-
مشكلة مع مستأجر محل عندى
ارجو الافادة فى الاتى :-
فيه عندى محل متاجر قانون جديد
المستاجر متاخر فى سداد الايجار
رفعت قضية طرد وفسخ التعاقد
وخدت حكم من اول درجة والمستاجر لم يستانف
تم تقديم طلب للحجز على منقولاته لدى قاضى الامور الوقتية ولكن تم رفضه
حاليا هو قام بنقل منقولاته من العين
ايه التصرف اللى ممكن اخده للحصول على مستحقاتى – الايجار المتاخر – من المستاجر
لان انا متغاظ جدا من تصرفاته
وانه وعد بالسداد كذا مرة وفى الاخر هرب
-
للأسف معرفش أي حاجة في القانون
اللي أقدر أعمله دلوقتي أني أدعيلك تعرف تاخد حقك
ولو عايز أي حاجة انا في الخدمة
-
خد المحل اجره من تانى وخلاص والحمد لله انك اخد المحل ومش قاعد فيه ويقولك ال عندك اعمله باسلوب رخامه
-
للاسف مش هاعرف افيدك بس مش الايجار قانون جديد
بيخليك تاخد كام شهر مقدم كتأمين علشان الحالات اللى زى دى
وكويس برضه انه خرج من المحل وما استمرش فترة اطول بلطجة
عموما خد احتيطاتك فى المرة القادمة.
-
انا لو منك لو هو ماكنش بيشتغل كويس وخصر سامحه واحتسبه عند الله
-
عادي حضرتك بترفع عليه قضية بسداد المستحق عليه
و بتكسبها
بيبقي عليها حكم يجيي يسافر بقه أو يقف في لجنة أمن أو يطلع فيش و تشبيه
يتمسك ،،، و هيضطر يدفع
و علي فكرة لازم تستلم المحل قانوني يعني مينفعشي تروح تفتح المحل
المحامي بتاع حضرتك هيفهمك كل الإجراءات دي
-
هو مش في عقة محدد المدة
مش ةه برده بيضمن حقوق المالك
ولا ممكن المستاجر يقعد و ميدفعش ايجار كمان!!!!!!!
-
انا متشكر ليكم جميعا على المشاركة
هيا المشكلةان موضوع قضية للمطالبة بدين ايجار بتاخد وقت
فكنت عايز لو فيه طريقة اسرع
-
بص يا جميل
الحجز على المستأجر ده ممكن يتم بطريقين
الاول حجز تنفيذى وده اذا كان معاك مستندات تثبت دين ليك فى ذمته وانه اتاخر فى السداد وده ليه 3 شروط
1- انك تنذره على ايد محضر او بجواب مسجل انه اتاخر والايجار معاده حل ولازم يدفع
2- انك تعلنه بالقضيه المرفوعه اعلان صحيح حسب قواعد الاعلان فى قانون المرافعات يعنى انه يستلم الاعلان من المحضر بنفسه او تسليمه فى العين محل اقامته الدائمه
3-انقضاء مدة التنفيذ يعنى يكون قد حل معاد التنفيذ على امواله
وعليه يتم بيع المحجوزات لاستيفاء حقك منها فى مزاد علنى مع خصم مصاريف البيع من ديونك
اما لو كنت خايف من الاول انه يعمل حاجه زى انه يسرب منقولاته محل الحجز يبقى ممكن تتجه للحاله التانيه وهى
الحجز التحفظى وده لا يحتاج الى اى اجراء التنفيذ الجبرى السابقه يعنى مجرد خوفك من ضياع ضمان حقك كدائن يديك الحق فى الحجز التحفظى وباى حالى اذا قدرت تثبت ان تصرفه فى المنقولات دى كان بغرض سىء النيه وهو خروج المنقولات من الضمان العام لحق الدائن اللى هو حضرتك فممكن ترجع عليه بدعوى التعويض كمان اذا ثبت ضررك
-
والله بلد عجيبة وقوانين اعجب واكيد الوضع ده مش فى الدنيا كلها غير فى ام الدنيا مصر
العقد بيتكتب فيه صراحة لو مدفعش شهر يمشى...لكن بسمع على حالات كتير اوى يدخل الشقة يدفع شهرين تلاتة وبعدين مش دافع واللى عندك اعمله...وكالعادة علشان تطلعه ممكن تقعد سنين وتدفع اكتر من الايجار....لا والمضحك انك لو طلعته بالعافية حتى ممكن يعملك هو محضر ويلبسك تهمة...........!!!!!!
فى اى عقل او عرف ده
ومفيش قانون ناجز يعنى تنفيذ فورى بدون اى جدال ومن غير الاعيب المحامين واللى عارفين ثغرات القانون
-
هاقوللك كمان على حاجات احسن انك تكون عارفها ومهياش صعبه خصوصا ان وضعك الحالى هايسهللك فهمها بسرعه ويسر
انت من الاخر ليك حق على المستاجر اسمه حق امتياز يعنى لو كتر عليه اليانه والديون فحقك ات مقدم عليهموليه الاولويه وبناء على كده المفروض القاضى انه مايرفضش الدعوى
وكلام القانون بيقول الاتى
قرر المشرع للمؤجر حق امتياز على ما يوجد بالعين المؤجرة من منقولات ضماناً للوفاء بالأجرة وكل حق آخر للمؤجر بموجب عقد الإيجار، على أن وجود الحق الممتاز( اللى هو ثمن اجرة العين) يستوجب توافر الشروط الآتية:
1- يجب أن يوجد عقد إيجار صحيح، فلا يثبت الامتياز إذا كان الإيجار باطلاً أو قابلاً للإبطال وقضى بإبطاله، وأن يكون محل هذا الإيجار مبانى أو أراضى زراعية. وهو يمتد - فيما ترى - إلى الأراضى الفضاء برغم عبارة النص، ولكن لا وجود للامتياز إذا كان المأجور منقولاً كإيجار العوامات. وإذا كان الإيجار واقعاً على مسكن مفروش فلا يضمن الامتياز إلا أجرة المبني دون المفروشات.
2- ويجب أن يكون الحق الذى يضمنه الامتياز قد نشأ من عقد الإيجار كالأجرة أو غيرها من الحقوق. ومعنى ذلك أن الامتياز لا يضمن للمؤجر الحقوق التي لم تنشأ من عقد الإيجار، كالتعويض عن انتفاع المستأجر بالعين مدة تتجاوز مدة العقد أو القروض التي يقدمها المستأجر للمؤجر.
كمان لازم يتوفر فى العين اللى انت مأجرها الاتى:
يرد امتياز مؤجر العقار على «ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعى». وهو ما يعنى أن المنقولات المحملة بحق الامتياز يجب أن تستجمع ثلاثة شروط:
يجب أن تكون المنقولات موجودة بالعين المؤجرة، ويقصد بذلك المنقولات التي توضع في العين المؤجرة بقصد تجهيزها للانتفاع بها، ويشمل ذلك بالنسبة للمباني الأثاث والمفروشات والتحف والتماثيل والأواني والمؤن والكتب والبضائع والسيارات وأدوات الحرفة... إلخ
1- ويجب أن تكون المنقولات قابلة للحجز، وعلة ذلك أن الامتياز قد منح للمؤجر بقصد تمكينه من الحصول على حقه من ثمن تلك المنقولات بالأفضلية على غيره، فإذا كانت هذه المنقولات غير قابلة للحجز والبيع يصبح الامتياز عديم الجدوى.
وبناء على ذلك، لا يرد الامتياز على «ما يلزم المستأجر ومن يعلوهم بالعين المؤجرة من فراش وثياب، وكتب وأدوات ومهمات لازمة لمزاولة المهنة وغذاء لمدة شهرين».
1- ويلزم أخيراً أن تكون المنقولات مملوكة للمستأجر، أو لزوجته سواء علم المؤجر بملكية الزوجة لهذه المنقولات عند وضعها بالعين المؤجرة أو لم يعلم.
ويرد الامتياز أيضاً على المنقولات الموضوعة بالعين المؤجرة والمملوكة للغير، بشرط أن يكون المؤجر حسن النية أي لا يعلم بوجود حق للغير على هذه المنقولات وقت وضعها بالعين المؤجرة. وحسن النية مفترض، ومن ثم فإن على من يدعى علم المؤجر بحق الغير على المنقولات أن يقيم الدليل على ما يدعيه، إلا إذا كان ظاهر الحال يشهد بأن المنقولات مملوكة للغير، كالسيارات الموضوعة بالجراج المؤجر أو الملابس الموجودة في محل للخياطة مستأجر. فالغير يستطيع أن يسترد منقولاته – التي نقلت عندئذ من الامتياز – بإثبات سوء نية المؤجر المستمد من علمه أو من افتراض علمه بملكية الغير لهذه المنقولات، كما يمكنه استردادها، ولو كان المؤجر حسن النية، إذا كانت مسروقة أو ضائعة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ سرقتها أو ضياعها
يارب اكون افدت
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2