انفردت المادة السابعة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بمجالات الاعفاء النهائى والمؤقت من الخدمة العسكرية والوطنية للفئات.
يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائياً :
من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب.
أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو ابناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب باصابة تعجزة عن الكسب نهائياً بسبب الخدمة وكان من شانها ان تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.
يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاً :
الابن الوحيد لابيه الحى
العائل الوحيد لابية غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو اخوته غير القادرين على الكسب.
العائل الوحيد لامه اذا كانت ارملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
العائل الوحيد لاخته أو اخواته غير المتزوجات.
أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية.
مما سبق أرى أنك تستحق اعفاء نهائي
تحياتي
المفضلات