[quote=أبو آسر;3875957999]يجوز والله أعلم بشرط إن المال المزكى عنه يكون بلغ النصاب
والدليل في الفتوى دي
وأما تقديم أداء الزكاة قبل موعده ، فالراجح جوازه فيما يشترط له الحول ، كالماشية السائمة ، والنقود ، وسلع التجارة ، فمتى وجد سبب وجوب الزكاة -وهو النصاب الكامل- جاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول ، بل يجوز تقديمها لحولين أو أكثر ، بخلاف ما إذا عجلها قبل ملك النصاب فلا يجوز ، وبهذا قال الحسن ، وسعيد بن جبير والزهري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد.
واستدلوا على جواز التقديم قبل الحول بما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة ، فقيل: منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد والعباس وكان مما قاله " إنا كنا قد احتجنا ، فاستسلفنا العباس عامين " وقد جاءت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، وفي رواية لمسلم عن أبي الزناد " وأما العباس ، فهي علي ومثلها معها " قال أبو عبيد في رواية -هي علي ومثلها- يقال :كان تسلف منه صدقة عامين ، ذلك العام والذي قبله .
[url=http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?relatedfatwasrch=1&page=showfatwa&option =fatwaid&id=9874]
المفضلات