الداخلية ترفض التصالح في جنحة السير عكس الإتجاه
القاهرة - محرر مصراوي - رفضت وزارة الداخلية إقتراحاً بمشروع قانون مقدم من النائب آمر أبوهيف يطالب فيه بجواز التصالح في جنحة السير عكس الإتجاه والتي تنص على فرض عقوبة الحبس وغرامة من ألف جنيه ولاتزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين . وأوضح اللواء إبراهيم حماد مساعد وزير الداخلية في إجتماع لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب يوم الاثنين أن الوزارة تصر على هذه العقوبة التي جاءت في تعديلات قانون المرور الذي أقره المجلس في دورته السابقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد أن تشديد العقوبة في مخالفة السير عكس الإتجاه والتى كانت قبل التعديل سحب رخصة القيادة من شهر إلى شهرين فقط جاء لمواجهة السلوك غير المسئول لبعض قائدي السيارات وحملهم على إحترام قواعد المرور والحفاظ على سلامة المواطنين وإنسياب الحركة المرورية . وأشار إلى أن القانون ترك للقاضي حرية الحكم بالحبس أو الغرامة أو الإثنين معاً. وأبدت وزارة العدل رأي وزارة الداخلية فقال المستشار محمد سكيكر مساعد وزير العدل إن وزارة الداخلية هي الأقدر على القول الفصل في قانون المرور وأن الردع يستهدف حماية المواطنين.