عزيزي روميو
مفيش حاجه في الشرع اسمها اذا توسطت السلعه بين البيائع والمشتري
-انا الحمدالله قريت كتير جدا في فقه البيع والشراء ومفيش حاجه اسمها كده انما القاعده المعروفه هي ان يتملك البلئع السلعه قبل بيعها
يعني ما يبيعش سمك في مياه
عزيزي روميو
مفيش حاجه في الشرع اسمها اذا توسطت السلعه بين البيائع والمشتري
-انا الحمدالله قريت كتير جدا في فقه البيع والشراء ومفيش حاجه اسمها كده انما القاعده المعروفه هي ان يتملك البلئع السلعه قبل بيعها
يعني ما يبيعش سمك في مياه
الموضوع حرام ان المرابحة من اساسها امتلاك البائع للشئ المراد بيعه وهو لا يحدث في البنوك
يا جماعة كلام الفتوى صح مش غلط لو البنك اشترى السيارة الاول وبعد كده باعها يبقى حلال وده طبعا مش بيحصل فى اغلب البنوك بس دار الافتاء مش عايزين تبقى الفتوى واضح فيها التحريم فشرح موضوع العقدين واللى يفهم حاجة يعملها
لكن معروف جدا ان البنك لازم يتملك السيارة قبل بيعها