أولا الحمدلله أنا سلفى وأعتز بذلك ..
ثانيا : قبل أن تأخذ عنى فكرة معينة (( مثل القول بأنى أنتهج تفاسير تنظيم الجهاد )) إسألنى أولا عما أعلمه مما كتبته آنفا قبل أن تحكم علىّ بأى حكم
ثالثا : إقرأ التالى بعناية :
(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)
عند جمهور اهل العلم قاعدة تقول .. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .. بمعنى ان الاية
أو الحديث لا يقتصر حكمهما على سببيهما بل يتعداه الى عموم اللفظ مما يحتمله اللفظ وعليه
فإن هذه الاية لا يختص بها اليهود الذين انزلت فيهم الاية بل يتعداه الى النصارى والمسلمين
وغيرهم وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم ..
ومما يؤكد انها للعموم ورود لفظة ((من)) الشرطية قال شيخ الاسلام (وصيغة ((من)) الشرطية من
أبلغ صيغ العموم)(الجواب الصحيح 1/198)
قال ابوحيان الأندلسي عند اية الحكم (ظاهر هذا العموم فيشمل هذه الامة وغيرهم ممن كان قبلهم
وان كان الظاهر انه في سياق خطاب اليهود والى انه عامة في اليهود وغيرهم ذهب ابن مسعود
وابراهيم وعطاء وجماعة)(البحر المحيط 3/492)
وقال القرطبي وهو غير صاحب التفسير (... فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها)(المفهم 5/117)
بل إن حذيفة رضي الله عنه قد أنكر على من ظن اختصاص قوله تعالى : ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) ببني إسرائيل ، فقال رضي الله عنه : نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حُلْوة ولهم كل مُرَّة ، ولتسلُكُنَّ طريقَهم قِدَى الشِّراك . (تفسير الطبري : 10 / 348) . وقال الحسن : نزلت في اليهود ، وهي علينا واجبةٌ . وقال إبراهيم النخعي : نزلت في بني إسرائيل ، ورضي لكم بها . (تفسير الطبري : 10/357)
ومع كل ذلك ، لو كان هذا الحكم خاصًا ببني إسرائيل فإن الآيات الأخرى في إفراد الله بالحكم والتشريع تؤكد عمومه لمن عداهم ممن فعل فعلهم . والأحاديث الناهية عن التشبه بأهل الكتاب تقتضي انطباق هذا الحكم لمن تشبه بهم في ذاك الفعل .
وهدانى الله وإياك والمسلمين الى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة رضى الله عنهم
المفضلات