بارك الله فيك يا حج اسلام وجراك من خيراتة وكل سنة وانتم طيبين
رقم العضوية : 761
تاريخ التسجيل : 22May2007
المشاركات : 1,917
النوع : ذكر
الاقامة : Qatar
السيارة: Dodge Durango 2008
السيارة[2]: peugeot 508 allure 2014
دراجة بخارية: لا يوجد
الحالة :
أولا: تعريفها وحكمها
1- زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.
2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".
3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.
ثانياً: على من تجب؟
1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ (الذي يجب تأديته فوراً(
ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها
1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.
وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.
2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.
3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.
4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.
رابعاً: وقتها
1- تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.
2- ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.
خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر
1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.
2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.
3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.
رقم العضوية : 57
تاريخ التسجيل : 18Apr2007
المشاركات : 19,002
النوع : ذكر
الاقامة : مدينة نصر
السيارة: هيونداي فيرنا
السيارة[2]: هيونداي فيرنا
دراجة بخارية: -
الحالة :
بارك الله فيك يا حج اسلام وجراك من خيراتة وكل سنة وانتم طيبين
لأي استفسار أو شكوى بخصوص الإدارة والإشراف والدعم الفني، يرجى المراسلة على:
رقم العضوية : 1007
تاريخ التسجيل : 18Jun2007
المشاركات : 2,836
النوع : ذكر
الاقامة : مــــــــــ أم الدنيا ـــــــصــر
السيارة: Kia Carenz M/F
السيارة[2]: Ex Sunny M/F/O 2011
الحالة :
اية النور ده كله يا اسلام باشاالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nader
رقم العضوية : 1485
تاريخ التسجيل : 18Jul2007
المشاركات : 887
النوع : ذكر
الاقامة : Nasr City
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Octavia A7 TSI
دراجة بخارية: لا يوجد
الحالة :
شكراً يا باشا
ممكن تقولنا او هاطلع فلوس يبقى حوالى كام؟
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن - سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
اللهم ثبتنا و ثبت قلوبنا على دينك[aldl]http://forum.hawahome.com/nupload/10296_1272766183.jpg[/aldl]
رقم العضوية : 302
تاريخ التسجيل : 28Apr2007
المشاركات : 1,013
النوع : ذكر
الاقامة : jeddah/ المعادى
السيارة: اسبرانزا
السيارة[2]: ستروين
الحالة :
جزاك الله كل خير وافادك كما افدتنا وزدتنا من علمك
وكل عام وانتم بكل خير
رقم العضوية : 750
تاريخ التسجيل : 21May2007
المشاركات : 438
النوع : ذكر
الاقامة : مدينة عباد الرحمن بالمعادى
السيارة: لايوجد حاليا
السيارة[2]: لادا 2105 موديل94 - 1200cc
الحالة :
جزاك الله خيرا
رقم العضوية : 761
تاريخ التسجيل : 22May2007
المشاركات : 1,917
النوع : ذكر
الاقامة : Qatar
السيارة: Dodge Durango 2008
السيارة[2]: peugeot 508 allure 2014
دراجة بخارية: لا يوجد
الحالة :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة CosmicOne
جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر:
اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة بدل الزكاة العينية على النحو التالي:
قال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز إخراج القيمة، بل الواجب إخراج العين التي وجبت في المال، وقال أبو حنيفة: هو في الاختيار في إخراج العين الواجبة أو قيمتها، وقال ابن تيمية: الزكاة تابعة لمصلحة المعطي صاحب المال ومصلحة الفقير ونفعه، ولا نكلف أحدهما فوق طاقته؛ حتى لا تنتفي السهولة واليسر عن الشريعة، وينتهي بالقول إلى أنْ تقع الزكاة في موضعها اللائق، وتنفق في نفع وسد حاجة المستحقين.
أدلة رأي الأحناف في إخراج القيمة في زكاة الفطر:
ورد عن بعض فقهاء الأحناف أن المعتبر هو الأكثر منفعة للفقير...
فقد ورد في المبسوط: أن إعطاءَ قيمة (الحنطة) جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، ويقول أبو جعفر الطحاوي: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه والتنصيص على (الحنطة) و(الشعير) كان لأنها هي المبيعات في ذلك الوقت بالمدينة، فأما في ديارنا فالمبيعات تجري بالنقود وهي أعزُّ الأموال، فالأداء منها أفضل.
وورد في حاشية ابن عابدين:
"ودفع القيمة- أي الدراهم- أفضل العين على المذهب، والعلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير؛ لاحتمال أنه يحتاج إلى غير (الحنطة) مثلاً من ثياب ونحوها، ويقول أبو يوسف: "إعطاء الدقيق أولى من (الحنطة)؛ لأنه أعجل بالمنفعة، والقيمة والدراهم أحبُّ إليَّ من الدقيق، وكل ما عجلت منفعته في هذه البلاد فهو أحب إلي، والفتوى على أن دفع القيمة أفضل؛ لأنه أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعًا له".
وخلاصة القول من آراء الأحناف هو اتباع ما هو أنفع لحاجة الفقير، وهذا يختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ولمزيد من التفصيل يُرجع إلى كتاب (فطرة رمضان وجواز إخراج القيمة) للأستاذ "مصطفى فوزي غزال" (من مطبوعات دار السلام للطباعة والنشر)، ولقد أيد رأي الأحناف العديدُ من الفقهاء المعاصرين مثل الشيخ "شلتوت" و"الغزالي" و"القرضاوي" وغيرهم.
حساب مقدار زكاة الفطر:
يقول الفقهاء: إن مقدارَ زكاة الفطر عن الفرد الواحد صاعٌ من طعام أو صاعٌ من أقط أو صاعٌ من شعير أو صاعٌ من تمر أو صاعٌ من زَبيب.. فقد قال أبو سعيد الخدري "كنا إذا كان فينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نُخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، وحر ومملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب.. فلم نزل نُخرجه حتى قدِم معاويةُ حاجًا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم الناس به أنه قال: "إني أرى أن مُدَّين من سمراء الشام (القمح) تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: "فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت".
قياس زكاة الفطر بالمكاييل والموازين المعاصرة:
وإذا قِيس الصاع بالمكاييل المعاصرة يساوي
صاع= أربعة من أحفن الرجل المعتدل
صاع= قدحان بالكيل المصري
صاع= سدس كيلة
وإذا وُزن الصاع بالموازين المعاصرة فإنه يختلف حسب الشيء الموزون، على سبيل المثال يساوي ما يلي:
الصاع من القمح يزِن: 2.176 كيلو جرام تقريبًا.
الصاع من الأرز يزِن: 2.520 كيلو جرام تقريبًا.
الصاع من العدس يزِن: 2.185 كيلو جرام تقريبًا.
الصاع من الفول يزن: 2.250 كيلو جرام تقريبًا.
أي في المتوسط من أغلب الأقوات حوالي2.250 كيلو جرام، والأحوط 2.500 كيلو جرام، وتؤدى زكاة الفطر عينًا من الأصناف المذكورة في الحديث السابق، أو من أغلب قوت الناس في البلد التي يقيم فيه المزكِّي، فعلى سبيل المثال إذا كان أغلب قوت الناس هو الأرز، ففي هذه الحالة يكال الصاع من الأرز ويوزن، فلو فُرض أنه يساوي2.5 كيلو ففي هذه الحالة يقوم المسلم بإخراج 2.5 كيلو من الأرز عن كل فرد، وإذا فرض أنه ليس عنده أرز يستطيع أن يشتريه بماله النقدي ثم يخرجه حسب القيمة.
ولقد سبق أن أوضحنا أن بعض الفقهاء "الأحناف" قد أجازوا أن تؤدى نقدًا، إذا كان ذلك في مصلحة الفقراء والمساكين، ففي هذه الحالة تكون قيمة الصاع من أغلب قوت الناس، وتخرج الزكاة بما يعادل القيمة نقدًا.
رقم العضوية : 778
تاريخ التسجيل : 24May2007
المشاركات : 6,693
النوع : ذكر
الاقامة : العالم الإسلامي
السيارة: C
السيارة[2]: G
الحالة :
كل عام وأنتم بخير
مهندس أحمد. facebook.com/AHMED1981
facebook.com/AHMED1981MECHANICAL
رقم العضوية : 778
تاريخ التسجيل : 24May2007
المشاركات : 6,693
النوع : ذكر
الاقامة : العالم الإسلامي
السيارة: C
السيارة[2]: G
الحالة :
كل عام وأنتم بخير
مهندس أحمد. facebook.com/AHMED1981
facebook.com/AHMED1981MECHANICAL
رقم العضوية : 71514
تاريخ التسجيل : 25May2010
المشاركات : 26,773
النوع : ذكر
الاقامة : EgYpT-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-
السيارة: -- -- all FiaT ---
السيارة[2]: ToYoTa CorOllA ---
دراجة بخارية: - - - - - - -
الحالة :
وانت بخير يا باشا
ومشكورر علي رفع الموضوع المفيد ده ..
المفضلات