبقى مش هايحتاج يدفع المؤخر دا..

    الحديث دا من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للألباني
    عن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
    {أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤد دينه لقي الله وهو سارق}
    رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورواته ثقات وتقدم حديث صهيب بنحوه

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق.


  6. #6

    الصورة الرمزية Lion_Heart

    رقم العضوية : 4491

    تاريخ التسجيل : 19Jan2008

    المشاركات : 2,738

    النوع : ذكر

    الاقامة : Mansoura

    السيارة: ----------

    السيارة[2]: Excel 1300

    دراجة بخارية: ------------

    الحالة : Lion_Heart غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    شكرا " لكل المشاركات , انا فعلا حبيت أثير الموضوع ده لأن الكثير يغفله أو لا يعرفه .

    اللهم اجعل قلوبنا عامرة بالإيمان


  7. #7

    الصورة الرمزية Sameh

    رقم العضوية : 542

    تاريخ التسجيل : 08May2007

    المشاركات : 1,600

    النوع : ذكر

    الاقامة : NA

    السيارة: NA

    السيارة[2]: NA

    الحالة : Sameh غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Islam_galal مشاهدة المشاركة
    الحمد لله أن رأيت الكثير و قد تخلصوا من أفكار الاعلام التافهه عن المقدم و المؤخر و عقبال باقي الأفكار

    +1

    الحمد لله لسة فيه خير ، شوف الموضوع ده والإجابات نفعت كام واحد دخلوا وإطلعوا ومكانوش عارفين ، الحمد لله ربنا كريم أوى وبيكتب الخير دايماً


  8. #8

    الصورة الرمزية علي66

    رقم العضوية : 3093

    تاريخ التسجيل : 10Nov2007

    المشاركات : 67

    الحالة : علي66 غير متواجد حالياً

    افتراضي :: اختلاف قيمة مؤخر المهر :: -

    :: اختلاف قيمة مؤخر المهر ::

    يقول السائل: إنه متزوج من أكثر من أربعين سنة ويريد أن يعطي زوجته مؤخر مهرها وقدره مئتا دينار أردني ولكن زوجته ترفض أخذ المئتي دينار لأن قيمة العملة قد اختلفت اختلافاً كبيراً فما قولكم أفيدونا ؟


    الجواب: إن المهر حق مـن حقوق الـزوجة الواجـبة على زوجها يقـول الله تـعالى:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) سورة النساء الآية 4 .
    وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه عند الزواج فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال ( سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً. قالت أتدري ما النش ؟ قال: قلت لا .قالت: نصف أوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ) رواه مسلم.
    وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون فعن أنسٍ رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبدَ الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب) رواه البخاري
    وقد اتفق العلماء على أنه يجوز التعجيل والتأجيل في المهر المسمى في عقد الزواج فيصح أن يكون بعض المهر معجلاً وبعضه مؤجلاً على حسب ما يتم عليه الاتفاق عند عقد الزواج وسواء كان المهر معجلاً أو مؤجلاً فهو حق ثابت للزوجة ودين واجب لها في ذمة الزوج.
    قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ ويجوز أن يكون الصداق معجلاً ومؤجلاً وبعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول‏ كما لو أطلق ذكر الثمن وإن شرطه مؤجلاً إلى وقت فهو إلى أجله وإن أجله ولم يذكر أجله فقال القاضي: المهر صحيح ومحله الفرقة فإن أحمد قال إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة وهذا قول النخعي والشعبي ... ووجه القول الأول أن المطلق يحمل على العرف والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه فيصير حينئذ معلوماً بذلك ] المغني 7/222.
    ومن المعلوم أن العرف في بلادنا جرى على أن يكون جزء من المهر مؤجلاً تأجيلاً مطلقاً ويكون ديناً في ذمة الزوج وفي هذه الحالة يجب المهر المؤجل للمرأة في حالتين وهما: الطلاق والوفاة فإذا طلق الزوج امرأته وجب لها المؤجل من مهرها وكذا إذا مات زوجها وجب لها المهر المؤجل ويخرج من التركة ويخرج قبل الوصية وقبل قسمة التركة بين الورثة.
    وكذلك إذا ماتت الزوجة ولها مهر مؤجل في ذمة زوجها فيكون مهرها المؤجل من ضمن تركتها ويوزع على الورثة بقدر نصيب كل منهم.
    وقد نصت المادة " 46 " من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية عندنا على ذلك ( ... وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين ) ويخرج قبل الوصية وقبل قسمة التركة بين الورثة.
    ولا يجوز للزوجة أن تطالب زوجها بالمهر المؤجل ما دامت على ذمته لأن العرف جارٍ على تأخيره وتنص القاعدة الفقهية على أن العادة محكمة، وكذا المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وكذا استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
    وقيام الرجل بدفع المهر المؤجل لزوجته أمر حسن وفيه إبراء لذمته ولكنه ليس واجباً عليه بل يجب في حالتي الطلاق أو الوفاة كما سبق.
    وأما بالنسبة لعدم قبول الزوجة للمئتي دينار وهي مقدار مهرها المؤجل بحجة أن قيمة العملة قد تغيرت فلا بد أن أبين أن الأصل المقرر في الفقه الإسلامي أن الديون تقضى بأمثالها ولا تقضى بقيمتها ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ) وفي رواية أخرى:( أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق - الفضة المصكوكة - وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير ) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ( فابن عمر كان يبيع الإبل بالدنانير أو الدراهم وقد يقبض الثمن في الحال وقد يبيع بيعاً آجلاً وعند قبض الثمن ربما لا يجد مع المشتري بالدنانير إلا دراهم وقد يجد مع من اشترى بدراهم ليس معه إلا دنانير أفيأخذ قيمة الثمن يوم ثبوت الدين أم يوم الأداء ؟ مثلاً إذا باع بمئة دينار وكان سعر الصرف: الدينار بعشرة دراهم أي أن له ما قيمته ألف درهم وتغير سعر الصرف فأصبح الدينار مثلاً بأحد عشر درهماً أفيأخذ الألف أم ألفاً ومئة ؟ وإذا أصبح بتسعة دراهم فقط أفيأخذ تسعمئة درهم يمكن صرفها بمئة دينار يوم الأداء أم يأخذ ألف درهم قيمة مئة الدينار يوم البيع ؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبرة بسعر الصرف يوم الأداء وابن عمر الذي عرف الحكم من الرسول الكريم سأله بكر بن عبد الله المزني ومسروق العجلي عن كرَّيٍ لهما له عليهما دراهم وليس معهما إلا دنانير فقال ابن عمر : أعطوه بسعر السوق .فهذا الحديث الشريف يعتبر أصلاً في أن الدين يؤدى بمثله لا بقيمته حيث يؤدي عن تعذر المثل بما يقوم مقامه وهو سعر الصرف يوم الأداء، يوم الأداء لا يوم ثبوت الدين ] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 جزء 3 ص1727-1728 .
    وقرر معظم فقهاء العصر أن الديون تقضى بأمثالها ولا تقضى بقيمتها إلا إذا كان تغير قيمة العملة كبيراً ويرون أن قضاء الديون بقيمتها يعد من الربا المحرم شرعاً [ إن الحكم على المدين المماطل بتعويض دائنه بفرق هبوط القوة الشرائية للنقد عقب مطله غير سائغ شرعاً إذ هو وقوع في حمى الربا المحرم تحت ستار تعويض الدائن عن انخفاض القوة الشرائية للنقود ، بل إن الدائن ليحصل في كثير من الأحيان باسم ذلك التعويض على ما يزيد قدراً ويفوق جوراً الفوائد التأخيرية في البنوك الربوية ] قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص500 .
    وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة بحثاً مستفيضاً وتوصل العلماء المشاركون في المجمع إلى القرار التالي :[ العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها ...] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 3/2261 .
    هذا هو الأصل المقرر في قضاء الديون بأمثالها لا بقيمتها إلا إذا كان التغير في قيمة العملة كبيراً وبما أن المدة المذكورة في السؤال طويلة ( أربعون سنة ) فلا شك أن قيمة العملة الأردنية قد اختلفت اختلافاً كبيراً خلال هذه المدة فيجب على الزوج أن يعطي زوجته قيمة المئتي دينار لا عددها والمرجع في تقدير القيمة هنا الذهب أي نسأل الصاغة والصرافين عن المئتي دينار كم كان يشترى بها غرامات ذهب ؟ فيعطي الزوجة قيمة ذلك الذهب في الوقت الحاضر. وأما أن يعطيها ما كتب لها في عقد الزواج منذ أربعين سنة، فظلم واضح.
    وخلاصة الأمر أنه لا يجب على الزوج أن يدفع المهر المؤجل لزوجته ما دامت على ذمته فإن فعل فأمر حسن وعلى السائل أن يعطي زوجته قيمة مهرها المؤجل نظراً لاختلاف قيمة العملة اختلافاً كبيراً.


    المصدر


  9. #9

    الصورة الرمزية محمد ابراهيم 1

    رقم العضوية : 530

    تاريخ التسجيل : 08May2007

    المشاركات : 3,300

    النوع : ذكر

    الاقامة : alexandria

    السيارة: nissan

    السيارة[2]: بيجو 406

    دراجة بخارية: مالها

    الحالة : محمد ابراهيم 1 غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    مؤخر الصداق هو دين فى رقبة الزوج وتستحقه الزوجه فى حالة إنتهاء علاقة الزوجيه سواء بالطلاق أو بالوفاه للزوج أو بوفاة الزوجه
    ففى حالة وفاة الزوجه يعتبر مؤخرها جزءا من تركتها فيضاف اليها قبل تقسيم التركه ثم يرث الزوج فيه

    مين اللى يستحمل كل ده


  10. #10

    الصورة الرمزية Lion_Heart

    رقم العضوية : 4491

    تاريخ التسجيل : 19Jan2008

    المشاركات : 2,738

    النوع : ذكر

    الاقامة : Mansoura

    السيارة: ----------

    السيارة[2]: Excel 1300

    دراجة بخارية: ------------

    الحالة : Lion_Heart غير متواجد حالياً

    افتراضي -

    hasad">

    لسه كنا بتنناقش قريب فى الموضوع ده ولقيت ناس كتير فعلا دفعت مؤخر الزواج لزوجاتهم

    اللهم اجعل قلوبنا عامرة بالإيمان



 
صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الفرق بين الزوج المصرى والزوج التركى...!!!
    بواسطة Menna Hassan في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 12-11-2012, 08:38 PM
  2. علاقة الزوج بزوجته وبربنا
    بواسطة shaddadfalcon1 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 19-07-2011, 01:15 PM
  3. العلاقه الماديه بين الزوج و الزوجة
    بواسطة magid1010 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 62
    آخر مشاركة: 16-03-2011, 11:11 AM
  4. الزوج المثالي
    بواسطة FunnyMickey في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-04-2010, 01:10 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2