رقم العضوية : 1952
تاريخ التسجيل : 28Aug2007
المشاركات : 1,413
النوع : ذكر
الاقامة : القاهرة
السيارة: .
السيارة[2]: .
الحالة :
عذرا لكن لفت نظري و انا اقرأ الرأي المنسوب الي فضيلة الشيخ الشعراوي
هذا الامر
و اتبع بهذا الحديث منسوبا الي فضيلة الشيخ الشعراويفي حوار شهير له مع صحيفة الأخبار الحكومية ، نشرته بتاريخ 1 / 4 / 1994م ، أبدى العلامة الراحل الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي غضبه وسخطه على من يهاجمون النقاب والحجاب ، وقال ما نصه :
و علي حد علمي ان شيخ الازهر الحالي لم يتولي المشيخة الا في العام 1996 تحديدا في اخره بعد وفاة الامام الاكبر جاد الحقوكان عجبا أن بعض المنتسبين إلى الأزهر يتحدثون عن "بدعة" ستر وجه المرأة ، وكأنهم لأول مرة يعرفونها في دين الإسلام وأقوال أئمته ، بينما شيخ الأزهر الحالي نفسه الشيخ محمد سيد طنطاوي
فكيف يقول الشيخ الشعراوي في العام 1994 ان الشيخ طنطاوي هو شيخ الازهر ؟
ام ان هذا القول المقتبس
لا ينسب الي الشيخ الشعراوي ؟وكان عجبا أن بعض المنتسبين إلى الأزهر يتحدثون عن "بدعة
جزاك الله كل خير و اثابك علي المجهود
رقم العضوية : 12507
تاريخ التسجيل : 08Jun2008
المشاركات : 742
النوع : ذكر
الاقامة : شهــــــــر عشـــــــــرة
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: جيتــــــــــــــــز 2010
دراجة بخارية: N\A
الحالة :
رقم العضوية : 1952
تاريخ التسجيل : 28Aug2007
المشاركات : 1,413
النوع : ذكر
الاقامة : القاهرة
السيارة: .
السيارة[2]: .
الحالة :
شكرا للاهتمام و الرد
و بالنسبة لرد حضرتك
فهذا اعلمه لكن لفت نظري اتباع الكلام بدون نسبته الي احد معين اقصد التالي ل ا.هـيا اخى الحبيب كلام الشيخ الشعراوى موضوع بين ((معكوفتين)) و منتهى بــ ..ا هـ.. و هذا يعرف فى كتب العلم بإنتهاء النقل...
فالمتكلم منذ البداية غير معروف من هو فتساءلت ان كان الحديث كاملا للشيخ الجليل ام ان الحديث لشيخ اخر هو من بدأ الاستدلال برأي الشيخ الشعراوي و باقي الاراء التالية
هذا ما قصدته
رقم العضوية : 57956
تاريخ التسجيل : 05Jan2010
المشاركات : 298
النوع : ذكر
الاقامة : alex
السيارة: ibiza,polo,optra
السيارة[2]: lada,accent
الحالة :
موضوع جميل فعلا
شكرا ع النقل الممتاز
رقم العضوية : 12507
تاريخ التسجيل : 08Jun2008
المشاركات : 742
النوع : ذكر
الاقامة : شهــــــــر عشـــــــــرة
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: جيتــــــــــــــــز 2010
دراجة بخارية: N\A
الحالة :
رقم العضوية : 1952
تاريخ التسجيل : 28Aug2007
المشاركات : 1,413
النوع : ذكر
الاقامة : القاهرة
السيارة: .
السيارة[2]: .
الحالة :
رقم العضوية : 1021
تاريخ التسجيل : 19Jun2007
المشاركات : 762
النوع : ذكر
الاقامة : القاهرة
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Yaris 08\AT\HO
دراجة بخارية: لا يوجد
الحالة :
فريق يقول النقاب فرض
و يسوق الادلة و البراهين
و فريق يقول النقاب ليس بفرض
و يسوق الادلة و البراهين
أحترم الفريقان و عندى لهما سؤال
و بعدين ؟؟؟
رقم العضوية : 12507
تاريخ التسجيل : 08Jun2008
المشاركات : 742
النوع : ذكر
الاقامة : شهــــــــر عشـــــــــرة
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: جيتــــــــــــــــز 2010
دراجة بخارية: N\A
الحالة :
نعم جزاك الله خيراً هذا يعرف بالاختلاف فى المسائل الفقهيه و ده منتشر جداً فى مسائل الفقه المختلفة...
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :ما هو موقف المسلم تجاه الخلاف الذي يكون بين العلماء ؟
وبعبارة أخرى : بأي قول يأخذ المسلم من أقوال أهل العلم التي اختلفوا إليها ؟ الجواب فيه تفصيل :
1. إذا كان المسلم ممن درس العلم الشرعي وتعلم أصوله وقواعده ، ويستطيع أن يميز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم : فإن الواجب عليه أن يتبع ما يراه صوابا ، ويترك ما يراه خطأ .
2. أما إذا كان من العامة ، أو ممن لم يدرسوا العلم الشرعي ، وعليه : فهو لا يفرِّق بين صواب الأقوال وخطئها : فهذا الواجب في حقه أن يأخذ بفتوى من يثق بعلمه وأمانته ودينه من أهل العلم ، سواء كانوا من أهل بلده أو من غيره ، ولا يضره اختلاف العلماء بعد ذلك ، فلا يجب عليه أن يغير ما يعمل به لأنه سمع عالما آخر يفتي بخلاف من أفتاه سابقا ، إلا أن يكون ما علِمه بعد ذلك هو الحق بناءً على ثقته بالمفتي الآخر بدينه وعلمه .
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
" الواجب على مَن علِم بالدليل أن يتبع الدليل ، ولو خالف مَن خالف من الأئمة ، إذا لم يخالف إجماع الأمة .
ومَن ليس عنده علم : فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى : ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ ) يسأل مَن يراه أفضل في دينه وعلمه ، لا على سبيل الوجوب ؛ لأن من هو أفضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة ، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب ، فهو على سبيل الأولوية ، والأرجح : أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه " .
انتهى باختصار من كتابه " الخلاف بين العلماء "
الفكرة كلها كانت للرد على من قال بأن النقاب ليس من الإسلام و عادة جاهلية...
مش عارف إزاى يعنى قال كده وهو منسوب لأهل العلم و عنده أقوال العلماء...
و جزاك الله خيراً على المرور و علمنا الله ما ينفعنا...
رقم العضوية : 5955
تاريخ التسجيل : 18Feb2008
المشاركات : 801
النوع : ذكر
الاقامة : ALEXANDRIA
السيارة: جيلى باندا اوتو 2012
السيارة[2]: بروتون جين2 2009 .. اوكتافيا 2015 اليجانس
دراجة بخارية: لا
الحالة :
جزاك الله كل خير
رقم العضوية : 12507
تاريخ التسجيل : 08Jun2008
المشاركات : 742
النوع : ذكر
الاقامة : شهــــــــر عشـــــــــرة
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: جيتــــــــــــــــز 2010
دراجة بخارية: N\A
الحالة :
بدأت في أوروبا خلال الفترة الأخيرة هجمة شرسة ضد الإسلام ، فقد صدر أخيرًا آلاف الكتب التي تهاجم الدين الإسلامي ، وسبب هذه الهجوم أن عدد الذين يعتنقون الإسلام في دول أوروبا زاد زيادة كبيرة ، وشعرت أوروبا بنوع من الخطر تجاه هذه الزيادةمهاجمة نظام المواريث الإسلامي :
أدلة العدوان على الإسلام :
ومن الأدلة على العدوانية الغربية التي تستهدف الإسلام وأهله قديمـًا وحديثـًا ، ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق "ريتشارد نيكسون" في كتابه الأخير "اقتناص اللحظة " ص : 195 " : " يحذر بعض المراقبين من أن الإسلام سوف يكون قوة جغرافية متعصبة ومتراصة ، وأن نمو عدد أتباعه ، ونمو قوته المالية سوف يفرضان تحديـًا رئيسيـًا ، وأن الغرب سوف يضطر لتشكيل حلف جديد مع موسكو من أجل مواجهة عالم إسلامي معاد وعنيف " .،
إن أعداء الإسلام الذين يهاجمون نظام الإرث في الإسلام ، ويدعون أن المرأة مظلومة ؛ لأن للذكر مثل حظ الانثيين ، فهذا ادعاء باطل ومردود عليه ، فنظام الإرث في الإسلام نظام مثالي ، فهو إذ يقرر للمرأة نصف نصيب الرجل ، فإنه قد حقق العدالة الاجتماعية بينهما .فالمرأة قديمـًا كانت تباع وتشترى ، فلا إرث لها ولا ملك ، وإن بعض الطوائف اليهودية كانت تمنع المرأة من الميراث مع إخوتها الذكور ، وإن الزوجة كانت تباع في إنجلترا حتى القرن الحادي عشر ، وفي سنة " 1567م " صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شيء من الأشياء .
أما عرب الجاهلية فقد وضعوا المرأة في أخس وأحقر مكان في المجتمع ، فكانت توأد طفلة وتُورَث المرأة كما يورث المتاع ، وكانوا لا يورثون النساء والأطفال ،
نظام الإرث في الإسلام مثالي
إن الإسلام عامل المرأة معاملة كريمة وأنصفها بما لا تجد له مثيلاً في القديم ولا الحديث ؛ حيث حدد لها نصيبـًا في الميراث سواءً قل الإرث أو كثر ، حسب درجة قرابتها للميت ، فالأم والزوجة والإبنة ، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب وبنات الإبن والجدة ، لهنَّ نصيب مفروض من التركة .
قال تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)[النساء/7] ،وبهذا المبدأ أعطى الإسلام منذ أربعة عشر قرناً حق النساء في الإرث كالرجال ، أعطاهنَّ نصيبـًا مفروضـًا ، وكفى هذا إنصافـًا للمرأة حين قرر مبدأ المساواة في الاستحقاق ، والإسلام لم يكن جائرًا أو مجاوزًا لحدود العدالة ، ولا يحابي جنسـًا على حساب جنس آخر حينما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ،
كما في قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء/11
فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :
1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا .
فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده ؛ لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس
يقول الله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .
ولذلك حينما تتخلف هذه الاعتبارات كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم ، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث قال تعالى : (…وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12
فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث ، لأنهم يدلون إلى الميت بالأم ، فأصل توريثهم هنا الرحم ، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل إمتدادًا له من دون المرأة ، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله .
بينما المرأة مكفية المؤونة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب .
وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال ، ففي بعض الأحوال تساويه ، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث.
متى تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل ؟
المرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة ، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت .
فمثلاً : الإبن والبنت … والأخ والأخت ، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة ، قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن…)[النساء/11] .
وقال تعالى : (…وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النساء/176] .
متى تتساوى المرأة والرجل في الميراث
1 ــ في ميراث الأب والأم فإن لكل واحد منهما السدس ، إن كان للميت فرع وإرث مذكر وهو الابن وإبن الإبن وإن سفل .
كما في قوله تعالى : (…وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد…)[النساء/11]
مثال : مات شخص وترك " أب ، وأم ، وإبن " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأب : 6/1 فرضـًا لوجود النوع الوارث المذكر .
الأم : 6/1 فرضـًا لوجود الفرع الوارث .
الإبن : : الباقي تعصيبـًا ، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
2 ــ ويكون ميراث الأخوة لأم ـ ذكرهم وأنثاهم ـ سواءٌ في الميراث ، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثى في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ذكراً أو مؤنثاً ، أو أصل وارث مذكراً " الأب أو الجد وإن علا " ، كما قال تعالى : ( …وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
مثال : مات شخص عن " أخت شقيقة ، وأم ، وأخ وأخت لأم " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأخت الشقيقة : 2/1 فرضـًا ، لانفرادها ولعدم وجود أعلا منها درجة ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأم : 6/1 فرضـًا ، لوجود عدد من الأخوة .
الأخ والأخت لأم : 3/1 فرضـًا بالتساوي بينهما .
متى تتفوق المرأة على الرجل في الميراث
- هناك صور من الميراث تأخذ فيه المرأة أضعاف الرجل ، كما في قوله تعالى : (…فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )[النساء/11] .
فهنا الأب يأخذ السدس ، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات ، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث .
وقد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة كـ " البنت مع الأخوة الأشقاء ، أو الأب والبنت مع الأعمام " .
مثال : مات شخص عن " بنت وأخوين شقيقين " ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنت : 2/1 فرضـًا لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 ، وهنا يكون نصيب أقل من الأنثى .
مثال آخر : مات شخص عن بنتين ، وعمين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنتان : 3/2 فرضـًا لتعددهنَّ ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضـًا .
العمان الشقيقان : الباقي تعصبـًا ، فيكون نصيب كل عم = 6/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى .
متى ترث الأنثى ولايرث الذكر ؟
وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث في بعض الصور :
مثال : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين .
الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى " البنت " ترث ، والذكر " الأخ الشقيق " لا يرث .
(إسلام ويب)
المفضلات