الرجل لا يرث فى امه نظرا لانه متوفى قبلها بالتالى الاولاد لا يرثوا فى جدتهم و لكن ممكن يكون لهم الوصيه الواجبه و تكون فى حدود ثلث تركه الجده اذا اجاز الورثه الشرعيين هذا اى اذا اجاز الورثه الاخرين للام

اما الزوجه فترث فى زوجا مقدار الثمن مدام انجبت منه
والدليل على هذا قوله جل وعلا: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].

و ده كله طبعا بعد اخراج الديون و المبالغ المستحقه على المتوفى و مصاريف الجنازة