القاصر اللى عمره 20 سنة هو شخص ناقص الأهلية ......
وناقص الأهلية يجوز له ابرام التصرفات الدائرة بين النفع والضرر - زى البيع والشراء- وحكمها هى قابليتها للابطال لمصلحته هو ، يعنى يقدر يطلب الحكم ببطلانها واعتبارها كأن لم تكن - إذا ما كان هناك سبب لذلك- خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بلوغه سن الرشد ، ما لم تصدر الاجازة الصريحة منه للتصرف عقب بلوغه سن الرشد، أو الاجازة الصريحة للتصرف من الولى -الأب أو الجد للأب- أو المحكمة فى حالة عدم وجود الولى....
وبالتالى بالنسبة للسؤال الماثل فإنه يجوز له اتمام عملية الشراء والتسجيل باسمه عادى جدا .... مع الأخذ فى الاعتبار امكانية لجوئه إلى المحكمة بطلب الحكم بابطال التصرف على النحو الموضح سلفا.....
المفضلات